السنة
2017
الرقم
646
تاريخ الفصل
20 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة عواطف عبد الغني و وسام السلايمة 

المستأنف : عبير مصطفى  عمر كنعان بصفتها وكيلة عن ورثة فايق كنعان /طولكرم

وكيله المحامون احمد شرعب وياسمين احمد شرعب وسمير قاروق يونس

 

المستأنف عليها : شركة اليرموك للهندسة والمقاولات المفوض بالتوقيع عنها المهندس عمر محمد يوسف ابو عرايس/طولكرم

وكيلته المحامية مي الجمل / كما جاء بلائحة الدعوى

 

موضوع الاستئناف :  قرار قاضي محكمة بداية طولكرم الصادر بتاريخ 17/4/2017 بالدعوى المسجلة تحت رقم 124/2016 حقوق بداية طولكرم ( طلب تعيين محكم ) والقرار المتضمن رد الطلب المقدم من جهة المستأنفة والمتعلق بعدم صحة الخصومة بالوكالة بداعي عدم اختصاص المحكمة في هذه المرحلة وذلك عملا بنص المادة 16 من قانون التحكيم

يستند الاستئناف للاسباب التالية

اولا : الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية

 ثانيا : القرار المستأنف مخالف لأبسط المبادئ الاساسية بالقانون كون الدفع بعدم صحة الخصومة هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويتوجب على المحكمة ان تتصدى له من تلقاء نفسها وكان على محكمة اول درجة رد الدعوى لعدم صحة وكالة وكيل المستأنف عليها .     

ثالثا : ان استناد قاضي الدرجة الاولى بعدم رده الدعوى لعدم صحة الخصومة سندا لعدم صلاحياته مخالف للقانون كونه ما زال واضع اليد على الملف

الاجراءات

بالمحاكمة جارية علنا وبجلسة  18/6/2017 التمس وكيل  المستأنفه  قبول الاستئناف شكلا في حين التمست و كيل الجهة المستأنف عليها عدم قبول الاستئناف شكلا كونه ليس من القرارات القابلة للاستئناف استقلالا و لتقديمه خارج المدة القانونية  وبجلسة 20/6/2017 كرر الوكلاء اقوالهم ومرافعاتهم السابقة و بذلك ختمت الاجراءات

المحكمة

  بالتدقيق والمداولة ، نجد ان هذا الاستئناف ينصب على القرار الصادر عن محكمة اول  بتاريخ 17/4/2017  و المتضمن رد طلب  المستأنفة بإصدار قرار برد دعوى تعيين محكم و ذلك لانعدام الخصومة  وعدم صحة الخصومة ، وحيث ان طلب المستأنفة المشار اليه   يتصل بقرار المحكمة بتعين محكم ،  ولما كان قرار المحكمة بتعين محكم لا يقبل الطعن  وفق صريح نص المادة 11/2 من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 ، الامر الذي يجعل هذا الاستئناف غير مقبول .

لـــذلـــك

ولما تم بيانه وحيث ان الحكم المستأنف غير قابل للطعن به بالاستنناف استقلالا فاننا نقرر عدم قبوله واعادة الاوراق الى مرجعها مع تضمين المستنأنفه الرسوم و المصاريف و مائة دينار بدل اتعاب محاماه .

حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم  في 20/6/2017