السنة
2017
الرقم
136
تاريخ الفصل
23 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة  .

المســــــــتأنف : 1- شركة الرمزي / قلقيلية .

                    2- محمد يوسف رمزي شريم / قلقيلية .

                    3- عطية يوسف رمزي شريم / قلقيلية .   

                    وكيلهم المحاميان هشام النصر وايهاب النصر / نابلس    . 

المستأنف عليه : محمد حسن محمود حسين / عزون  .  

                    وكيله المحامي افاق ابو السعود / نابلس .  

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية الموقرة في الدعوى الحقوقية رقم 196/2015 بتاريخ 29/12/2016 حضوريا والمتضمن الزام المستأنف عليها الاولى بدفع مبلغ اثنان وستون الفا واربعمائة واثنين وسبعين شيكل ونصف للمستأنف عليه مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب المحاماة .

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1-  اخطأت محكمة البداية الموقرة بوقوعها في التناقض .

2-  ان التناقض في البينة التي قدمتها الجهة المستأنفة عليها واضحة في الدعوى ولم يقم الشهود بالشهادة حسب القانون والواقع وتناقض شهادتهم .

3-  اخطأت محكمة بداية قلقيلية الموقرة في حساباتها والنتيجة التي توصلت اليها في الحكم .

4-  ان جميع الشهادات اثبتت على ان المستأنف عليه هو من ترك العمل بنفسه وارادته .

5-  ان خطأ محكمة البداية تجعل قرارها معيبا ويتحقق الفسخ من كل الوجوه حسب القانون .     

 

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ، وبعد الرجوع الى لائحة الاستئناف ومت ورد فيها من اسباب وبعد الرجوع الى الدعوى الاساس التي تحمل الرقم 196/2015 بكافة اوراقها فان المحكمة تجد :-

1.   بخصوص التناقض وما ورد في البند الثاني من لائحة الاستئناف ، فان المحكمة تجد وبالرجوع ان المدعي كان قد اقام الدعوى على كل من شركة الرمزي ومحمود يوسف رمزي وعطية محمود يوسف رمزي ، وحيث ان المدعى عليهم هم جميعهم في مركز قانوني واحد ذلك ان شهادة تسجيل الشركة التي تحمل الرقم 562106419 هي شركة عادية عامة أي هي شركة تضامن ،وبالتالي فان الحكم على المدعى عليهم جميعا وبالتكافل والتضامن فيما بينهم يتفق مع صحيح القانون ، وعليه فاننا لا نقر قاضي الدرجة الاولى فيما ذهب اليه من حيث التعليل والتسبيب والنتيجة التي ذهب اليها.

2. بخصوص البندين الثالث والرابع فان المحكمة تجد بخصوص بدل نهاية الخدمة ، وبدل اجازة اخر سنتين فان ما توصل اليه قاضي الدرجة الاولى يتفق مع القانون وذلك ان المدعي يستحق بدل مكافأة حسب احكام قانون العمل الساري المفعول 12133 شيكل ،وانه يستحق كذلك بدل اجازة اخر سنتين وهي مبلغ 4200 شيكل حسب قانون العمل.

3. اما بخصوص ساعات العمل الاضافي فانه وبالرجوع الى البينة المقدمة  تجد المحكمة ان الشاهد جهاد صلاح شهد (وكان يعمل ساعات عمل اضافي ولكن مش دائما ) والشاهد عمر ابو لبدة شهد (وكانت تصدف في الشهر نتأخر مدة ساعة وكانت مدفوعة الاجر) اما الشاهد عمر رضوان فقد شهد ( وفي بعض الايام كان يتأخر ) .

فان المحكمة ومن هذه الوقائع تجد المحكمة ان البينة المقدمة جاءت غير قاطعة بايام العمل بالساعات الاضافية ذلك ان الشهود جميعا قد اكدوا على ان يمكن ان يصدف عمل يوم اضافي في الشهر ، وهذه الوقائع لا يبنى عليها حكم وذلك الى الساعات الاضافية يجب ان تكون وفق جدول معد من السابق ويسجل يوميا فيها عدد ساعات العمل الاضافي اذ لا يكفي مجرد القول ان يعمل من كذا .... الى كذا ، ذلك ان الساعات الاضافية يجب ان تثبت بيقين حتى تستطيع المحكمة الحكم بها ، وهذا لم يتم في هذه الدعوى ذلك ان اثبات الساعات الاضافية يتطلب شفافية عالية في عملية الحساب ولا يكفي هنا القول والخبر العام والطلق .

وبالتالي فانه لا يستحق بدل عمل ساعات اضافي وبالتالي فان المحكمة تجد ان المدعي يستحق بدل المكافأة وبدل اجازة اخر سنتين بما مجموعه 16,333 شيكل .

 

 

 

الحكم

واستنادا لنص المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وسندا لتحليل المحكمة السابقة فان المحكمة تقرر تعديل الحكم ليصبح الحكم على المدعى عليهم جميعا (المستأنفون) وبالتكافل والتضامن دفع مبلغ وقدره 16,333 شيكل ، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف قابلا للطعن وافهم في 23/5/2017.

 

الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة