السنة
2019
الرقم
285
تاريخ الفصل
18 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمد عياد العجلوني 

وعضــوية القـاضـيين السيدين جمال جبر ومنذر دعنا

 

المستأنف :- ن.خ - نابلس.

           وكلاؤه المحامون احمد شرعب و فارس شرعب

 

 

المستأنف ضده :-  الحق العام

 

القرار المستأنف: قرار محكمة بداية نابلس الموقرة الصادر بتاريخ 30/4/2019 بالجناية رقم 354/2015 والمتضمن ادانة المستأنف (المتهم) ن.خ وذلك بعد ادانته بجناية التزوير بأوراق رسمية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 265 بدلالة المادة 260 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وادانته بها والحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات ولظروف المدان الاجتماعية وكبر سنه قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح سنة.

لائحة وأسباب الاستئناف

اولاً: لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه كافة الشرائط الشكلية فيلتمس المستأنف من محكمتكم الموقرة قبوله من حيث الشكل.

ثانياً: أخطأت محكمة الدرجة الأولى في ادانة المستأنف استناداً الى شهادة الشاهد ف.ا احد افراد الضبط القضائي الذي قدم في معرض بينة النيابة في جلسة المحاكمة بتاريخ 10/1/2017 حيث ذكر هذا الشاهد عندما سأله وكيل النيابة وبالحرف ان (ما يطلعني عليه وكيل النيابة هي البطاقات الاصلية التي ضبطها بموجب محضر الضبط) أي ان هذا الشاهد يقر بأن هذه المضبوطات اصلية وليست مزورة وفق افادته ووفق تقريره لأنه يقول وبالحرف ان ما يطلعني عليه وكيل النيابة هي البطاقات الاصلية التي تم ضبطها بموجب محضر الضبط فاين نحن من وقوع جريمة التزوير امام هذه الحقيقة ويتناقض هذا الشاهد مع نفسه حيث يقول بانه لم يقم بعملية ضبط وفق ما صرح به ولم يقم بتنظيم أي محضر وانه ليس خبير ويقول بالمناقشة بانني كنت موجود وانا قمت بعملية ضبط فقط ان أقواله متناقضة وكان على محكمة الدرجة الأولى اعلان براءة المستأنف وليس ادانته بالاستناد الى هذه الاقوال فكيف ما بحثت محكمة الدرجة الأولى في هذه الاقوال الصادرة عن هذا الشاهد وباي طريقة كانت وامام ما هو مذكور أعلاه كان يتوجب على محكمة الدرجة الأولى اعلان البراءة وليس الإدانة الامر الذي يتوجب معه فسخ القرار المستأنف.

ثالثاً: أخطأت محكمة الدرجة الأولى عندما اعتمدت بالإدانة على أقوال شاهد النيابة ع.ر مرتب مباحث اذ كان يتوجب عليها استبعاد شهادته ولو دققت بها جيداً لاستندت عليها بإعلان البراءة وليس الإدانة حيث يؤكد هذا الشاهد أن الختم الذي تم ضبطه واستلامه من المدعو ن.ا "المستأنف" وفق ما جاء بالضبط ما يلي في شهادته حيث يقول وبالحرف ((انني لا اعرف من هو ن.خ من السابق ولا الآن وانني لا اعرف المتهم ن. من بين المتهمين ولا استطيع ان اميزه من بين المتهمين وان هذا التقرير الذي شهدت عليه قمت بتنظيمه بعد منتصف الليل ولا يعرف اذا كان ن. موقوف أم لا)) فهل هذه الأقوال الصادرة عن هذا الشاهد الذي يعمل في مرتب المباحث العامة فهل بشهادته ما يدين المستأنف أم العكس اذ يتوجب ووجوبي وليس جوازي لمحكمة الدرجة الأولى على ضوء إجابات هذا الشاهد ان تقرر اعلان براءة المستأنف بناء على اقوال هذه الشاهد هو امر حتمي وكان يتوجب على محكمة الدرجة الأولى أمام هذا الواقع أن تقرر اعلان براءة هذا المتهم لا ادانته الأمر الذي يتوجب معه فسخ القرار المستأنف وإعلان براءته.

رابعاً: ان خطأت محكمة الدرجة الأولى باعتمادها على شهادة الشاهد ض.ح من الخليل في ادانة المستأنف هو أمر يدخل من باب الاستحالة لأن ما يسمى بهذا الخبير قد شهد وبالحرف ((لم يتم عرض الختم الأصلي علي من وزارة الصحة وانما تم عرض على الختم على ورق وانني طلبت فحص الختم ولم افحصه لأنه اتلف وتم تغييره وليس شرط ان نفس الجهة التي صنعت ختم وزارة الصحة هي التي صنعت الختم المزور فهل بعد هذه الأقوال من قبل هذا الشاهد الذي سمي بانه خبير وقد حضر من الخليل الى نابلس فيبدو أن محافظة نابلس خالية من وجود خبراء فتم استدعاء هذا الخبير من الخليل ويتابع قائلاً ان مهمتي فقط ان ابين ان الختم صحيح وليس صحيح وليس من مهمتي ان أقول ان هذه الاختام وحتى وان كانت مزورة تسهل امر الحجاج انني لم اشاهد أي ختم ولم اخذ أي ختم من وزارة الصحة وانه لم يتقاضى هذا الخبير أي اجر على أعمال الخبرة التي قام بها لأنها من اجل الخدمة العامة وتبرعا منه للوطن فهل بعد هذا يمكن ان يقال هذا خبير ؟؟ خبير لم يحضر الختم الحقيقي حتى يقال بأن الختم مزور او غير مزور. اما اعتماد محكمة الدرجة الأولى على اقوال الشاهد م.ص وذلك استحالة في تصديق أقواله حيث يقول بالحرف لان جميع الإجراءات التي قام بها هذا الضابط هي إجراءات باطلة حيث يشهد بالوقائع التالي: ليس من واجبي ان اعاين أي شخص عندما اخذ افادته ولم اقل لأي احد من المتهمين ان الإفادة ستستخدم ضده ولم اقل لأي منهم أن من حقه تعيين محامي ويقول انه لغاية الآن أي تاريخ الادلاء بشهادته وهو تاريخ 7/2/2017 يقول وبالحرف : (انه لا يعرف موضوع الشكوى ولا اكرها حتى اجيبك على بعض الاستفسارات بالإفادة) أي يرفض هذا الشاهد الإجابة على توجيهه الأسئلة للمتهمين عند جبيه الإفادة ويقول لا تسالني عن موضوع الشكوى ولا يذكرها حتى اجيبك على بعض الاستفسارات بالإفادة لأنه لا يعرف شيء عندها فهل يعقل ان تصدق محكمة اقوال هذا الشاهد وتأخذ بها الأمر الذي يتوجب معه فسخ القرار المستأنف وإعلان براءة المستأنف بدلاً من ادانته.

خامساً: لجميع ما تقدم ولكون ان البينات المقدمة لا تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الأولى ولا تتفق معها ولا مع قانونيتها تلتمس الجهة المستأنفة فسخ القرار المستأنف وإعلان براءته.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 8/7/2019 ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنف لائحة استئنافه وكرر وكيل النيابة لائحة استئنافه والتمس وكيل المستأنف امهاله من اجل المرافعة وبجلسة 14/10/2019 ترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتبار ما جاء بلائحة استئنافه مرافعة له وبالنتيجة قبول استئنافه موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعلان براءة المستأنف وبذات الجلسة ترافعت النيابة العامة ملتمسه اعتبار اقوال النيابة ومرافعات النيابة العامة امام محكمة الدرجة الاولى مرافع لها وبالنتيجة رد الاستئناف

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية.

 

 وفي الموضوع وبالرجوع إلى لائحة واسباب الاستئناف وملف الدعوى الاساس نجد أن وقائع هذه الدعوى تتلخص كما وردت في لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة ان المتهم الاول المستأنف وبصفته صاحب شركة ا. للحج والعمرة في نابلس وفي عام 2007 والعام 2008 وبسبب عدم توافر الطعونات الخاصة بالمعتمرين من وزاره الصحة قام بتزوير شهادة التطعيم خاصة بالمعتمرين بالاشتراك مع متهمين اخرين ......الخ

و باشرت محكمة الدرجة الاولى نظر الدعوى وقررت في ختام إجراءات المحاكمة إصدار الحكم المستأنف. والقاضي بإدانة المستأنف ن.خ والحكم عليه بالشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات ولظروف المدان الاجتماعية ولكبر سنه تقرر المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح سنه واحده

وعن أسباب الاستئناف وبالرجوع إلى السبب الثاني وحول شهادة ف.ا امام المحكمة والتي  قدمت تدعيما لاعتراف المستأنف امام النيابة العامة وكذلك السبب الثالث من اسباب الاستئناف وهي شهادة الشاهد ع.ر وكذلك السبب الرابع وهي شهادة الشاهد ض.ا أي ان جميع اسباب الاستئناف تنصب حول  وزن البينة من قبل محكمه الدرجة الاول ومن الرجوع الى ملف الدعوى الاساس وما قدم بها من بينات فقد ثبت للمحكمة قيام المتهم المستأنف بالتزوير في اوراق رسميه حيث قام بتزوير شهادة تطعيم خاصه بالمعتمرين وثبت ذلك للمحكمة من خلال اعترافه امام النيابة العامة والتي  بنت محكمة الدرجة الاولى حكمها عليه  والتي هي جهة رسميه يعتد بالاعتراف امامها اذا جاء وفق القانون ووفق نص المادة 214 اجراءات جزائية حيث جاء بإفادة المتهم بالمبرز ن/10 وهي افادته المام النيابة العامة والمأخوذة بتاريخ 1/11/2009حيث جاء بها( انني غير مذنب لأنني لا اعلم ان الشغلة هاي خطيره للدرجة هاي ).....(واذكر منذ سنه ونصف حضر لمكتبي المتهم م.ا ومعه شنطة فيها جوازات سفر معتمرين تخص شركتي وشركة المتهم م.ا وقال لي م. يوجد شيء في الشنطة في الجيبة الجانبية فوجدنا بها ختم لوزارة الصحة الفلسطينية ...فقال لي ساعتها المتهم م.ا تعال نعمل شوية كروت تطعيم للمعتمرين وحيث انه وفي تلك الفترة كان يوجد مشاكل في الصحة حول التطعيم ............)...(.فقمنا بإعلام ا.ح بالأمر من اجل احضار كروت تطعيم صفراء ........الخ وايد هذا الاعتراف ايضا افادة المتهم ا.ح والذي اعترف ان المتهم ن. كان يسلمه كروت التطعيم فارغه وعليها ختم وزارة الصحة لكى يعبئ البيانات الخاصة بالمعتمرين ووضع الاسم الصريح لمدير الصحة الدكتور س.ا وايد هذا الاعتراف ايضا محضر الضبط المبرز ن/1 وجاء به ( قمت انا المساعد ع.ر باستلام وضبط ختم لون اسود وكتوب عليه السلطة الوطنية الفلسطينية وزارة الصحة ...مع المواطن ن.ص  وبناء على هذا الاعتراف الواضح والصريح والمتفق مع نص المادة 214 اجراءات جزائية والمدعم بالبينات من قبل النيابة العامة ولما كان التسبيب والتعليل وكما اجمع الفقهاء هو بيان الحجج القانونية والأدلة الواقعية التي بنت عليها المحكمة حكمها وتقديرها للمستندات المبرز لديها ووقائع الحكم وتقديرها مع اشتمالها على الأدلة ولما جاء اعتراف المستأنف واضحا وصريحا ومؤيدا بالمستندات والتي اعتمدت عليه محكمة الدرجة الاولى وعللته تعليلا سليما وجاء مدعما بالبينات المقدمة امامها وبالرد على ما ساغه المستأنف حول معالجة الشهود واقوالهم وبالرد عليها جميعا فان قرار المحكمة بناء على اعتراف المستأنف وهذا الاعتراف جاء مدعما بأقوال الشهود المذكورين والذين ايدو واقعة التزوير واخص بالذكر البند الرابع وكان واجبا على المحكمة بالرد على هذا البند وان الشاهد من مدينة الخليل وانه يوجد خبراء في مدينة نابلس فنجد من خلال شهادته انه مكلف من قبل النيابة العامة من اجل الشهادة وانه خبير ويمتلك شهادة بذلك من قبل وزارة العدل ويحق له الانتقال الى اية محكمه في الوطن من اجل اعمال الخبرة وكشف الحقيقة حيث جاء بشهادته وبالمناقشة من قبل وكيل المستأنف ( انني في شهر 4/2015 كنت اسكن بالخليل انني معتمد من مكتب النائب العام ومن وزارة العدل بهذا الخصوص ان النائب العام من وجهني الى نابلس انني معتمد بموجب البطاقة التي اطلع المحكمة عليها كخبير من وزارة العدل من بداية عام 2015 ) أي انه خبر معتمد أي ان تقرير يعتد به كخبر في التزوير وجاء في نهاية تقريره ( بصمة الختم المنسوبة لمديرية صحة نابلس مزوره وغير مطابقه لبصمة الختم الصحيح الخاص لمديرية صحة نابلس 2- الاختام المنزلة على صلب بطاقات التطعيم للحجاج والمعتمرين الواقع على 16 بطاقه صحيحه وغير مزوره باستثناء بصمة اختام ثلاث بطاقات والتي تحمل اسماء ف.ش وس.ح وس.ح مزوره وغير مطابقه لبصمة الختم المعتمد لدى مديرية صحة نابلس لذلك تجد المحكمة ان هذا السبب وجميع الاسباب التي صاغها المستأنف غير وارده وحريه بالرد 

وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة في هذه القضية من خلال اعترافه المفصل و الذي جاء مدعما بما تم تفصيله من بينات اعلاه تجد المحكمة ان ما قام به  المستأنف وفقا لهذه الوقائع يشكل اركان وعناصر جريمة التزوير في اوراق رسميه وفقا لأحكام المادة 260 بدلالة المادة 265 ع. لسنة 60  حيث تتمثل في الركن المادي والمتمثل في نشاط إجرامي ينصب علي استعمال المستند المزور بقصد تحقيق النتيجة الجرمية وهي تحقق عنصر الضرر الموجب للعقاب وفقا للقانون  سواء كان الضرر محققا أم احتماليا وسواء كان الضرر ماديا أو أدبيا . وان مجرد حيازة واستعمال مستند رسمي تم تغيير الحقيقة الواجب إثباتها من خلاله وذلك بإضافة واقعة غير حقيقية في صورة واقعة حقيقية فان ذلك يشكل الركن المادي لهذه الجريمة . وثبت تحقق هذا الركن من خلال اعتراف المستأنف امام النيابة العامة بانه حصل على ختم وزارة الصحة المزور وقام بختم كرتات التطعيم وذلك لتسهيل عملية التفيز من القنصلية السعودية حيث  اقرا بواقعة حيازته لهذا الختم المزور واستعماله له  وقيامه بختم الكروت الخاصة بالتطعيم حيث جاء باعترافه ( انني غير مذنب لأنني لا اعلم ان الشغلة هاي خطيره للدرجة هاي ).....واذكر منذ سنه ونصف حضر لمكتبي المتهم م.ا ومعه شنطة فيها جوازات سفر معتمرين تخص شركتي وشركة المتهم م.ا وقال لي م. يوجد شيء في الشنطة في الجيبة الجانبية فوجدنا بها ختم لوزارة الصحة الفلسطينية ...فقال لي ساعتها المتهم م.ا تعال نعمل شوية كروت تطعيم للمعتمرين وحيث انه وفي تلك الفترة كان يوجد مشاكل في الصحة حول التطعيم .كروت الصفراء بما يؤدي ذلك الى استعماله لدى السفارة انما حرف حقيقة الوقائع والبيانات المراد اثباتها من خلالها . وبخصوص الركن المعنوي لهذه الجريمة فيتمثل في عنصرين الاول أن تتجه إرادة الجاني إلى استعمال الشيء المزور وهو عالم بانه مزور وان استعمال المزور يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال او محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام والثاني اقتران هذا العلم بنية استعمال المستند فيما زور من أجله . وقد ثبت تحقق هذا الركن من خلال اعتراف المتهم الصريح والواضح امام النيابة المذكور اعلاه   

وبالتالي فإننا نجد ان محكمه الدرجة الاولى عالجت الدعوى والأدلة المقدمة فيها معالجه سليمه وصحيحه تتفق مع القانون والاصول وجاء القرار معللا تعليلا سليما وقائما على اسباب مستمده ومستخلصه من وقائع الدعوى والأدلة فيها ومستخلصا استخلاصا سائغا ووفق ما بيناه ايضا  ولكن هناك فرق بين عدم وزن البينة وبين التعليل وتسبيب الحكم وبين عدم قناعة المستأنف بهذا التسبيب والتعليل وبالتالي فإننا نجد\ ان الحكم جاء متفق واحكام القانون وان جميع اسباب الاستئناف غير وارده 

 

تقرر المحكمة وعملا بالمادة 335 اجراءات جزائية رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/11/2019