دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكــــــــــم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد و أحمد المغني
المستدعــــي: المحامي احمد توفيق محمود غانم / صرة - نابلس عضوية رقم (2568) بصفته الشخصية وبصفته من وبالإضافة الى تركة و/أو ورثة مورثه المرحوم توفيق محمود عودة غانم من صرة بموجب حجة حصر الارث رقم 31/13/225 الصادرة عن محكمة نابلس الشرعية الغربية بتاريخ 2/8/2007
المستدعى ضده: مجلس التنظيم الاعلى ويمثله النائب العام
الإجــــراءات
بتاريخ 5/7/2017 تقدم المستدعي بهذه الدعوى للطعن في القرار رقم (74) الصادر عن مجلس التنظيم الاعلى بتاريخ 12/4/2017 في الجلسة رقم 4/2017 والقرار رقم 172 الصادر عن مجلس التنظيم الاعلى في الجلسة رقم 7/2016 بشأن مخطط هيكلي صرة ووضعه موضع التنفيذ.
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 12/7/2017 كرر المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز(س/1) و (س/2) وشهادة المستدعي لنفسه وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الأصول والقانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب التي أدت الى إصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون إلغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
بتاريخ 1/8/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلا عن المستدعى ضده لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .
في جلسة 3/10/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته وقدم المستدعي بينته المفندة ضمن حافظة مستندات المبرز(ك/1) .
بتاريخ 26/2/2018 تقدم المستدعي باستدعاء يطلب فيه ترك الدعوى .
لهذه الأسـبــاب
بناءً على الاستدعاء المقدم من المستدعي فإن المحكمة تقرر رد الدعوى .
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 27/2/2018