السنة
2018
الرقم
361
تاريخ الفصل
3 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

بشار عبد المهدي سليمان ناصر الدين / الخليل  

وكلاؤه المحامون  

:

أحمد الخطيب و مهند عمرو  

 

المسـتأنـف عليهما 

:

حاتم عبد الشكور موسى الصغير ( ازغير ) / الخليل  حامد عبد الشكور موسى الصغير ( ازغير ) / الخليل  

 

وكيلهما المحامي

:

حسام مسودي و عبد الرحمن زلوم / الخليل  







 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 12/3/2018 في الدعوى المدنية رقم 688/2014 والقاضي برد الدعوى

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله

 

الى ان الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة .

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية و كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له ، وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

أما من حيث الموضوع وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان المستأنف يدعي بانه عمل لدى المدعى عليهم في مصنع الاحذية العائدة لهما من تاريخ 1/6/2005 لغاية 31/12/2010 اي لمدة 5 سنوات ونصف ويدعي انه كان يعمل 11 ساعة يومياً ويدعي انه كان يعمل 66 ساعة فعلية في الاسبوع ويدعي انه كان يتقاضي اجر بواقع 800 شيكل اسبوعياً ، وبتاريخ 31/12/2010 ترك العمل لديها .

وجاء في اللائحة الجوابية ان المشغل يعود للمدعى عليه الثاني فقط وان المدعى عليه الاول هو عامل لدى المدعى عليه الثاني . وان المدعي عمل في شهر 4 من عام 2006 وترك العمل اخر عام 2007 وتم اعطائه كامل حقوقه العمالية ثم عاد للعمل لدى المدعى عليه الثاني في بداية عام 2009 وترك المعمل في شهر 11 من عام 2009 وتم اعطائه بدل حقوقه العمالية .

وجاء في البينة المقدمة من المدعي وهي شهادة الشاهد محمد صالح النجار وهذا الشاهد كان يعمل في العطل الصيفية ويقول ان المدعي بدأ العمل سنة 2005 وانتهى سنة 2009 او بداية 2010 وكان يتقاضى اجرة اسبوعية من 600 الى 700 شيكل و لم يكن يعمل في العطل الاسبوعية والاعياد الدينية والشاهد جهاد اسكافي يقول في شهادته انه عمل لدى المدعى عليهما من شهر 7 عام 2007 ويقول ان المدعي كان يعمل قبله واستمر في العمل لغاية 2010 وهذا الشاهد استمر بعده اي ان هذا الشاهد يشهد على صحة المدة التي يدعيها المدعي وهي من 1/6/2005 لغاية 31/12/2010 ويقول هذا الشاهد ايضاً ان المدعي كان يتقاضى اجرة اسبوعية 800 شيكل وهذا الشاهد الاخر على تحديد المدة لأنه عمل حسب شهادته من عام 2007 لغاية عام 2013 ويؤكد هذه الواقعة ايضاً الشاهد لافي النجار الذي بدأ لعمل في عام 2000 ويقول ان المدعي انهى عمله في عام 2010 .

اما بخصوص بينة المدعى عليهم هي شهادة الشاهد عمار الهيموني الذي شهد بان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه الثاني وحصل خلاف بسبب التعويض والشاهد شادي عويوي الذي شهد بأن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليهما ان اجرته 750-800 شيكل اسبوعياً وشهد بأن هذه الاجرة تشمل كل شيئ وشهد بان العمل يستمر طوال العام وفي فترة الاعياد يتعطل العمل فترة تتراوح بين اسبوع لشهرين والشاهد حسين الزغير والذي شهد بأن المدعي عمل في اواخر عام 2005 حتى عام 2007 وترك العمل لمدة 4 شهور وعاد للعمل عام 2008 وكذلك جاء في شهادة الشاهد احمد النجار الذي عمل لدى المدعى عليهما منذ عام 2006 لغاية عام 2014 ويقول ان المدعي بدأ العمل قبله ولم ينقطع عن العمل ، وعليه فاننا نرجح ببينة المدعي والتي تشير الى ان العمل بدأ من 1/6/2005 لغاية 31/12/2010 اي مدة 5 سنوات ونصف وثابت ايضاً ان اجر المدعي الاسبوعي هو 800 شيكل بما يعادل اجرة يومية 114.28 شيكل في اليوم ويكون معدل الاجر الشهري 3428 شيكل وبما انه يطالب ببدل اجر شهري 3200 شيكل فيعتمد هذا المبلغ ، وبالتالي يستحق الحقوق التالية :-

  1. بدل ثلثي مكافئة نهاية الخدمة مبلغ 11733 شيكل .
  2. لا يستحق بدل عطل اسبوعية حيث اثبتت البينة على ان الاجر الاسبوعي كان يشمل كل شيء اي يشمل اجرة اليوم السابع .
  3. بدل اجازات دينية ورسمية 10 ايام في السنة × 5 سنوات وتساوي 50×(3200/30) وتساوي 5333 شيكل .
  4. بدل اجازات سنوية 14 يوم عن اخر سنتين ( 3200/30 ) ×14×2 = 2987 شيكل .

 

ولا يستحق بدل ساعات عمل اضافي لأن الاجر الاسبوعي كان يشمل اجره عن كامل مدة العمل الاساسي والاضافي وبهذا يكون محموع التعويض عن حقوق المدعي تجاه المدعى عليها مبلغ 20053 شيكل .

وعليه فان الاستئناف يرد على الحكم المستأنف .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا و الغاء الحكم المستانف و نقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المستأنف عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ (20053) عشرون الف وثلاثة وخمسون شيكل للمستأنف مع الرسوم والمصاريف وماية وخمسون دينار اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 3/10/2018