المادة رقم 80 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

عقوبات
ما لم يتعارض مع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام الفصول: الثالث من الباب الأول والأول والثاني من الباب الرابع والسادس من الباب الخامس بالحبس مدة سنة واحدة وبغرامة مالية لا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية