السنة
2019
الرقم
285
تاريخ الفصل
16 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة برئاسة السيد القاضي لؤي حمارشة وعضوية السادة القضاة رائد العبوة و عصام الفران

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف : شركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة /بيت لحم

وكلاؤها المحامون : محمود الملاح و/او يزن الملاح  

المسـتأنـف عليه  وكيلاه المحاميان   :  :جميل محمد محمود سلامة/ بيت لحم  باسمة عيسى و/او مهند عيسى

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 25/2/2019 في الطلب رقم 202/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 112/2018 والقاضي بالحكم برد طلب الجهة المستدعية والانتقال لرؤية الدعوى الاصلية رقم 112/2018.

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله

1. القرار المستأنف مخالف لاحكام القانون والاصول.

2. القرار المستأنف غير معلل تعليلا قانونيا صحيحا.

3. القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة المقدمة.

4. اخطأت محكمة بداية بيت لحم بالحكم برد الطلب.

5. اخطأت محكمة بداية بيت لحم برد طلب الجهة المستأنفة دون النظر الى معطيات الدعوى.

6. اخطأت محكمة بداية بيت لحم برد طلب المستأنف دون الالتفات للبينات المقدمة من قبل الجهة المستأنفة.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستانفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء مرافعة له  وكرر وكيل المستانف عليها اللائحة الجوابية والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالنسبة للسبب الثاني من لائحة الاستئناف نجد ان هذا السبب قد ورد عاما دون بيان وجه القصور في التعليل فهذا السبب غير وارد، اما بالنسبة لباقي اسباب الاستئناف فانها تخطئ قاضي الدرجة الاولى فيما توصل اليه وعدم وزنه البينة الوزن السليم، فاننا وبالرجوع الى ملف الطلب موضوع القرار المستأنف نجد ان المستأنف كان قد تقدم بطلبه الى محكمة بداية بيت لحم لرد الدعوى قبل الدخول في اساس الدعوى 112/2018 حقوق بداية بيت لحم وذلك لعلة مرور الزمن بحجة ان المستأنف ضده قد عمل لدى الجهة المستأنف بشكل منفصل عن المدة التي عمل مع المقاولين وقد مضى على فترة عمله ما يزيد عن خمسة عشر عاما وبالرجوع الى لائحة دعوى المدعي (المستأنف عليه) نجد انه سجل دعواه لدى محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 14/3/2018 وذلك ضد المدعى عليها الاولى (المستأنفة) وضد المدعى عليها الثانية شركة مكتب تكسي الدهيشة للسفريات العامة وضد المدعى عليها الثالثة شركة نقليات ابو حميده لخدمات النقل العامة وضد المدعى عليها الرابعة شركة مكتب عياد لخدمات النقل العامة وموضوعها المطالبة باتعاب وحقوق عمالية وجاء بالبند الثاني من لائحة الدعوى ان المدعي عمل لدى المدعى عليها الثانية الحاصلة على عطاء من قبل المدعى عليها الاولى من سنة 2006 ولغاية سنة 2008 وانه كان يقبض اجرة بموجب سند موقع مختوم من قبل المدعى عليها الاولى وكذلك فترة عمله لدى المدعى عليها الثالثة والرابعة من سنة 2009 لغاية سنة 2018 حسب ما جاء بالبند الثالث من لائحة الدعوى وجاء بالبند الرابع من لائحة الدعوى ان المدعي عمل لدى المدعى عليها الاولى سائق سيارة 21 سنة دون انقطاع من سنة 1997 لغاية شهر 2/2018 تحت امرتها واشرافها وبتكليف منها واما البند الرابع فانه جاء فيه ان ممثل المدعى عليها الاولى هو من فصل المدعى من عمله تعسفيا وطالب بالبند الخامس من لائحة دعواه ببدل فصل تعسفي وببدل اشعار وبدل مكافاة نهاية وبدل اعياد دينية ورسمية وبدل عطل اسبوعية وبدل اجازات سنوية.

وبالرجوع الى قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 نجد انه لم يات فيه نص حول مدة التقادم للحقوق العمالية الا في حالة المطالبة بالتعويض عن اصابة العمل المادة 124 وكذلك الاعراض التي تلحق بالعامل نتيجة للمهنة حسب ما ورد بالمادة 128 من هذا القانون وحيث انه على ضوء ما ورد في لائحة دعوى المدعي بانه طيلة عمله كان تحت امرة المدعى عليها الاولى ويقبض بايصالات منها فان ما اورده المستأنف بالنسبة لوزن البينة وتخطئته محكمة الدرجة الاولى غير وارد حيث ان المكافأة من حقوق العامل ولا تسقط بالتقادم الا بعد انتهاء عمله مدة خمسة عشر عاما حيث ان ذلك مفصل في المواد 41 و 7 بعدها من قانون العمل وبذلك فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى واقع في محله.

 

لذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة لوكيل المستأنف عليه.

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 16/9/2019