السنة
2016
الرقم
116
تاريخ الفصل
20 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيدة القاضــي ايمان ناصر الدين                                                 وعضويـة السـيدين القاضييـن هاني الناطور وحلمي الكخن

  

المستدعي : شادي يوسف  محمد حمزة / نابلس  

             وكلاؤه المحامون : داود درعاوي وناصر الريس وفضل نجاجرة ونسرين النوباني مجتمعين ومنفردين / رام الله 

        

 

 

 

المستدعى ضده: معالي رئيس المحكمة العليا بالإضافة لوظيفته

 

الإجــــراءات

بتاريخ 11/5/2016 تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكلاؤه موضوعها معارضة في اوامر حبس غير مشروعة وطلب اصدار امر افراج عن موقوف بوجه غير مشروع عملا باحكام المادة 33/3 من قانون تشكيل المحاكم وفي اوامر الحبس غير المشروعة المتمثلة في:

1- قرار الغاء قرار محكمة استئناف رام الله رقم 169/2016 بالافراج عن المستدعي واعادته للتوقيف الصادرين عن المستدعى ضده معالي رئيس المحكمة العليا بتاريخ 18/4/2016 في ملف اعادة النظر رقم 3/2016 المتفرع عن الدعوى الجنائية رقم 4/2014 المنظورة لدى محكمة جرائم الفساد .

2- مذكرة التوقيف الصادرة عن المستدعى ضده بحق المستدعي في غيابه بتاريخ 18/4/2016 في ملف اعادة النظر رقم 3/2016 المتفرع عن الدعوى الجنائية رقم 4/2016 المنظورة لدى محكمة جرائم الفساد .

يستند المستدعي في طعنه الى ما يلي :

1- القرار المعطون فيه مخالف لاحكام المادتين 134 و 136 من قانون الاجراءات الجزائية .

2- مذكرة التوقيف الصادرة عن المستدعى ضده مشوبة بعيب عدم الاختصاص الجسيم وغصب السلطة .

3- اعادة توقيف المستدعي والغاء قرار محكمة الاستئناف ومذكرة التوقيف مشوبة بعيب مخالفة القانون الاساسي مخالفة جسيمة ويجعلان من توقيف المستدعي بالاستناد اليهما توقيفا تعسفيا وحرمانا من الحرية ومخالفا للدستور .

4- اعادة المستدعي للتوقيف ومذكرة التوقيف بحقه يتعارضان مع نص المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها دولة فلسطين .

هذا وقد طالب المستدعي بعد المحاكمة والثبوت الحكم بالغاء اوامر الحبس غير المشروعة الصادرة عن المستدعى ضده واصدار القرار بالافراج عن المستدعي والزام المستدعى ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

 

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة و بعد الاطلاع على الاوراق وعلى طعن وكيل المستدعي لما كانت محكمة العدل العليا تختص بنظر الطعون في القرارات الادارية النهائية . ولا يدخل في تخوم اختصاصها النظر في الطعون في القرارات الادارية المؤقتة ذات الصفة غير النهائية ولما كان القرار المطعون فيه الصادر عن رئيس مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 18/4/2016 القاضي بقبول طلب اعادة النظر والغاء قرار محكمة الاستئناف واعادة المستدعي للتوقيف ليس من القرارات الادارية النهائية وهذا ما يتضح جلياً من خلال ما اورده المستدعي نفسه في لائحة دعواه في البند الرابع من الوقائع المادية التي يبين فيه انه بتاريخ 27/8/2015 اصدر رئيس المحكمة العليا الذي كان يشغله واقعياً الاستاذ علي مهنا قراراً في طلب اعادة النظر الذي يحمل الرقم 10/2015 المتفرع عن الدعوى الجنائية رقم 4/2014 المنظورة لدى محكمة جرائم الفساد والمتضمن اعادة النظر في قرار محكمة استئناف رام الله رقم 34/2015 القاضي باخلاء سبيل المستدعي واعادته للتوقيف وهو ما يؤكد وبشكل قاطع لا يقبل التأويل بأن القرار الصادر عن رئيس مجلس القضاء الاعلى في طلب اعادة النظر في الحكم الصادر عن محكمة الاستنئاف ليس من القرارات النهائية سواء اتصل قراره بقبول طلب اعادة النظر واعادة المستدعي للتوقيف او برفض طلب اعادة النظر والابقاء على حكم محكمة الاستئناف باخلاء سبيل المستدعي إذ أنه وفي كلتا الحالتين اجاز القانون للمستدعي ان يقدم طلبا جديد لاخلاء سبيله لدى محكمة الموضوع التي تنظر الدعوى والتي لها الصلاحية المطلقة في تقدير الظروف التي تخولها رفض الطلب او قبوله دون ان يكون قرار رئيس مجلس القضاء الاعلى الصادر في طلب اعادة النظر ملزما او مقيداً لها وهو ما ينفي عن القرارات الصادرة عن رئيس المجلس في طلبات اعادة النظر سندا لاحكام المواد 134 و 136 من قانون الاجراءات الجزائية الصفة النهائية .

هذا ولا يرد القول ( وفي ظل احكام المادتين 134 و 136 سالفتي الاشارة ) بان الاختصاص العام في الرقابة على مشروعية الاعتقال تنعقد لمحكمة العدل العليا سندا للمادة 33/3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية ذلك ان احكام المادتين المشار اليهما اعطت الصلاحية القانونية التقديرية لرئيس مجلس القضاء الاعلى في اصدار القرار المتفق واحكام القانون في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بنتيجة طلب اعادة النظر المقدم لمحكمة الموضوع وان القول بغير ذلك يجعل من محكمة العدل العليا محكمة اعلى درجة فيما يصدر عن رئيس مجلس القضاء الاعلى من قرارات سندا لاحكام المادتين 134 و 136 من قانون الاجراءات الجزائية وبالتالي فاننا لا نجد اتصالا او ترابطا بين اختصاص محكمة العدل العليا في الطلبات التي هي من نوع المعارضة في الحبس التي يطلب فيها اصدار اوامر الافراج عن الاشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع وبين القرارات التي تصدر عن رئيس مجلس القضاء الاعلى سندا لاحكام المادتين 134 و 136 من قانون الاجراءات الجزائية لاختلاف العلة في كل منهما وهو ما يعود الى تطبيق القاعده القانونية التي تنص على اتحاد العلة يوجب اتحاد الحكم واختلاف العلة يوجب اختلاف الحكم .

كما لا يرد ما اورده وكيل المستدعي في مرافعته من ان توقيف المستدعي لم يمر في المراحل القانونية المذكورة في قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ذلك ان نعياً كهذا يصلح لان يكون سببا للطعن فيما لو كانت محكمة العدل العليا محكمة اعلى درجة تنظر في الطعون التي تقدم ضد القرارات التي تصدر عن رئيس مجلس القضاء الاعلى سندا لاحكام المادتين 134 و 136 وهي (اي محكمة العدل العليا) ليست كذلك ذلك أن المشرع ومن خلال المادتين المشار اليهما اراد أن يجعل ما يصدر عن رئيس مجلس القضاء الاعلى سندا لهاتين المادتين الملاذ الاخير الامر والقول الفعل الذي يصدر في امر يتصف بانه مؤقت وغير نهائي إذ  لم   يكن يوما اخلاء السبيل او امر التوقيف من المسائل النهائية .

 

 

لهــــــــذّه الاسباب

 

تقرر المحكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف .

 

 

حكما حضوريا صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 20/10/2016