السنة
2017
الرقم
646
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطـــاعــــــــن: الحق العام

المطعون ضده: م.هـ

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 27/11/2017 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادر في الاستئناف جزاء رقم 214/2017 بتاريخ 31/10/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن في:-

1- أخطأت المحكمة بتفسير وتطبيق القانون عندما أصدرت قرارها وتطبيق العقوبة حيث أن المحكمة قد تجاوزت صلاحياتها والحكم بأقل مما نص عليه القانون.

2- خالفت المحكمة نص المادة 4 من القرار بقانون رقم 22 لسنة 2016 بشأن تعديل قانون الزراعة.

3- أخطأت المحكمة بتطبيق العقوبة حيث أن هذه التهمة والعقوبة منصوص عليها بقانون خاص القرار بقانون رقم 22 لسنة 2016 فلا مجال للاستناد إلى قانون العقوبات للأسباب التخفيفية.

4- أخطأت المحكمة عندما اعتبرت أن قاضي الصلح قد استخدم صلاحياته وخالفت المادة 100/3 ع60 وحيث أوجب تعليل الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية.

5- أخطأت المحكمة بالمصادقة على حكم محكمة الدرجة الأولى حيث أن المشرع بهذا القانون أراد تشديد العقوبة بهذه الجرائم.

وبالنتيجة طالبت النيابة العامة بقبول الطعن موضوعاً وفسخ الحكم المطعون فيه.

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن حسب الأصول ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع،

نجد أن النيابة العامة وبتاريخ 12/09/2017 أحالت المطعون ضده (المتهم) م.هـ لمحكمة صلح طولكرم بتهمة إدخال منتجات نباتية أو حيوانية مهربة أو مقيدة سنداً للمادة 4 من القرار بقانون رقم 22 لسنة 2016 بشأن تعديل قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003 وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 12/09/2017 أصدرت حكمها القاضي بإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه وعطفاً على قرار الإدانة الحكم عليه بالغرامة وعملاً بأحكام المادة 100 ع60 تقرر تخفيض العقوبة لتصبح خمسماية دينار على أن يحبس في حال عدم الدفع.

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به بالاستئناف جزاء رقم 214/2017 وبتاريخ 31/10/2017 أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به لدى محكمة النقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

أما عن أسباب الطعن

فإننا نجد أنها انصبت جميعها على خطأ المحكمة بتأييد حكم محكمة الصلح التي استخدمت المادة 100 من قانون العقوبات لغايات تخفيض العقوبة مما جعلها مخالفة للقانون.

ولما كان قانون العقوبات هو القانون العام الذي يجب أن يتبع في حال عدم وجود نص حول الواقعة ولما كانت العقوبة قد جاءت في قانون خاص ولا يجوز الرجوع للقانون العام بما يؤدي إلى إهدار للغاية التي حددها القانون الخاص بأحكامه.

وهذا ما أخذت به محكمة النقض بهيئتها العامة بالحكم الصادر عنها رقم 4/2012.

وبالتالي فإننا نجد أن لجوء محكمة الصلح وتأييد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للمادة 100 ع60 لغايات تحقيق العقوبة قد جاء مخالفاً للقانون مما يستوجب معه نقض الحكم ولما كانت الدعوى جاهزة للحكم من حيث العقوبة.

لذلـــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن من حيث العقوبة المقررة فقط وإلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الصلح بتخفيض الغرامة ليصبح الحكم الغرامة  1000 (ألف) دينار أردني يحبس في حال عدم الدفع.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/02/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيــــــــس

 

 

      ن.ر