السنة
2019
الرقم
285
تاريخ الفصل
30 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة : برئاسة السيد القاضي عز الدين شاهين.

وعضوية السيدين القاضيين عماد الشعباني وفراس مسودي.

المســــــــــــتأنفة : شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية م.خ.م.

وكلاؤها المحامون مهند عساف وأشرف الفار وثائر الشيخ ومحمد حداد وأدهم الفار.

المســـتأنف عليه : عبد الرؤوف سعید محمود انجاص.

وكيلاه المحاميان محمد نمر ومحمد أبو زياد / رام الله.

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية حقوق رام الله الموقرة بتاريخ 24/10/2019 في الطلب رقم 1040/2017 المتفرع عن الدعوى 608/2017 والذي جاء فيه "بتدقيق المحكمة في هذا الطلب وحيث تجد المحكمة بجلسة 24/4/2018 كان الوكلاء قد اتفقوا على إحالة الملف الى التحكيم إلا أنهم لم يتفقوا على محكم لذا تقرر المحكمة الرجوع عن قرارها في تلك الجلسة بمتابعة السير في هذا الطلب وتعين المحكم بدر زهير عبدالقادر مرقة وذلك للبت في النزاع في هذا الملف ووقف السير في الملف المتفرع عن هذا الطلب وإحالة الملف برمته الى التحكيم وأفهم في 24/1/2019 ".

الوقائع والإجراءات

بتاريخ 19/2/2019 تقدمت الجهة المستأنفة بهذا الاستئناف بواسطة وكيلها وجاءت أسباب الاستئناف كما يلي:

1.  القرار المستأنف باطلا بطلان مطلق كونه مخالف لأصول إصدار وكتابة القرارات والأحكام القضائية حيث انه برجوع المحكمة الى القرار المستأنف يكون من الثابت أنه صدر في ضبط جلسة ولم يذكر فيه أسماء الخصوم بالكامل ولم يعرض مجمل لوقائع الطلب وخلاصة موجزة لطلبات المستأنفة والمستأنف ضده والمستندات والدفوع ولم يبين أسباب الحكم ومشوب بالقصور والخطأ في أسباب الحكم القانونية والواقعية وهو غير معلل تعليلاً كافيا وصحيحا ومشوب بالبطلان وحري بالإلغاء وصدر خلافا لأحكام المواد 172+174+176 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافد.

2.  أخطأت محكمة بداية رام الله بتجاوزها لموضوع الطلب 1040/2017 وتجاوزها لطلبات الخصوم النهائية في الطلب والتي صرحوا بها في محضر ضبط جلسة 28/6/2018  ، (حيث التمس وكيل المستأنفة الحكم وفق ما جاء في لائحة الطلب 1040/2017 والتمس وكيل المستأنف ضده رد الطلب والسير في الدعوى الأساس حسب الأصول) ، حيث كان على محكمة الدرجة الأولى التقييد بطلبات الخصوم النهائية والتي لم يكن أي منها تعين محكم من قبل محكمة بداية رام الله الموقرة، وإن قيام محكمة الدرجة الأولى بالالتفات عن طلبات الخصوم النهائية وقيامها بتعين محكم دون أن يكون ذلك موضوع أي من طلبات الخصوم النهائية فإن حكمها المستأنف يكون مخالف للقانون وواجب الإلغاء.

3.  أخطأت محكمة بداية حقوق رام الله بعدم إعمال وتطبيق أحكام المادة 7 من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 النافذ وذلك بالرغم من أنه ثبت لها صحة شرط التحكيم ، حيث كان على محكمة الدرجة الأولى أن تقضي بوقف النظر في القضية الأساس 608/2017 بداية رام الله واحالتها للتحكيم فقط دون أن تتجاوز الصلاحيات المخولة لها قانونا وتقوم بتعين المحكم "بدر زهير عبد القادر مرقة" خاصة في ظل فشل المستأنفة والمستأنف ضده بالاتفاق على ذلك ومعارضة وكيل المستأنفة لتعين المحكم من خلال الطلب 1040/2017 ، إذ أن محكمة بداية رام الله لا تملك صلاحية تعيين محكم بموجب الطلب 1040/2017 وإن قيامها بذلك جاء مخالف لصریح نص القانون خاصة أحكام المادة 7 المشار اليها، وإن تعين محكم يكون من خلال سلوك الطرف الراغب بذلك الطريق القانوني المرسوم لذلك وفق أحكام المادة 11 من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 من خلال التقدم بطلب أصولي وفق أحكام المادة المشار اليها يكون موضوعه تعين محكم ولا تملك محكمة بداية رام الله ذلك من خلال الطلب 1040/2017  بأي حال من الأحوال .

بالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف في شقه القاضي بتعين المحكم "بدر زهير عبدالقادر مرقة" والحكم بوقف السير في الدعوى 608/2017 وإحالتها الى التحكيم وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 7/10/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف ضده وترافع وكيل المستأنف وفي جلسة 20/11/2019 ترافع وكيل المستأنف ضده وفي جلسة 30/12/2019 ختمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

 

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من أسباب والى الدعوى الأساس وفي الموضوع نجد ان المستأنف ضده تقدم بالدعوى رقم 608/2017 ضد الجهة المستأنفة موضوعها المطالبة بمبلغ 32000 دولار امريكي بدل اجرة مستحقة على سند من القول بان الجهة المستأنفة استأجر منه ما مساحته 120 متر مربع من قطعة ارض في منطقة النجارة من أراضي خربثا بني حارث والموضحة في لائحة الدعوى بموجب عقد ايجار مؤرخ في 2/6/2009 وبأجرة سنوية مقدارها 4000 دولار امريكي سنويا تدفع سلفا بداية كل سنة وان الجهة المدعى عليها تخلفت عن دفع بدل الأجرة، وترصد بذمتها مبلغ 3200 دولار امريكي من ثمانية سنوات في الفترة الواقعة ما بين 1/7/2009 حتى تاريخ 30/6/2017، واثناء السير في الدعوى وفي الجلسة الأولى وقبل تكرار اللائحة الجوابية طلب وكيل الجهة المدعى عليها الانتقال لرؤية الطلب رقم 1040/2017 والذي جاء في البند الأول منه بان الدعوى واجبة الرد كونها سابقة لأوانها لوجود شرط التحكيم واثناء السير في الطلب المذكور صرح وكيل المستدعى ضده (المستأنف ضده) ان المستدعى ضده كان قد خاطب الجهة المستدعية مرارا من اجل حل النزاع من خلال اللجوء الى التحكيم كما هو وارد في الاتفاقية الموقعة بينهم وهي موضوع الدعوى الا ان الجهة المدعى عليها (المستدعية) امتنعت عن ذلك دون أي مبرر اختصارا للإجراءات احالة هذا الملف الى التحكيم وانه لا مانع من تعيين محكمة من خلال المحكمة او سؤال وكيل الجهة المستدعية اذا كان يرغب بالاتفاق على محكم وصرح وكيل الجهة المستدعية انه ليس لديه مانع من تحويل النزاع لمحكم وفق الأصول والقانون وصرح الوكيلان وبلسان واحد بانه لا مانع من إحالة النزاع الى محكمة وطلب الوكيلان الامهال للاتفاق على محكم وفي الجلسة التالية صرح وكيل الجهة المستدعية بعدم الاتفاق على اسم محكم وان المحكمة غير مختصة بتعيين محكمة من خلال هذه الدعوى وطلب موالاة السير بالطلب وقررت المحكمة بذات الجلسة بانه لا يمكنها تعيين خبير (والمقصود محكم) من خلال هذا الطلب المقدم وفق احكام المادة 90 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وتقرر رفض طلب وكيل المستدعى ضده والسير في الطلب واستمهل وكيل الجهة المستدعية لتقديم بينة وقدم وكيل الجهة المستدعية بينة وهي عبارة عن عقد ايجار ميز بالحرف ط/1 وختم بينته وصرح وكيل المستدعى ضده بعدم رغبته بتقديم بينة وترافع الوكيلان وفي جلسة تلاوة الحكم صدر الحكم المستأنف والذي قضى بانه في جلسة 24/4/2018 كان الوكيلان اتفقوا على إحالة الملف الى التحكيم الا انهم لم يتفقوا على محكمة لذا تقرر المحكمة الرجوع عن قرارها في تلك الجلسة بمتابعة السير في هذا الطلب وتعيين المحكمة بدر زهير عبد القادر مرقه وذلك للبت في النزاع في هذا الملف ووقف السير في الملف المتفرع عنه هذا الطلب واحالة الملف برمته الى التحكيم.

لم ترتض الجهة المدعية بهذا الحكم فبادرت للطعن به بموجب هذا الاستئناف مضمنة لائحة استئنافها أسباب طعنها ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى أسباب الاستئناف نجدها جاءت تنعى بالمجمل ببطلان الحكم المستأنف لمخالفة الأصول القانونية في الاحكام والمواد 172 و174 و176 من قانون الأصول وكذلك خطأ الحكم يتجاوز موضوع الطلب الصادر به الحكم المستأنف ولم يكن من ضمن موضوعه طلب تعيين محكمة والخطأ بعدم اعمال احكام المادة 7 من قانون التحكيم وانه كان يتوجب اصدار الحكم بوقف النظر في القضية الأساس وان المحكمة لا تملك صلاحية تعيين محكم بموجب الطلب الصادر به الحكم المستأنف.

وبرجوع المحكمة الى ملف الطلب الصادر به الحكم المستأنف والى الحكم المستأنف نجد انه صدر في ضبط جلسة 24/1/2019دون ذكر لأسماء الخصوم وصفاتهم ودون بيان لموجز طلبات الخصوم ودون بيان أسباب الحكم الامر الذي يجعل من الحكم باطلا وفقا لأحكام المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وعليه نقرر الحكم ببطلان الحكم المستأنف.

اما من حيث موضوع الطلب فان المحكمة تجد ان موضوعه يتعلق بطلب رد الدعوى قبل الدخول في الأساس وفقا لأحكام المادة 90 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وانه اشتمل على رد الدعوى قبل الدخول في الأساس لورود شروط التحكيم في الاتفاق وذلك وفقا لأحكام المادة السابعة من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 وان محكمة الدرجة الأولى لم تقل كلمتها في موضوع الطب بل اكتفت بإحالة النزاع الى المحكم بدر زهير عبد القادر مرقه الا ان المحكمة تجد ان حيثيات الدعوى والطلب المتفرع عنها تتعلق بوجود اتفاق اشتمل من ضمن بنوده على شرط التحكيم وهو المبرز ط/1 وهو اتفاقية وعقد ايجار جزء من قطعة ارض، وان هذا الطلب يختلف في طبيعته واحكامه عن طلب تعيين محكمة والذي يقدم وفقا لأحكام المادة 11 من قانون التحكيم المذكور ولا يشكل ما صرح به الوكيلان اثناء سير المحاكمة في الطلب من طلب إحالة النزاع الى التحكيم وعدم اتفاقهم على اسم محكمة مبررا للمحكمة بتسمية اسم محكم ليحال النزاع اليه وكان يتوجب على محكمة الدرجة الأولى قول كلمتها في موضوع الطلب لا ان تقر إحالة النزاع الى المحكمة المذكور وبذلك فان أسباب الاستئناف مجتمعة ترد على الحكم المستأنف وتنال منه.

لـــــــــــذلك

وسندا لما تقدم تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قبول الاستئناف موضوعا وبطلان الحكم المستأنف وإعادة الملف الى مرجعه محكمة الدرجة الأولى لإصدار حكمنها في موضوع الطلب وفقا لما تم بيانه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بالنتيجة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/12/2019

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة