السنة
2016
الرقم
422
تاريخ الفصل
13 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية القاضيين السيدين راشد عرفة ووسام السلايمة

 

المستأنف : مصنع طوب اكتابا / لصاحبه عبد الله ابراهيم علاريه

               بصفته الشخصية مالك المصنع وبصفته مدير المصنع / اكتابا

               وكيله المحامي جعفر غانم / طولكرم

المستأنف عليه : مصطفى موسى محمد قاسم / اكتابا

                     وكيله المحامي بشار شحادة

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستانف بواسطة وكيله بلائحة استئناف حمل الرقم 422/2016 وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم في القضية الحقوقية رقم 272/2014 والمتضمن الحكم بالزام الجهة المدعى عليها مصنع طوب اكتابا لصاحبه معروف عبد الله ابراهيم علارية بدفع مبلغ (47640) شيكل مع الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الاستئناف في :-

1-  ان القرار ضد وزن البينة ، وضد البينات المقدمة من وكيل المدعي ذلك ان العقد هو عقد مقاولة وليس عقد عمل.

2-  تخطئة محكمة الدرجة الاولى في عدم اعتبار العقد هو عقد مقاولة وان البينات والشهود اكدوا على ان العقد هو عقد مقاولة.

3-  وانه وعلى فرض انه عقد عمل فان القرار المستأنف حكم بحقوق لا يستحقها المدعي وان القرار جاء مخالفا للبينات من حيث مقدار الاجرة ومن حيث الحكم بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الاعياد الدينية والوطنية وحكمت بأكثر مما طلبه المدعي في لائحة دعواه وان المحكمة تخبطت في احتساب الحقوق وان العقد هو عقد مقاولة وليس عقد عمل.

 

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 26/6/2016 كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستانف عليه لائحة الاستئناف وفي جلسة 11/10/2016 ترافع وكيل المستانف طالبا اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له واعتبار القرار المستانف مخالف للقانون وترافع وكيل المستانف عليه طالبا اعتبار مرافعاته وحيثيات القرار مرافعة له وطلب تأييد القرار المستانف.

 

المحكمة

وبالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوع المحكمة الى لائحة الاستئناف فان المحكمة تجدها تتمحور حول نقطتين النقطة الاولى وهي واقعة ان عمل المدعي لدى المدعى عليه كان عقد مقاولة وليس عقد عمل والثاني ان القرار جاء ضد وزن البينة بخصوص الحسابات التي اوردتها محكمة الدرجة الاولى.

والمحكمة هي بصدد معالجة النقطة الاولى تجد وبالرجوع الى بينة المدعي والمدعى عليه ، نجد ان الشاهد  محمود صعيبي شهد (واشتغل عنده على خلاط في مصنع طوب اكتابا) (وان المدعي كان عامل عند المدعى عليه) ، ونجد الشاهد حكمت ظافر (وكان المدعي يشتغل على الخلاط) ، ونجد ان الشاهد محمد فاخوري شهد (وكان يشتغل شغله واحدة وكان يعمل خليط وكان يعمل ثماني ساعات) (لم يكن يشتغل على مقاولة) (انا كنت المسؤول هناك) اما الشاهد نسيم علارية من بينة المدعى عليه (واشتغل المدعي مع والدي) (وكان يشتغل على الخشبة التي بترك عليها الطوب اللي بيطلع على الماكينة ) ( وكان يشتغل على الخلاط) الشاهد وسيم علارية شهد (وكان يعمل على خلاط الطوب).

من هذا كله تخلص المحكمة ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه ، وان كان يعمل يوميه وان المدعى عليه هو الذي يقدم مواد الطوب من اسمنت  وحصمة وخلاطة وخشب وهو الذي يعطيهم الاجر اليومي ، وانه كان يعمل على خلاط الباطون كل ذلك يؤكد تبعية الاشراف على العمل ويؤكد تبعية المدعي المالية في اعتماده على الاجر الذي كان يقبضه من المدعى عليه لكسب عيشه ورزقه ورزق عياله ، وهو الذي يقدم ماكنة الصب والقوالب، الامر الذي يؤدي الى تبعية المدعي (المستأنف عليه) الفنية والمهنية ، وبالتالي يكون العقد المبرم بينهما عقد عمل وليس عقد مقاولة ، وان مجرد القول على لسان الشهود بان العقد هو عقد مقاولة لا يكفي لاعتباره كذلك.

اما بخصوص النقطة الثانية فان المحكمة تجد ان محكمة الدرجة الاولى اخطأت بخصوص الحساب في بدل المكافأة . وان المدعي (المستأنف عليه) يستحق بدل مكافأة بدل خمس سنوات ×3000 شيكل = 15000 ÷3/1 = 5000 شيكل ، وان محكمة الدرجة الاولى كذلك اخطأت بخصوص الحساب في بدل الاعياد الدينية والرسمية حيث يستحق المدعي (المستأنف عليه) 10 ايام عطلة في السنة الواحدة ×5 سنوات عمل =100 يوم ×100 شيكل الاجر اليومي = 5000 شيكل.

اما بخصوص بدل العطل (يوم الجمعة) فان وبالرجوع الى نص المادة 72ف2 وبالرجوع الى البينة المقدمة في الدعوى الاساس تجد المحكمة وبالرجوع الى شهادة الشاهد محمود صبحي (وهو يعمل يوم رابع واربعة ايام وهو كان يشتغل يوم خامس وهذا الكلام تقريبا) والشاهد حكمت ظاهر قال في شهادته (كنا نعمل اربعة ايام في الاسبوع) اما الشاهد محمد فاخوري فقال (وكان يداوم اربعة وخمس ايام) اما الشاهد نسيم علارية فشهد (وكان يعمل في الصيف مدة يومين او ثلاثة او اربعة في الاسبوع وفي الشتاء يوم في الاسبوع) والشاهد اسامة علارية فان المحكمة تجده يقول (وكان المدعي يشتغل لمدة ثلاثة ايام في المصنع ).           ان المحكمة تخلص من ذلك كله ان المدعي كان في عمله لم يكمل ستة ايام متواصلة في العمل  في الأسبوع الواحد حتى يستحق بدل اليوم السابع ، وبالتالي فان المدعي (المستانف عليه) لا يستحق بدل اليوم السابع ، وهو يوم الراحة الاسبوعية.

من حيث ان الامر كذلك.

لـــــــذلك

واستنادا لتحميل المحكمة السابق ، فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا عملا بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية ونقرر تعديل الحكم المستأنف. والحكم للمستأنف عليه (المدعي في الدعوى الاساس) مبلغ عشرة الاف شيكل مع الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب هذه المرحلة من التقاضي.

 

حكماً حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنف ووكيل المستأنف عليه وافهم في 13/12/2016.

 

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة