المادة رقم 265 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

التزوير في الاوراق الرسمية
يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية