المادة رقم 24 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

تعريف عقد العمل الفردي
عقد العمل الفردي هو اتفاق كتابي أو شفهي صريح أو ضمني يبرم بين صاحب عمل وعامل لمدة محددة أو غير محددة أو لإنجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه، ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه للعامل.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية