السنة
2016
الرقم
293
تاريخ الفصل
10 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضاة السادة: خليل الصياد ، حلمي الكخن ، محمد الحاج ياسين ، عصام الأنصاري.

الطــــاعــــــن : رائد عبد الله سعيد مصري.

                      وكيله المحامي : عزام درويش / نابلس.

المطعون ضـده : بسام حمزه خميس منصور

                      وكيله المحامي: فواز صايمه - نابلس.

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 29/2/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 9/2/2016 عن محكمة إستئناف رام الله في الاستئناف المدني 627/2011 القاضي بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ (10650) دينار بدل (10950) دينار.

تتلخص اسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها - والتي اسرف على نفسه فيها بحيث غدت تخرج عن تخوم ما يبنى عليه الطعن بالنقض - بالنعي على الحكم المطعون فيه.

1- مخالفته لأحكام المادة (1) من قانون العمل تطبيقاً وتفسيراً ذلك انه لا ينظر لتعريف صاحب العمل الوارد في المادة المذكورة دون الوقوف على ما نصت عليه المادة (24) من القانون المذكور.

2-الخطأ في تطبيق وتفسير المادة (4) من قانون العمل ذلك ان المدعي لم يدفع الرسم عن مطالبته بالعطل الأسبوعية والاعياد الدينية والرسمية بما يوجب رد المطالبه بهما.

3- كان على المحكمة تطبيق أحكام قانون العمل القديم لعام 65 وليس قانون العمل النافذ رقم 7 لسنة 2000.

4- عدم الرد على الدفوع التي ابداها الطاعن من عدم الخصومة والجهالة وعدم دفع الرسم.

5- الخطأ في وزن البينة.

6- يتمسك الطاعن بأقواله ومرافعته وطلبه وطعونه اينما وجدت ويكررها ويعتبرها جزءاً من الطعن وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورد الطعن في الميعاد نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعلى ما أنبأت عنه الاوراق ان محكمة بداية نابلس اصدرت حكمها في الدعوى 138/2009 القاضي بالزام المدعى عليه (الطاعن) ان يدفع للمدعي المطعون ضده مبلغ (10950) ديناراً اردنياً بدل حقوق عماليه.

لدى الطعن في الحكم المذكور استئنافاً اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها محل الطعن الماثل القاضي بتعديل الحكم المستأنف بحيث يصبح المبلغ المحكوم به (10650) دينار.

لم يرتض المدعى عليه (الطاعن) بالحكم الاستئنافي المذكور فبادر للطعن فيه بالنقض للأسباب المشار اليها استهلالاً.

وعن السبب الاول من اسباب الطعن وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق وتفسير الماده (1) ذلك انه لا ينظر الى تعريف صاحب العمل الوارد في المادة المذكورة بمعزل عن المادة 24 من ذات القانون

وفي ذلك نجد ان المادة 24 من قانون العمل نصت على ان ( عقد العمل الفردي هو اتفاق كتابي او شفهي صريح او ضمني يبرم بين صاحب عمل وعامل لمده محدودة او غير محدودة او لانجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته واشرافه ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع الاجر المتفق عليه للعامل)

في حين ان المادة (1) من ذات القانون عرفت صاحب العمل ( كل شخص طبيعي او اعتباري او من ينوب عنه يستخدم شخصاً او أكثر لقاء أجر )

فيما عرفت العامل ( كل شخص طبيعي يؤدي عملاً لدى صاحب العمل لقاء أجر ويكون أثناء ادائه العمل تحت ادارته واشرافه

ولما كانت البينة المقدمة أثبتت أن المدعى عليه ينطبق عليه وصف صاحب العمل إذ لا يشترط بصاحب العمل وفق التعريف المشار اليه ان يكون مالكاً للمؤسسة او لمحل التشغيل بل يكفي ان يظهر بمظهر رب العمل او من ينوب عنه وان يكون العامل اثناء ادائه العمل تحت ادارته واشرافه.

ولما كانت محكمة الاستئناف اذ حملت حكمها على هذا الذي تم بيانه فإنه تكون قد انزلت القانون منزلته وطبقته على نحو يتفق وصحيح القانون بما يوجب رد هذا السبب.

وعن السبب الثاني من أسباب الطعن وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه عدم رد المطالبة ببدل العطل الأسبوعية والاعياد الدينية والرسمية لعدم دفع الرسم.

فإنه وبعطف النظر على المادة (4) من قانون العمل فقد نصت ( يعفى العمال من الرسوم القضائية في الدعاوى العمالية التي يرفعونها نتيجة نزاع يتعلق بالأجور او الإجازات أو بمكافأت نهاية الخدمة او بالتعويضات عن إصابة العمل او بفصل العامل فصلاً تعسفياً ).

فإنه وعلى ما افصحت عنه المادة (4) سالفة الاشارة وكذلك المواد 72/1 ، 75 من ذات القانون ان المطالبة ببدل الإجازة الأسبوعية وكذلك الاعياد الدينية والرسمية وغيرها فضلاً عن كون المطالبة بها بوصفها اجازات فهي تستحق للعامل مدفوعة الاجر وهي بذلك معفاة من الرسوم وبذلك يغدو هذا الذي ينعاه الطاعن متهاتراً مستوجباً الرد.

وعن السبب الثالث من أسباب الطعن الناعي على الحكم المطعون فيه وجوب تطبيق قانون العمل القديم لعام 1965 فإن هذا النعي غير سديد ذلك ان قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 صدر بتاريخ 30/4/2000 على أن يعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره ونشر في العدد 39 من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 25/11/2001 ولا صحة لما يدعيه الطاعن من ان القانون المذكور بدأ العمل به بنهاية عام 2005 للتأخر في نشره بالوقائع الفلسطينية كما لا صحة لما يدعي به من ضرورة إثبات ان المدعي عمل في مؤسسة منتظمة وفق أحكام القانون القديم. وبذلك يغدو هذا السبب مستوجباً الرد أيضاً .

وعن السبب الرابع وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه عدم الرد على الدفوع التي أثارها الطاعن.

فإنه وعلى ما استقر عليه الفقه والقضاء ان المحكمة ملزمه بالرد على كل دفع جدي يتمسك به الخصوم فضلاً عن أن بعضاً من الدفوع يجب التمسك بها في مرحلة متقدمة وفق اجراءات ترتيب الخصومة وبذلك فإن أية دفوع تثار من الخصم على خلاف هذا الذي تم بيانه ليست جديرة بالبحث ، هذا علماً ان المحكمة وهي في سبيل اصدار حكمها عالجت الدفع المثار من الطاعن بانعدام الخصومة وقد أصابت في معالجته وفق احكام المادة (1) من قانون العمل المتعلقة بتعريف صاحب العمل ، كما ان الدفع بعدم احقية المدعي (المطعون ضده) ببدل الاجازات لعدم دفع الرسم هو دفع متهاتر فج في ظل صراحة نص المادة (4) من قانون العمل والتي تستعصي على الجدل ، وبذلك فإن هذا السبب يلحق بما سبقه من أسباب من حيث وجوب رده.

وعن السبب الخامس وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في وزن البينة فإنه وعلى ما استقر عليه القضاء ان وزن البينة وتمحيصها من اطلاقات محكمة الموضوع وتخرج عن تخوم محكمة النقض طالما ان لها أصل في الاوراق وقد تم استخلاصها على نحو سائغ ولما كان الحكم المطعون فيه قد حمل على اصل اثبتته البينة وجاء على نحو سائغ فإن هذا السبب يغدو جدلاً في الموضوع يخرج عن اختصاص محكمة النقض مستوجباً عدم القبول.

وعن السبب السادس وحاصله تمسك الطاعن باقواله ومرافعته وطلبه وطعونه اينما وجدت ويكررها ويعتبرها جزاءً من الطعن فإن هذا الذي سطره الطاعن لا يصلح ولا يصح ان يصلح سبباً للطعن بطريق النقض ، اذ ان الطعن بالنقض طريق غير عادي من طرق الطعن في الاحكام يتم ولوجه لواحد من الاسباب الواردة حصراً في المادتين 225 ، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، فضلاً عن ضرورة ان تكون لائحة الطعن مقدمة على نحو يتفق ومنهج بناء الطعن وفق ما نصت عليه المادة 228/4 بأن يتم بيان أسباب الطعن بصورة واضحة و محددة.

ولما كان أمراً كهذا لم يتوفر فإن هذا السبب يغدو مستوجباً عدم القبول أيضاً.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/3/2019