السنة
2016
الرقم
116
تاريخ الفصل
2 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد مصطفى القاق

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: تيسير أبو زاهر ، طالب البزور ، محمد سلامة  ، عبد الكريم حلاوة

 

الطـــاعــــــن : النيابة العامة

المطعون ضده: ج.ف / نابلس

                وكيله المحامي : محمد شديد / طولكرم 

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 25/02/2016 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 18/01/2016 في القضية الاستئنافية رقم 314/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

يستند الطعن للأسباب التالية :-

1- أخطأت محكمة استئناف رام الله ومن قبلها محكمة بداية قلقيلية عندما قررتا إعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه رغم قيام النيابة بتقديم بينتها القانونية الكافية لإدانة المطعون ضده .

2- أخطأت محكمة الاستئناف عندما لم تمارس صلاحيتها عند إصدارها لهذا القرار موضوع الطعن بصفتها محكمة موضوع وأنه كان يتوجب عليها أن تستوفي كل نقص في إجراءات التحقيق عملاً بأحكام لمادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية وأن تقوم بوزن البينة وزنا سليماً .

3- القرار المطعون فيه غير معلل وغير مسبب تسبيباً قانونياً سليماً وضد وزن البينة .

طالبت النيابة العامة  قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين وإصدار القرار المتفق مع القانون .

تقدم المطعون ضده بواسطة وكيله بلائحة جوابية طالب فيها برد الطعن موضوعاً .

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن المطعون ضده (المتهم) في الدعوى رقم 10/2013 بداية قلقيلية حيث اسندت النيابة العامة للمطعون ضده تهمة استعمال مستند رسمي مزور خلافاً لأحكام المادة 261 وبدلالة المادة 260 و 265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

          بعد إكتمال الإجراءات أمام المحكمة أصدرت حكمها القاضي بإعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة لم تقبل النيابة العامة (الطاعنة) بهذا الحكم وتقدمت بالطعن أمام محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف رقم 314/2015 والذي قضت بتاريخ 18/01/2016 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

          لم تقبل النيابة العامة (الطاعنة) بهذا الحكم وتقدمت بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

          ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وبتدقيقنا لأوراق الدعوى ولائحة الطعن والحكم الطعين نجد أن مجمل أسباب الطعن تندرج في وزن البينة .

          ولما كانت محكمة النقض محكمة قانون وليس محكمة موضوع ووظيفتها الأصلية هي مراقبة مدى صحة تطبيق القانون في أحوال أوردها القانون ترجع كلها إلى مخالفته أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وأنها لا تملك مسائلة محكمة الموضوع على أسباب قناعتها لتعلق ذلك بوزن البينة وطالما أن ما أورده الحكم في هذا المجال جاء بعد أن قامت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بمناقشة البينات وبينت في حكمها الوقائع الثابتة المستخلصة في البينات بشكل يتفق مع ما أوردته البينات وكانت النتيجة التي خلصت إليها سائغة وبالتالي فإن ما ينعاه الطاعن بخصوص وزن البينة يكون في غير محله وواجب الرد أما بالنسبة للتعليل والتسبيب فإن ما تنعاه النيابة في هذا الخصوص غير وارد لأن ما أورده الحكم المطعون فيه في هذا المجال يخالف ما أوردته النيابة بلائحة طعنها كون الثابت في الحكم المطعون فيه ينبئ بصحة الأسباب التي ساقها الحكم لتبرير تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى بإعلان براءة المطعون ضده مما أسند إليه اذ أوضح الحكم بأن بينة النيابة لم تجزم بربط المطعون ضده بالتهمة المسندة و الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين وطالما أن النيابة لم تقدم ما يجزم بربط المطعون ضده بما أسند إليه وخلصت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لذلك وبشكل يتفق مع البينة فلا تثريب عليها في اعلان براءة المطعون ضده وتكون الأسباب التي ساقتها لهذه الغاية تتفق وصحيح حكم القانون إن ما نعاه الطاعن في هذا المجال غير وارد . 

لذلـــــــــــــــــــــك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/04/2017