السنة
2017
الرقم
139
تاريخ الفصل
2 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق ، تيسير أبو زاهر ، طالب البزور، محمد سلامة

 

الطـــاعـــــــن : الحق العام / يمثله رئيس نيابة طولكرم

المطعون ضده: س.ش / باقة الحطب / قلقيلية

                 وكيله المحامي : فراس حنتش 

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 01/02/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 12/01/2017 في الملف الاستئنافي الجزائي رقم 237/2016 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المستأنف (المطعون ضده) من ارتكاب الجرم المسند إليه وهو نقل منتجات نباتية دون أوراق رسمية خلافاً لأحكام المواد 76 و 77 من قانون الزراعة الفلسطيني .

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تفسيره وتأويله والقصور في التسبيب .

طالبت النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة الغاء الحكم الطعين وإجراء المقتضى القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أنه مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وسائر الأوراق نجد أن النيابة العامة كانت قد تقدمت ضد المطعون ضده بلائحة اتهام لدى محكمة صلح طولكرم في الملف الجزائي رقم 2297/2016 حيث جرت محاكمته أمام هذه المحكمة بتهمة نقل منتجات (حيوانية) أو نباتية دون أوراق رسمية خلافاً للمادة 76 و 77 من قانون الزراعة الفلسطيني رقم 2 لسنة 2003 ونظام محلس الوزراء لسنة 2012 ، وبعد سماع البينات قررت إدانة المطعون ضده والحكم عليه بالغرامة مبلغ ماية دينار أردني ومصادرة ثمن المضبوطات لحساب خزينة الدولة .

          لم يقبل المطعون ضده بهذا الحكم فطعن فيه أمام محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية والتي قررت بعد استكمال الاجراءات قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المستأنف من الجرم المسند له .

          لم تقبل النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به بهذا الطعن لنقضه للأسباب التي أوردناها آنفاً .

          وعن أسباب الطعن فإننا وبالرجوع إلى ملف الدعوى والملف التحقيقي المبرز أمام محكمة الموضوع نجد حقيقة أن هناك تصريح استيراد زراعي بعدد (16) رأس غنم ومحضر ضبط .

          وبالاطلاع على محضر الضبط نجد أنه جاء مروساً "محضر ضبط زراعي وأنه وفي تمام الساعة 12:15 ظهر يوم 06/10/2016 وبحضور واطلاع صاحب العلاقة (ممثله) س.ش تم ضبط المواد والسلع المذكورة أدناه (خراف عدد 16) الوزن 40 كغم مكان الضبط المعبر" وعليه أقفل المحضر بإثبات ما تقدم حيث بلغت الساعة الواحدة والربع ظهراً ، وكان هذا بتوقيع كل من مأمور الضبط الزراعي وعضوية محمد بسام بديري و د. محمد حجازي وبحضور وتوقيع س.ِش ممثل صاحب الخراف (وهو الموقع على محضر الضبط) .

          وبالرجوع إلى إذن الاستيراد (اذن استيراد منتجات زراعية) صادر عن مديرية زراعة محافظة قلقيلية نجد أنه جاء به ( أنه بتاريخ 06/10/2016 وفي تمام الساعة الثانية ظهراً ... اسم المستورد ح.ش واسم السائق س.ِش واسم المادة أغنام (16) رأس وبهذا نجد أن التصريح استصدر بعد الضبط بحوالي ساعتين ) .

          ولما كانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تراعِ هذه البينة ولم تعالجها في حكمها المطعون فيه فيغدو قاصراً في التعليل والتسبيب ومستوجباً النقض .

لذلـــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى المحكمة المختصة لإجراء المقتضى القانوني من هيئة مغايرة .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/05/2017