السنة
2018
الرقم
361
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة  وعضوية السيدين القاضيين كمال جبر و مأمون كلش

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عادل احمد سالم اسماعيل ( زواهرة ) / بيت لحم - الكركفة

وكيله المحامي

:

خالد زواهرة / بيت لحم

المسـتأنـف ضده 

:

عاطف جميل خليل بنورة / بيت ساحور

 

وكيلته المحامية

:

ريما ابو عيطة / بيت لحم





 

القرار المستأنف :  القرار الصادر بتاريخ 2/4/2018 عن محكمة بداية بيت لحم في الدعوى المدنية رقم 368/2015 المتضمن رد الدعوى

يستند الاستئناف في مجمله إلى :

  1. تخطئة محكمة الموضوع في تفسير وتأويل ومعالجة القانون المادة 24 من قانون العمل 7/2000 وبالنتيجة اخطأت بوزن البينة المقدمة التي ثبت منها ان المستأنف يعمل تحت ادارة واشراف وتبعية المدعى عليه.
  2. تخطئة محكمة الدرجة الاولى بالنتيجة التي توصلت اليها وهي رد الدعوى وبالنتيجة التمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم وفق لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 17/9/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة استئنافه بينما انكرها وكيله المستأنف عليه كما تقرر عدم تمكين وكيل المستأنف من تقديم شاهد في هذا الاستئناف وقد تقرر عدم اجابة طلبه وتكليفه بالمرافعة وفي جلسة 3/10/2018 تقدم بمرافعته الخطية والتمس في نتيجتها الحكم وفق لائحة دعواه كما ترافعت وكيله المستأنف عليه ملتمسة اعتماد مرافعاتها واقوالها امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة لها في هذا الاستئناف وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه ورفعت الجلسة ليوم 12/11/2018 لغايات التدقيق والمداولة واعطاء القرار.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان دعوى المدعي قد تأسست على ان علاقته بالمدعى عليه هي علاقة عمل وبالتالي فانه يستحق حقوقا عمالية وفق قانون العمل رقم 7/2000 بينما اسس  المدعى عليه لائحته الجوابية على اعتبار ان علاقته بالمدعي كانت علاقة مقاولة لا علاقة عمل كون المدعي هو عامل بالقطعة يعمل على حسابه الخاص دون اشراف او تبعية من المدعى عليه تجاه المدعي كما نجد ان الحكم المستأنف قد انتهى الى رد الدعوى لثبوت ان طبيعة العلاقة بين المدعي والمدعى عليه هي علاقة مقاولة لا عمل.

وبالعودة لنص المادة 24 من قانون العمل النافذ نجد انها تنص على ان ( عقد العمل الفردي هو اتفاق كتابي او شفهي صريح او ضمني يبرم بين صاحب عمل وعامل لمدة محددة او غير محددة او لانجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل باداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته واشرافه ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع الاجر المتفق عليه للعامل ).

كما نجد ان المادة ( 1 ) من ذات القانون نصت على ان العامل هو ( كل شخص طبيعي او اعتباري او من ينوب عنه يستخدم شخصا او اكثر لقاء اجر ).

كما نجد المحكمة ان ما استقر عليه الاجتهاد القضائي بشأن تعريف عقد المقاولة بانه ( عقد يتعهد به احد الطرفين ان يصنع شيئا او يؤدي عملا لقاء اجر يتعهد به الطرف الاخر.

وبذلك يغدو ان معيار التفرقة ما بين عقد العمل وعقد المقاولة هو علاقة التبعية او الخضوع بين العامل ورب العمل.

وبالعودة للسبب المذكور وفيما اذا كان يرد على الحكم المستأنف ام لا فانه لا بد من الرجوع الى البينة المقدمة في هذه الدعوى.

فمن جهة نجد ان شاهد المدعي المدعو محمد صلاح وفي جلسة 25/4/2016 قد اورد في شهادته (اعرف المدعي والمدعى عليه وان المدعي يعمل عند المدعى عليه .. في عام 2004 لغاية عام 2015 وكان يعمل عامل في الخشب وان عاطف لديه مصنع خشب زيتون وان عادل يعمل تحت ادارة واشراف عاطف وذلك بشكل مستمر وان اجرته اليومية 200 شيكل ولم ياخذ المدعي اي من حقوقه العمالية ولم يكن ياخذ بدل اجازات سنوية ولم يكن ياخذ بدل اعياد ولم يكن ياخذ بدل اليوم السابع ... ورفض اعطاءه اياها .. كان يلتزم بمواعيد العمل من الصباح وحتى المغادرة .. تحت اشراف المدعى عليه وكان يعمل ادنى يوم هو 200 شيكل بالرغم من عمله بالقطعة ...).

اما شاهد المدعي المدعو ابراهيم علي وقد شهد قائلا ( .. وان عادل يعمل عند المدعى عليه منذ عام 2004 وترك العمل في عام 2012 وكان يتقاضى 200 شيكل يوميا وكنا نتقاضى اسبوعيا وكان عاطف من يعطي الاوامر لعادل ... ولم يتقاضى حقوقه العمالية وكان يعطل يوم الاحد ولم يأخذ اجازاته السنوية ولم يكن يأخذ بدل الاعياد طالب المدعى عليه بحقوقه العمالية ولم يعطه اياها ... وعندما يتقاضى اجرته انا اكون موجود ... ).

كما نجد انه قد ورد في شهادة شاهد المدعى عليه المدعو جريس بنورة في جلسة 25/10/2016 انه قال ( انا كنت اعمل لدى المدعى عليه في محله والمدعي ايضا كان يعمل معي لديه وان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه مقاولا يعمل لحسابه ولم يكن يوجد لعمله ساعات عمل محددة حيث كان يحضر الى العمل متى يشاء ويغادره متى يشاء كونه يعمل مقاولا وان المدعي كان يعطي المدعي الشغل ولا يتدخل بشغله او مواعيد حضوره وذهابه ولم يكن يلزمه باي مواعيد .. وعندما انهى المدعي  عمله لدى المدعى عليه أنا كنت حاضرا ... قام المدعي باستبدال ملابس العمل بملابسه العادية وحضر الينا بينما كنا نعمل انا والمدعى عليه على المنشار وقال للمدعى عليه ( انا خلص بدي ادشر الشغل عندك ومفيش الي رزقه عندك .. وان المدعى عليه كان يعامل المدعي معاملة جيدة جدا وكان باعتباره الطفل المدلل بالمحل ... المدعي عادل كان ياخذ الشغل من المدعى عليه كمقاول ويسلم الشغل وينجزه بالوقت الذي يريده دون اي تدخل من المدعى عليه او اي التزام بمواعيد ... وانا لا اعرف تفاصيل الاتفاق الذي كان بين المدعي والمدعى عليه ونحن نعمل في اخشاب الزيتون وكل واحد من العمال يكون مختصا بشغل محدد وكل واحد منا يقوم بانجاز جزء معين من القطع التي نعمل بها وشغل جميع العمال متسلسلا ويكمل بعضه البعض وان طبيعة عمل المدعي كانت ان يمسك القطعة الخام ويقوم بحفرها ثم يقوم بتسليمها لعامل اخر ... ولا اعرف فيما اذا كان المدعي يعمل لدى المدعى عليه ويعمل لدى اشخاص اخرين بنفس الوقت.

كما تجد أنه قد ورد في شهادة شاهد المدعى عليه وفي ذات الجلسة وهو المدعو وليد بنوره حيث قال(... انا كنت اعمل لدى المدعى عليه مقاولاً، وكذلك المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه مقاولاً، وأن المدعي لم يكن ملتزم بمواعيد العمل باستمرار وان المدعى عليه لم يكن يحاسب المدعي على ساعات حضوره للعمل وانصرافه ولم يكن يتدخل به كونه يعمل مقاولاً، فكان يحضر متى يشاء ويغادر متى يشاء، وانا لم اكن اعرف كم كان دخل المدعي او اجرته من عمله لدى المدعى عليه، وعندما انهى المدعي عمله لدى المدعى عليه انا لم اكن موجوداً، حيث كنت قد تركت عملي لدى المدعى عليه قبل المدعي، وان معاملة المدعى عليه للمدعي بالعمل كانت جدية جداً وتحديداً مع المدعي كانت فوق الريح... اخبرني انه ترك العمل لدى المدعى عليه ولا يريد العمل لديه... وقال لي "خلص انا بدي اروح اشوف رزقي بمحل ثاني"" ... وفي بعض الاحيان كان يطلب المدعى عليه من المدعي ان يتأخر بالعمل لانجاز طلبية ما، الا أن المدعي كان يرفض ويقول له " انا بقدرش اتأخر"... انا لم اكن حاضراً على إتفاق العمل الذي تم بين المدعي والمدعى عليه، ولكني اعرف ان عمل المدعي لدى المدعى عليه بالمقاولة، وانا شخصياً سألت المدعي عادل واخبرني انه يعمل مقاول، والمدعي لم يكن يحضر للعمل ساعات محددة فأحياناً كان يحضر الساعة التاسعة صباحاً واحياناً يحضر الثامنة صباحاً او العاشرة صباحاً حسب وقته، ولا اعرف كم كان يتقاضى المدعي اجرة، ولكنه كان يأخذ أجرته من المدعى عليه كل اسبوع، وان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه مقاولاً ولم يكن عليه اي مراقب، وان شغيل المقاولة لا يوجد عليه مراقب...".

كما تجد المحكمة انه قد ورد في استجواب المدعى عليه في جلسة 11/2/2018 حيث قال( ... وعمل عندي عام 2007 ولا اذكر التاريخ بالضبط وعمل حتى عام 2015 حتى شهر 7 وكان يعمل نجار لحفر الخشب (للتحف الخشبية) ولم يكن له موعد لساعات العمل لديه وكان يعمل مقاول، وكنت اعطيه الشغل ليقوم بانهائه متى اراد، وكان يعمل في مشغلي وكانت عدّة الخشب للحفر كانت مني، واذا كان يتلف احد القطع كنت اعطيه بدلاً عنها وكنت ارمي المتلفة ولم اكن ادفّعه ثمنها، وكان يعمل عند شخص آخر وهو اكثر من شخص لنفس العمل الذي كان لدي، وكان يعمل في القطعة الخشبية الواحدة جميعها ولم يكن احد بعده يكمل صناعتها، وانه كان يسلمني اياها محفورة وجاهزة وانا من كنت ادهنها حتى تكون جاهزة للبيع، وكان يعمل بالخشب ويعيدها لي جاهزة وغير مهم لي المدة الزمنية التي كان يستغلها من اجل تسليمي القطع، وانني لم اكن احدد له شكل القطع الخشبية او التحفة كيفهما تظهر، والمهم عندي بان تكون القطعة بمنظر جميل وقابله للبيع،  ولم اكن اعطيه التعليمات على عمل اي قطعة ... وكنت احاسبه على القطعة وكانت الاسعار تختلف من قطعة إلى اخرى، وكانت الاسعار تختلف القطعة تختلف باجرتها من واحده الى اخرى وذلك حسب حجمها وحسب الشغل الموجود فيها، وكنت اعطيه اجرته عن كل قطعة بقطعتها ولا اعرف لماذا ترك العمل عندي).

ان المحكمة وعلى ضوء ما سلف ذكره تجد ان كل من بينة المدعي والمدعى عليه قد تضمنت على عبارات وردت فيهما ما تفيد بأن المدعي كان عاملاً وليس مقاولاً كما هو الحال في بينة المدعي وانه مقاول كما هو الحال وفق بينة المدعى عليه واستجوابه من قبل المحكمة، الا انه وبذات الوقت تجد المحكمة نفسها ملزمه باتخاذ القرار الحاسم في هذه الدعوى حتى يتبين لها التكيف القانوني لها ومن ثم اصدار القرار سواء من حيث رد الاستنئاف موضوعاً او قبوله موضوعاً.

ان المحكمة وهي في سبيل ذلك، تجد ان هناك نقاط ووقائع منها ما هو وارد في البينات المقدمة او الاستجواب او حتى في اللائحة الجوابية والادعاء المتقابل المقدمة من المدعى عليه ما يُفيد وما يستحق الأخذ به لإعتبار المدعي عاملاً وليس مقاولاً لدى المدعى عليه، ومن ضمن هذه الوقائع والاعتبارات مايلي:-

اولاً: ما ورد في البند (1) من اللائحة الجوابية والادعاء المتقابل المقدمة من المدعى عليه من ان (المدعي كان يعمل بالقطعة بمعدل 150-180 شيكل يومي). حيث تجد المحكمة في ذلك ما لا ينفي صفة العامل عن المدعي خلال عمله لدى المدعى عليه، وهذا ايضاً ما ورد في شهادة شاهدي المدعي على النحو سالف ذكره وقوله ايضاً بأن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه عاملاً بالقطعة باجر يومي لا يقل عن 200 شيكل، ومن جانب آخر فقد ورد في المادة 48 من قانون العمل النافذ المنظمة لمكافأة وتعويض العامل بالقطعة او بالعمولة انه (تحتسب مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الفصل التعسفي للعامل بالقطعة او بالعموله على اساس متوسط اجره الشهري في مدّة السنة الاخيرة)، مما يدلل وبشكل قاطع ان من يعمل بالقطعة او بالعمولة يدخل فيمن ينطبق عليهم قانون العمل ومن ثم التعويض عن ذلك العمل ومقداره وفق المعطيات الثابته في كل حالة من حالات استحقاق التعويض.

ثانياً: ممارسة المدعي لعمله في محل المدعي ومنشأته، حيث ثبت ذلك من شهادة شاهدي المدعى عليه ومن خلال استجواب المدعى عليه ايضاً حيث قال(... وكان يعمل في مشغلي...). وان ما اورده المدعى عليه من ان المدعي عمل عند شخص آخر وهو اكثر من شخص لم يثبت وفق اي بينة اخرى مقدمة في هذه الدعوى، ناهيك عن ان المدعى عليه لم يذكر اي اسم من اسماء من ادعى ان المدعي قد عمل لديهم او في مكان عملهم.

ثالثاً: ثبت للمحكمة ايضاً ان ما كان يهلك بين يدي المدعي اثناء عمله لديه وفي مشغله كالخشب لم يكن يحاسبه عليه المدعى عليه، حيث ثبت ذلك من استجوابه انه قال(... واذا كان يُتلف احد القطع كنت اعطيه بدلاً عنها وكنت ارمي المتلفه ولم اكن ادّفعه ثمنها)، ومناط ذلك ان الحرص المفروض على العامل في عمله عند رب العمل هو حرص ليس ليس بالمطلق، وهذا الأمر على عكس الحال بالشأن المتعلق بالمقاول، حيث ان الاصل في عقد المقاوله هو اطلاق واجب الحرص على المقاول.

رابعاً: تعاطي المدعي لعمله لدى الدعى عليه في مشغله تباعاً وتكراراً وبشكل يومي طيلة الفترة الممتدة ما بين عام 2007 وفق ما هو ثابت من شاهدي المدعى عليه وكذلك وفق استجواب المدعى عليه، وحتى تاريخ 1/4/2015 كما هو واضح من لائحة دعوى المدعي وكما هو ثابت ايضاً من اقرار المدعى عليه وفق استجوابه المذكور، حيث اورد به (وعمل حتى شهر 7/2015)، حيث ان تعاطي واستمرار المدعي لدى المدعى عليه وطيلة تلك الفترة دون انقطاع كعامل بالقطعة لخير دليل على ان المدعي لم يكن مقاولاً وانما عاملاً منتظماً، فلو كان مقاولاً لا نتهي عمله لدى المدعى عليه فور انتهاء التكليف الصادر من المدعى عليه للمدعي للقيام بعمل معين باجر محسوم سلفاً لانهاء ذلك العمل خلال فترة محددة سلفاً. وهذا ما تأيد ايضاً من خلال لائحة الادعاء المتقابل وفق البند الاول منها الخاصة بالمدعى عليه والذي اورد فيها ان المدعي عمل بالقطعة بمعدل اجر 150-180 شيكل يومي.

خامساً: ثبت من بينة المدعى عليه واستجوابه التضارب الواضح المتمثل بقول المدعى عليه (ان المدعي كان يعمل في القطعة الخشبية الواحدة جميعها ولم يكن احد بعده يكمل صناعتها وانه كان يسلمني اياها محفورة وانا من كنت ادهنها وتكون جاهزة للبيع، وكان يعمل بالخشب ويعيدها اليّ جاهزه) بينما شهد الشاهد جريس بنورة وهو من شهود المدعى عليه حيث قال (... ونحن نعمل في اخشاب الزيتون وكل واحد من العمال يكون مختصاً بشغل محدد، وكل منا يقوم بانجاز جزء معين من القطع التي نعمل بها، وشغل جميع العمال متسلسل ويكمل بعضه ويقوم بحفرها ثم يقوم بتسليمها لعامل آخر وكل واحد من العمال يشتغل بشغله معينه، وانه كان يوجد بالمحل عاملان آخران يعملان بذات طبيعة عمل المدعي عادل).

سادساً: وبما يستدل به ايضاً على قيام وتوافر التبعية والاشراف من قبل المدعى عليه تجاه المدعي ما ورد في شهادة شاهد المدعى عليه المدعو وليد بنوره على النحو المذكور حيث قال(... وفي بعض الاحيان كان يطلب المدعى عليه من المدعي ان يتأخر بالعمل لانجاز طلبية ما، الا ان المدعي كان يرفض ويقول له "انا بقدرش")، ومن هذا القول يتضح للمحكمة ان الاصل لدى المدعى عمله لساعات محدده بعد انتهاءها يغادر المدعي عمله لدى المدعى عليه، كما يتضح ذلك من قول المدعى عليه خلال استجوابه(... والمهم عندي ان تكون القطعة بمنظر جميل وقابل للبيع...) ، مما يؤكد ويدلل على ان هناك اشراف وتبعية قانونية من قبل المدعى عليه تجاه المدعي تتمثل بالجانب الفني المطلوب والمرغوب من طرف المدعي بصفته عاملاً تجاه صاحب العمل وهو المدعى عليه ان ينتج ما هو جميل المنظر قابل للبيع، بعد ان ثبت من السابق ايضاً ان من يزوّد المدعي بخامات الخشب لتصنيعها باشكال مختلفه ومن ثم يقوم المدعى عليه بطلاءها تمهيداً لبيعها، مما يؤكد ويدلل على ان المدعى عليه صاحب عمل وخبرة في العمل الذي يقوم به المدعي وفق ما هو مطلوب منه، وهذه الخبرة لدى صاحب العمل المدعى عليه هي ما تفسّر التبعية القانونية والمتمثله بالجانب الفني المطلوب من المدعي كعامل بأن يقوم به ويعمله تجاه صاحب العمل المدعى عليه.

مما سلف ذكره وقوله، تجد المحكمة انه من الثابت لها توافر عنصر الاجر الذي يدفعه المدعى عليه للمدعي على كل قطعة يقوم بها لصالحه وتحت اشرافه الفني بشكل خاص.

كما انه ثبت لها توافر عنصر التبعيه والاشراف وبشكل خاص التبعية الفنية على النحو سالف ذكره وقوله، خاصة اذا ما اضفنا بانه ليس من الضروري لتوافر التبعية والاشراف ان تكون مباشرة ومستمرة، خاصة وانه ومن الثابت ايضاً تواجد المدعي في مكان عمل المدعى عليه، وابداء المدعي طيلة فترة عمله الثابته من السابق استعداده للعمل لدى المدعى عليه.

وفي هذا السياق جاء قرار محكمة النقض الموقرة في قرارها رقم 350/2009 الصادر بتاريخ 12/8/2009 (العامل يستحق اجرته اذا تواجد في مكان العمل وابدى استعداده لتنفيذه، وليس من الضروري ان تكون مباشرة او مستمرة، وان عناصر العمل هما الاشراف والتبعية والاجر).

وعلى ضوء ما سلف ذكره وقوله، تغدو علاقة المدعي بالمدعى عليه علاقة عمل وليست بعلاقة مقاولة على النحو الثابت من بينة المدعي والمدعى عليه واستجوابه ولائحة ادعاءه المتقابل ايضاً على النحو سالف ذكره وقوله من السابق.

الامر الذي يغدو السبب الاول من سببي الاستئناف وارد على الحكم المستأنف.

اما وبشأن السبب الثاني المذكور، فتجد المحكمة انه وعلى ضوء ثبوت طبيعة عمل المدعي وعلاقته بالمدعى عليه على النحو المذكور آنفاً، فتجد المحكمة انه يستحق بدل مكافأة عن فترة عمله البالغة (8) ثماني سنوات بدايتها 31/3/2007 ونهايتها 1/4/2015، كما ثبت لها ان اجر المدعي اليوم نتيجة عمله بالقطعة يساوي (200) شيكل، كما ثبت لها عدم حصول المدعي على بدل اجازته السنوية، وبدل عطل رسمية ودينية وبدل يوم راحة اسبوعيه مدفوعة الاجر، وهذا ما ستأخذ به المحكمة عند اصدارها للحكم في هذا الاستئناف.

الامر الذي يغدو السبب الثاني المذكور وارد ويقع على الحكم المستأنف ويجرحه.

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستنئاف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم للمدعي عادل احمد اسماعيل "زواهره" من بيت لحم- الكركفه على المدعى عليه عاطف جميل خليل بنوره من بيت ساحور بالمبالغ التالية:-

  1. بدل مكافأة نهاية الخدمة بواقع 6000 شيكل اجرة شهرية × 8 سنوات ×2÷3=(32000) شيكل.

وحيث ان المدعي كان قد طالب ببدل مكافأة نهاية الخدمة على اساس عمل 24 يوم في الشهر وليس شهراً كاملاً فإنه والحالة هذه يعطي بدل مكافأة وفق ما طلبه والتمسه حيث لا يجوز الحكم له باكثر مما طالب، لذى يغدو تعويضه عن بدل مكافأة نهاية خدمته 24 يوم في الشهر عن كل سنه عمل ×200 شيكل اجرة يومية × 8 سنوات × 2÷3=25600 شيكل، سنداً للمادة 48 من قانون العمل.

2- بدل اجازات سنوية 21 يوم في السنة ×2سنه×200 شيكل= 8400 شيكل وحيث ان المدعي قد طالب بدعواه بدل اجازة عن سنة واحده بمقدار 21 يوم لذى يغدو ما يستحقه وفق مطالبته 21 يوم × 200 شيكل =4200 شيكل فقط، سنداً للمادة 74/1 من قانون العمل النافذ.

3- بدل اليوم السابع 52 يوم في السنة × 8 سنه× 200 شيكل = 83200 شيكل، وحيث ان المدعي كان قد طالب ببدل اليوم السابع بمقدار 48 يوم في السنة الواحدة فقط، فإن مجموع استحقاقه عن بدل اجر اليوم السابع يغدو 48 يوم× 8سنه × 200 شيكل= 76800 شيكل فقط، سنداً للمادة 72 من قانون العمل النافذ.

4- بدل اعياد رسمية ودينية= 10 يوم في السنة × 8 سنه× 200 شيكل = 1600 شيكل، وحيث ان المدعي كان قد طالب وفق لائحة دعواه ببدل 9 يوم اجازة رسمية ودينية في السنة الواحده، لذى يغدو ما ييستحقه منها 9 يوم × 200 شيكل × 8 سنه= 14400 شيكل، سنداً للمادة 75 من قانون العمل النافذ.

لذا يغدو مجموع ما يستحقه المدعي تجاه المدعى عليه مبلغ وقدره (121000) مائة وواحد وعشرون الف شيكل مع المصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه.

قرار حضوري  صدر بالأغلبية و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/11/2018

الكاتب/

  

             رئيس الهيئة

 

 

        القاضي محمود الجبشة                  

قرار المخالفه الصادر عن رئيس الهيئه القاضي محمود الجبشه

اخالف الاكثريه المحترمه فيما ذهبت اليه بالحكم بخصوص بدل الراحه الاسبوعيه ذلك ومن الثابت وفق الشاهد ابراهيم محمود علي  المقدم من ضمن بينات المدعي بجلسه 25/4/2016 امام الدرجه الاولى

( ان المدعي كان يتقاضى اجره اسبوعيا وكان يعطل  كل يوم احد من  كل اسبوع  كما ان المدعي بلائحة دعواه في البند الاول  منها اشار  الى هذه الواقعه  حيث ورد في ذلك البند ( عمل المدعي لدى المدعى عليه باجراة يوميه 200 شيكل وكل اسبوع 200 شيكل ) وعليه فانني ارى ان اجر اليوم السابع هو محسوب من ضمن اجر المدعي الاسبوعي ولا يستحق المدعي عنه اجرا مستقلا طالما انه  كان يتقاضى اجره اسبوعيا 1200 شيكل ويعطل كل يوم احد من كل اسبوع  الا اذا  ادعى انه كان يعمل بذلك اليوم الامر الذي  خلت منه لائحة الدعوى  ومن ناحيه اخرى فان المطالبه ببدل اليوم السابع لا يكون مناطه انهاء العامل لعمله لدى رب العمل  بل ان الاصل  في ان يطالب العامل ببدل الاجر اليوم السابع فور انتهائه من عمله في ذلك اليوم  واستثناءا  اجاز القانون تجميع بدلات اليوم السابع  مره واحده فقط  في الشهر حسب الماده 72 من قانون العمل كما ان السكوت  العامل طيله فتره عمله  عن المطالبه ببدل اليوم السابع هو قرينه على استيفائه بدل ذلك اليوم اضافه الى ان الحكم للعامل بدل اليوم السابع  على مدى سنوات طويله وطيله فتره عمله لدى رب العمل فيه حيف  على حقوق  رب العمل  كون ان بدل اليوم السابع يتحد في كثير من الاحيان  مع كل من الاجازات السنويه والاعياد الدينيه والرسميه  وعليه ارى  عدم الحكم له ببدل اليوم السابع المذكور  وافهم في 29/11/2018

 

 

رئيس الهيئه المخالف