السنة
2017
الرقم
136
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن  رفيق زهد و أحمد المغني
 

المستدعــــي: المحامي احمد توفيق محمود غانم / صرة - نابلس عضوية رقم (2568) بصفته الشخصية وبصفته من وبالإضافة الى تركة و/أو ورثة مورثه المرحوم توفيق محمود عودة غانم من صرة بموجب حجة حصر الارث رقم 31/13/225  الصادرة عن محكمة نابلس الشرعية الغربية بتاريخ 2/8/2007

    

        المستدعى ضده: مجلس التنظيم الاعلى ويمثله النائب العام

 

الإجــــراءات

بتاريخ 5/7/2017 تقدم المستدعي بهذه الدعوى للطعن في القرار رقم (74) الصادر  عن مجلس التنظيم الاعلى بتاريخ 12/4/2017 في الجلسة رقم 4/2017 والقرار رقم 172 الصادر عن مجلس التنظيم الاعلى في الجلسة رقم 7/2016 بشأن مخطط هيكلي صرة ووضعه موضع التنفيذ.

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

في جلسة 12/7/2017 كرر المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز(س/1) و (س/2) وشهادة المستدعي لنفسه  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الأصول والقانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب التي أدت الى إصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون إلغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية ورفض  طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

 

بتاريخ 1/8/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلا عن المستدعى ضده لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

 في جلسة 3/10/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته وقدم المستدعي بينته المفندة ضمن حافظة مستندات المبرز(ك/1) .

 

بتاريخ 26/2/2018 تقدم المستدعي  باستدعاء يطلب فيه ترك الدعوى .

 

لهذه الأسـبــاب

بناءً على الاستدعاء المقدم  من المستدعي فإن المحكمة تقرر رد الدعوى .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 27/2/2018