المادة رقم 16 من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م

اختصاصات هيئة التحكيم
تختص هيئة التحكيم بالفصل في الأمور التالية:
1- المسائل المتعلقة بالإختصاص.
2- المسائل المتعلقة باتفاق التحكيم.
3- الطلبات المتعلقة برد هيئة التحكيم أو أحد أعضائها.
4- الدفوع المتعلقة بالتحكيم المعروض أمامها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية