السنة
2017
الرقم
1013
تاريخ الفصل
27 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

الاستئناف الاول رقم: 1013/2017

  المستأنـــــــــــــــف : حكمت عبد الرحيم احمد ظافر / طولكرم  

                     وكيله المحامي حسام حطاب

المستأنـــف ضده : معروف ابراهيم عبد الله علاريه/طولكرم

                   وكيله المحامي ابراهيم السلمان

الاستئناف الثاني رقم: 1020/2017

المستأنـــــــــــــــف : معروف ابراهيم عبدالله علاريه/ اكتابا- طولكرم  

                     وكيله المحامي ابراهيم /طولكرم

المستأنـــف ضده : حكمت عبد الرحيم احمد ظافر / طولكرم 

                     وكيله المحامي حسام حطاب

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم في القضية الحقوقية رقم 333/2014 بداية طولكرم والصادر بتاريخ 10/7/2017 والمتضمن الزام المستأنف (المدعى عليه) بدفع مبلغ 35100 شيقل للمستأنف عليه (المدعي) مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (100) دينار اردني أتعاب المحاماة.

 

تتلخص اسباب الاستئناف 1013/2017 بما في :

1-أخطات محكمة بداية طولكرم في عدم احتساب بدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار للعامل (المستأنف) .

2-أخطأت محكمة بداية طولكرم في احتساب مكافأة نهاية الخدمة إذ ثبت للمحكمة ان مدة العمل هي الواردة في لائحة الدعوى و هي اربع سنوات و خمسة شهور و ستة ايام.

3- أخطأت محكمة بداية طولكرم في احتساب مبلغ بدل الاجازات السنوية لانه ثبت بانه لم ياخذ اي من اجازاته السنوية .

4- أخطأت محكمة بداية طولكرم في احتساب مبلغ بدل الاعياد الدينية والوطنية اذ ان المحكمة حكمت بمبلغ 2000 شيقل من اصل 4500 شيقل على الرغم من ثبوت الاجر و المدة و عدد ايام الجمع التي لم يتقاضى بدلا عنها الا انها حكمت بمبلغ .

5- أخطأت محكمة بداية طولكرم في احتساب مبلغ بدل العطل الاسبوعية رغم أن الاجر ثابت  و المدة ثابتة وعدد ايام الجمع التي لم يتقاضى بدل عنها الا انها حكمت بمبلغ 21600 شيقل بدلا من 23200 شيقل.

6-لقد شاب قرار محكمة بداية طولكرم القصور في التسبيب فلم تبين كيفية احتساب مبالغ التعويض و لم تبين الاساس القانوني لعدم احتساب بدل الفصل التعسفي و حرمته من التعويض عن هذا البند و عن بدل الاشعار.

تتلخص اسباب الاستئناف رقم 120/2017 بما في :

1-أخطات محكمة الدرجة الاولى في نظر القضية الحقوقية رقم333/2014  بداية طولكرم مخالفة بذلك قواعد الاختصاص القيمي الذي ينعقد لمحكمة الصلح لان المطالبة العمالية بقيمة 54400 شيقل و هو اقل من عشرة الاف دينار.

2- بالتناوب فلقد اخطأ قاضي الدرجة الاولى مصدر الحكم المستأنف عندما اعتبر ان العلاقة بين المدعي و المدعى عليه هي علاقة عمل لانه و حسب البينات فانها علاقة مقاولة .

3-أخطأت محكمة الدرجة الاولى مصدرة الحكم المستأنف في حساب المستحقات العمالية للمدعي (المستأنف عليه) اذ ثبنت بانه عمل اربع سنوات و نصف و بالتالي فانه يستحق ثلث المكافاة على ضوء ثبوت تركه للعمل.

4-أخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى مصدر الحكم المستأنف في وزن البينة و حساب المستحقات العمالية و حساب بدل أيام الجمع.

5-ان القرار المستأنف مخالف لنص المادتين 174 و175 من قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية و لا يوجد به معالجة للبينات و الدفوع و غير معلل و غير مسبب و به قصور و فساد في الاستدلال مما يتوجب معه فسخ الحكم المستأنف.

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهما خلال المدة القانونية واستيفائهما شرائطهما الشكلية وكرر وكيلا المستأنفين لائحة الاستئناف المقدمة من كل منهما وانكر كل منهما اللائحة المقدمة من الاخر وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

 و بعد التدقيق والمداولة تشير الى ان اسباب الاستئنافين جاءت مرتبطة ببعضها بعضا و يتوقف البت في بعضها على معالجة الاخر لذلك فانها لن تفرد ردا لكل منها و انما ستعالجها مجتمعة لان الاستئنافين يتعلقان فيما اذا كان المدعي عاملا ام مقاولا و فيما اذا كان يستحق بدل الاشعار و بدل الفصل التعسفي و بدل ايام الجمع و الاجازة السنوية و الاعياد الدينية و الرسمية من عدمه .

و عليه وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان المدعي عمل لدى المدعى عليه منذ 2/2/2009 وحتى فصله تعسفيا في 08/08/2013 باجرة يومية مقدارها 100 شيكل.

 

و بالرجوع الى بينة المدعي فان الشاهد داوود خالد داوود جابر يقول بان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه منذ شهر 2 حتى شهر 8 من عام 2013 باجرة 100 شيكل يوميا وان العمل خف عند المدعى عليه فترك المدعي العمل وذهب للعمل في مكان اخر و ان المدعى عليه لم يطلب منه المغادرة وانه لم يكن يعمل أيام الجمع و انه يعطل في العيد و يخصم اجره و كان يعمل في الاعياد الرسمية  بذات الاجر و انه لم يكن ياخذ اجازات سنوية وانه كان يعمل من أربعة أيام الى خمسة أيام في الصيف ومن 3-4 أيام في الشتاء وان ذلك تحت اشراف المدعى عليه.

اما الشاهد محمد احمد فاخوري فانه يقول بان المدعي عمل منذ 2009 و حتى شهر 8/2013 و ان صاحب الشغل اخبره بانه بصدد بيع المصنع قائلا : دبروا حالكم لان الشغل خف ، و ان المدعي لم يكن يعمل ايام الجمع و لم يكن ياخذ الا اجر اليوم الذي يعمل فيه و كان ياخذ الاجر العادي في ايام الاعياد الرسمية و انه كان يعمل في تلك الاعياد و انه لم يكن يعمل في الاعياد الدينية الاضحى و الفطر و لم يكن ياخذ اجرها .

اما الشاهد نسيم معروف إبراهيم علارية من بينة المدعى عليه فانه يقول بان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه وترك العمل من تلقاء نفسه وانه كان يعمل في ثلاث مصانع مختلفة  لان دق الطوب لم يكن يحصل كل يوم وانه عمل سنة ونصف ثم ذهب للعمل في مزرعة دجاج من 6-8 شهور ثم عاد واستمر في العمل 8 شهور ثم عمل ثلاث سنوات وانه كان يعمل يومين او ثلاثة أسبوعيا ويعمل في باقي الأيام في مصانع أخرى واما في الشتاء فان المصنع لا يعمل الا يوم واحد في الأسبوع.

ثم يقول بان المدعي كان يأخذ إجازة الأعياد الرسمية مثل عيد العمال ويأخذ اجره و ان اجازته السنوية كانت مدفوعة الاجر ولم يكن المصنع يعمل في عيد الفطر والاضحى او يوم الجمعة وانه كان يأخذ اجر تلك الايام.

وعليه وبما انه ثبت من قول الشاهد نسيم معروف علارية بان المدعي تعطل 6 شهور اثناء العمل فان مدة عمله منذ شهر 2 لسنة 2009 و حتى شهر 8 لسنة 2013 تكون اربع سنوات ونصف يحسم منها ستة شهور فتبقى المدة اربع سنوات.

و بما انه ثبت من قول الشاهد نسيم معروف علارية المذكور بان المدعي لم يكن يعمل يوم الجمعة و عيد الأضحى و عيد الفطر و الاعياد الرسمية و انه كان يأخذ اجرها فانه لا يستحق بدلا عنها وكذلك الاجازة السنوية.

و بما انه ثبت من قول الشاهدين داوود خالد جابر و نسيم معروف علارية بانه ترك العمل لوحده فانه لا يستحق بدل الاشعار او بدل الفصل التعسفي .

 و تشير المحكمة الى ان بينة المدعي جاءت متناقضة فبينما يقول الشاهد داوود خالد جابر بان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه و بان المدعى عليه لم يطلب من المدعي المغادرة بينما يقول الشاهد محمد فاخروي بان المدعى عليه اخبرهم قائلا دبروا حالكم.

و عليه فان المدعي يستحق ثلث المكافأة بواقع 3000 شيكل عن كل شهر ×4 شهور = 12000×1/3 =4000 شيكل.

وعليه فانه يستحق مبلغ 4000 شيكل و اما المطالبات عن ايام الجمعة و عن بدل الاعياد الدينية و الرسمية و الاجازة السنوية فانه لا يستحق اي مبلغ عنها لانه ثبت من قول الشاهد نسيم علارية بانه كان يحصل عليها و يحصل على البدل عنها.

و تشير المحكمة الى ان الاختصاص هو اختصاص بداية لان مبلغ 54400 شيكل وهو قيمة الدعوى يدخل في اختصاص محكمة البداية لزيادته على 10000 دينار أردني.

 كما تشير المحكمة الى ان عمل المدعي على حساب القطعة و تحت اشراف و رقابة و توجيه المدعى عليه يجعل من القول بان العقد ليس عقد عمل قولا غير وارد .

هذا بالاضافة الى ان شاهد المدعى عليه و هو الشاهد نسيم علارية كان قد قال بانه و عندما تم الحجز على موجودات المصنع تم اخبار المدعي فيما اذا كان يرغب بالاستمرار في العمل باجر اقل في تعبئة الرمل و الحصمة . فان القول المذكور يدل على ان العقد هو عقد عمل.

كما ان الشاهد نسيم علارية المذكور كان قد قال بان المدعي كان يأخذ إجازة الأعياد الرسمية مثل عيد العمال ويأخذ اجره و ان اجازته السنوية كانت مدفوعة الاجر ولم يكن المصنع يعمل في عيد الفطر والاضحى او يوم الجمعة وانه كان يأخذ اجر تلك الايام . و بالتالي فان تقاضي الاجور المذكورة و الاجازات المذكورة لا تكون الا اذا كان المدعي عاملا خاضعا لقانون العمل.

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف رقم 1013/2017 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 1020/2017 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح المبلغ 4000 شيكل مع المصاريف و50 دينار اتعاب محاماة و رد الدعوى فيما عدا ذلك.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 27/3/2018.

 

 

 

القاضي                                            القاضي                                  رئيس الهيئة