المادة رقم 75 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

إجازة الأعياد الدينية والرسمية
للعامل الحق في إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد الدينية والرسمية لا تحتسب من الإجازات السنوية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية