السنة
2016
الرقم
116
تاريخ الفصل
12 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد الله وكفاح الشولي
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضده : ع.ا - 37 سنة - فار من وجه العدالة.

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 28/1/2016 بالجناية 93/2014 والقاضي بإعلان براءته من تهمة استعمال سند رسمي مزور مع العلم لعدم توافر اركان الجريمة.

 

أسباب الاستئناف :-

 

  1. الحكم غير معلل تعليل سليم.
  2. الحكم مشوب بعيب الفساد بالاستدلال.
  3. ان البينات المقدمة اثبتت ارتكاب المستأنف ضده جريمة استعمال سند رسمي مزور.

 

اجراءات المحاكمة

 

بجلسة 7/11/2016 تقرر اجراء محاكمة المستأنف ضده غيابياً كمتهم فار من وجه العدالة ، وتقرر قبول الاستئناف شكلاً، ثم كرر ممثل النيابة العامة لائحة الاستئناف، وترافع ملتمساً قبول الاستئناف موضوعاً.

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة وبالعودة للدعوى الصادر بها الحكم المستأنف فإننا نجد أن النيابة العامة كانت قد احالت المستأنف ضده بلائحة اتهام لمحكمة بداية رام الله لمحاكمته عن جرم التزوير خلافاً للمادة 265 ق. ع لسنة 60 وعن جرم استعمال سند رسمي مزور خلافاً للمادتين 261 + 265 ق. ع لسنة 60.

 

على سند من القول أنه وبتاريخ 12/11/2013 قامت قوة من الشرطة بضبط المتهم وهو يحوز بطاقة هوية وشهادة ميلاد مزورة وغير صادرة عن دائرة الاحوال المدنية المختصة مع انها تحمل ترويسة وخاتم الاحوال المدنية  الفلسطينية وحصل ذلك اثناء تقديم المتهم للمستندات واستعمالها وبعد أن طلب احد مأموري الضبط القضائي التعريف عن نفسه .

 

باشرت محكمة البداية اجراءات المحاكمة الى ان صدر الحكم المستأنف الامر الذي لم ترتض به النيابة العامة فتقدمت بهذا الاستئناف.

 

وفي الموضوع فإننا نجد أن المادة 261 ق. ع لسنة 60 تنص "يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره الا اذا نص القانون على عقوبة خاصة".

 

وتنص المادة 265 "يعاقب سائر الاشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الاوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال الشاقة او الاعتقال في الحالات التي لا ينص القانون على خلاف ذلك.

 

وتنص المادة 20" اذا لم يرد في هذا القانون نص خاص كان الحد الادنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت 3 سنوات والحد الاعلى 15 سنة".

 

والذي يستفاد من نص المادة 261 ق. ع لسنة 60 ان لهذه الجريمة ثلاث اركان وهي فعل الاستعمال وان يكون المحرر المستعمل مزور وان يكون الجاني عالماً بهذا التزوير وان الاستعمال المعاقب عليه هو دفع المحرر المزور في الغرض الذي وضع لأجله وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى، فإننا نجد أنه قد ورد في محضر استجواب المتهم لدى وكيل نيابة رام الله بعد منحه كافة حقوقه القانونية المبرز ن/1 "... انني مذنب ونادم وصحيح ما تلوته علي وانني من مواليد غزة وكنت حاصل على بطاقة هوية صادرة من غزة ومكان الولادة في الهوية غزة ايضاً وان لي اقرباء يسكنون القدس وبيت حنينا وجميعهم يحملون هويات القدس وانني من سكان الضفة منذ حوالي 19 سنة وانني كنت اجد صعوبة في التنقل بين مناطق القدس عندما كنت ازور اقاربي وانني لم احاول تغيير عنوان هويتي من غزة الى القدس بيت حنينا من خلال الدوائر الرسمية ... وعرض علي شخص لا اعرف اسمه ان يقوم بتغيير العنوان في هويتي من غزة الى القدس بيت حنينا وذلك لكي تسهل على نفسي التنقل وبالفعل وافقت على ذلك واعطيته 4 صور شخصية ومبلغ 200 شيكل.. وخلال الفترة المذكورة احضر لي بطاقة الهوية التي تعرضها علي والموجود بها مكان الولادة القدس وانها صادرة برام الله بتاريخ 23/12/1998 ومرفق بها ملحق بطاقة هوية مكتوب بها العنوان القدس بيت حنينا ن/1وانني قمت بذلك العمل منذ حوالي 9-10 سنوات ومنذ ذلك التاريخ وانا استخدم هذا البطاقة ن/1 وان هذا الشخص قام ايضاً بتزوير شهادة ميلادي وهي التي تعرضها علي مروسة ومكتوبة باللون الاخضر وان هذه الشهادة احضرها جردات المذكور مع بطاقة الهوية المذكورة ويوجد معي شهادة ميلاد قديمة قبل قدوم السلطة ومكتوب بها العنوان غزة اما شهادة الميلاد المعروضة علي مكتوب بها بيت حنينا القدس وانني لم اتوجه لدائرة تسجيل السكان بالقدس لإصدار شهادة الميلاد المعروضة علي ن/2 وان صورة الهوية التي تعرضها علي هي صورة عن هويتي الاصلية الصحيحة والصادر عن الاحوال المدنية بغزة في سنة 1995 ن/3 وانني مذنب ونادم وان هدفي تغيير العنوان في هويتي وشهادة ميلادي ومكان ميلادي لكي استطيع التنقل ضمن القدس وضواحيها كون اقربائي يسكنون هناك".

 

كما ورد بشهادة الشاهد م.ح لدى النيابة العامة بتاريخ 14/11/2013 "اعمل موظف في دائرة الاحوال المدنية برام الله ان بطاقة الهوية التي تعرضها علي المبرز ن/1 مزورة ومصطنعة وانها غير صادرة عن دائرة الاحوال المدنية وانه جرى تحريف على البطاقة المذكورة اذ ان مكان الولادة قد سجل بها القدس في حين ان البطاقة الاصلية غزة كما كتب بالبطاقة المزورة انها برام الله والصحيحة صادرة بغزة والمزورة صادرة في 23/2/1998 في حين ان التاريخ الصحيح المكتوب على البطاقة الاصلية 17/8/1995 كما أن العنوان المكتوب في ملحق البطاقة المزورة القدس بيت حنينا في حين ان العنوان الصحيح بالبطاقة الاصلية غزة - الرمال وان المبرز ن/1 هي بطاقة مستخرجة عن سكانر وليس عن دوائر الاحوال المدنية المختصة وان الاختام عليها صور وليست اصلية كما ان شهادة الميلان ن/2 مستخرجة من سكانر وليست صحيحة وقد جرى تحريف عليها امام خانة مكان الولادة حيث سجل فيها القدس في حين ان مكان الولادة الصحيح حسب البطاقة الصحيحة غزة، وان صورة البطاقة للهوية المعروضة امامي ن/3 هي الصحيحة والصادرة عن دوائر الاحوال المدنية بغزة".

 

وبالتدقيق في المبرز ن/1 فهو عبارة عن صورة عن الهوية المزورة للمتهم والتي يتضح من خلالها التحريف في مكان الولادة والعنوان وانها مصطنعة وليست صادرة عن الجهة المختصة، سيما وقد ثبت ان المستند الصحيح لبطاقة المتهم هو المبرز ن/3 والصادرة عن دائرة الاحوال المدنية الفلسطينية بغزة ويتضح فيها ان مكان ولادة المتهم غزة وعنوانه غزة الرمال.

 

من جميع ما تم ايضاحه اعلاه

فإننا نجد الحقائق التالية :-

  1. المبرز ن/1 سند مزور (مصطنع) من حيث مكان الميلاد والاقامة وليس صادر عن جهة رسمية.
  2. المتهم استعمل هذا السند المزور منذ صدوره واصطناعه في عام 98 وكان اخر مرة هو يوم القبض عليه عندما احتج بهذا السند المزور لدى البنك العربي فرع الرام وفق ما هو ثابت بأقوال المتهم امام محكمة البداية في جلسة 29/12/2014 حيث ان المتهم استعمل السند المزور من اجل الغاية التي وضع لأجلها وذلك كي يتمكن من التنقل وتسهيل حركته ما بين مناطق دولة فلسطين اذ انه لو احتج بالبطاقة الشخصية له الصحيحة المبرز ن/3 لما كان بإمكانه التنقل في مناطق الضفة الغربية من هنا نجد أن المستأنف ضده استعمل المستند المزور ن/1 وهو عالم بأمره مما يجعل لائحة الاستئناف واردة وتجرح الحكم المستأنف.

 

لــــــــــــــــذلك

 

تقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقاضي بإعلان براءة المستأنف ضده من جرم استعمال سند رسمي مزور مع العلم وادانته بهذه الجريمة المعاقب عليها بالمادة 261 + 265 ق. ع لسنة 60.

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/12/2016

 

 

ممثلة النيابة قالت عطفا على قرار الادانة التمس اتخاذ اقصى العقوبة بحق المتهم المدان

 

الحكم

 

عطفاً على قرار الادانة وبعد سماع مطالعة النيابة العامة وعملاً بأحكام المواد 261 و 265 و 20 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 فإننا نقرر الحكم بوضع المدان بالأشغال الشاقة لمدة  3 سنوات تحسب منها مدة توقيفه وتنفيذ هذه العقوبة كونها الاشد من عقوبة التدخل بالتزوير المدان بها من قبل محكمة الدرجة الاولى والمتمثلة عقوبته بمدة عام

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور ممثلة النيابة العامة وغياب المدان المستأنف ضده وافهم في 12/12/2016

 

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة