السنة
2016
الرقم
165
تاريخ الفصل
30 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

الاستئناف الاول رقم :165/2016 :

المستأنفة : تغريد تيسير مصباح حجازي / الخليل

وكيلاها المحاميان : مازن عوض و جهاد جرادات / الخليل

المستأنف عليهم : 1. شركة سالم كير للخدمات الطبية / مستشفى الميزان التخصصي

2. مازن توفيق سليم الشوا / اريحا

3. ضرغام جلال جمال ابو رمضان / رام الله

4. شركة الغد للخدمات الطبية / الخليل

وكيلها المحامي : وسيم مسودي / الخليل

5. شركة مستشفى الميزان التخصصي / الخليل

وكيلاها المحاميان : سهيل عاشور و اماني ابو عرقوب / الخليل

الاستئناف الثاني رقم : 168/2016 :

المستأنفة : شركة مستشفى الميزان التخصصي / الخليل

وكيلاها المحاميان : محمد سهيل عاشور و اماني ابو عرقوب / الخليل

المستأنف عليها : تغريد تيسير مصباح حجازي / الخليل

وكيلها المحامي : مازن عوض / الخليل

 

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل في الدعوى الحقوقية رقم 194/2011 بتاريخ 31/1/2016 و القاضي بالحكم للمدعية بمبلغ (16370) شيكل و الزام المدعي عليها الخامسة بدفع المبلغ للمدعية مع الرسوم و المصاريف وخمسمائة دينار اتعاب محاماة و رد الدعوى عن باقي المدعي عليهم لعدم ثبوت الادعاء بحقهم و رد باقي مطالبات المدعية .

 

اسباب الاستئناف رقم 165/2016 :

1. القرار المستأنف جاء مخالف للاصول و للقانون و ضد وزن البينة .

2. اخطأت محكمة الدرجة الاولى مع الاحترام بالحكم برد الدعوى عن المستأنف عليهم من الاول حتى الرابع حيث انه من خلال البينة المقدمة ثبت ان المستأنفة عملت لدى المستأنف عليهم جميعهم و تحت اشرافهم .

3. اخطأت المحكمة بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة و الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة و حتى السداد التام .

4. تلتمس المستأنفة الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً و الغاء الحكم المستأنف و الحكم حسب لائحة الدعوى المستأنفة .

اسباب الاستئناف رقم 168/2016 :

1. القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة

2. اخطأت المحكمة بعدم الاخذ بالمبرز ع/1 و هو عبارة عن اتفاقية ضمان بين المستأنفة و المدعي عليهم الثاني و الثالث

3. اخطأت المحكمة بعدم الحكم على المدعي عليهم الثاني و الثالث و الرابع حيث كانت المستأنف ضدها تعمل تحت اشرافهم و تأتمر بامرهم

تلتمس الجهة المستأنفة بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً و الغاء الحكم المستأنف و السماح للمستأنفة بتقديم البينة و الحكم برد الدعوى عنها وفق الاصول و القانون مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علناً بتاريخ 11/4/2016 قررت المحكمة ضم الاستئناف رقم 168/2016 الى الاستئناف رقم 165/2016 و السير بهما معاً من خلال الاستئناف رقم 165/2016 و بذات الجلسة قررت المحكمة اجراء محاكمة المستأنف ضدها الرابعة حضورياً و في جلسة 23/5/2016 قررت المحكمة اجراء محاكمة المستأنف ضدها الاولى في الاستئناف رقم 165/2016 حضورياً و بذات الجلسة قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً ثم كرر وكلاء الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف و انكرا اللوائح المقدمة من كل واحد منهم ثم ترافع الوكلاء و التمس وكيل الجهة المستأنفة في الاستئناف رقم 165/2016 اعتماد لائحة استئنافه ولائحته الجوابية في الاستئناف رقم 168/2016 مرافعة له و ترافع وكيل الجهة المستأنف عليها الثانية و الثالثة و التمس اعتماد اقواله و مرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له في الاستئناف وترافع وكيل الجهة المستأنف ضدها في الاستئناف رقم 165/2016 المستأنف في الاستئناف رقم 168/2016 و التمس اعتماد اقواله و مرافعاته ولائحة استئنافه مرافعة له .

المحكمة

 بالتدقيق في اسباب الاستئناف رقم 168/2016 و التي تدور جميعها حول نقطة واحدة و المتمثلة في ان الجهة المستأنفة و هي مستشفى الميزان التخصصي كانت قد وقعت اتفاقية ضمان مع باقي المدعي عليهم في الدعوى المستأنفة و هم ذاتهم المستأنف عليهم من 1-4 في الاستئناف رقم 165/2016 و هي المبرز د ع/1 و التي تحملت بموجبها الجهة المستأنف عليها من 1-4 في الاستئناف رقم 165/2016 تبعات مستشفى الميزان التخصصي المالية ومن ضمنها رواتب العمال و حقوقهم العمالية في حال انهاء خدماتهم ، حيث تم استبعاد هذه البينة من قبل قاضي الدرجة الاولى وبرجوع محكمتنا الى ملف الدعوى المستأنفة نجد انه من الثابت لديها وجود مبرز خطي يحمل الرقم د ع/1 و هو عبارة عن اتفاقية ضمان موقعة ما بين الجهة المستأنفة شركة مستشفى الميزان التخصصي و المستأنف عليه الثاني في الاستئناف رقم 165/2016 الدكتور مازن الشوا كما نجد ان هناك اتفاقية تابعة لتلك الاتفاقية و معنونة باتفاقية تعديل ضمان تشغيل لادارة مستشفى الميزان التخصصي موقعة ما بين الجهة المستأنفة شركة مستشفى الميزان التخصصي و المستأنف عليهما الثاني و الثالث في الاستئناف رقم 165/2016 و هي المبرز ع/1 المذكور و المؤرخة في 7/3/2006 و تجد محكمتنا بان من ضمن بنود الاتفاقية ما ورد في البند 6/1/ب و الذي جاء فيه ( في نهاية المدة على الفريق الثاني دفع كامل التعويضات عمالية و عليه احضار تنازل لكافة حقوقهم و براءة ذمة منهم و يشمل ذلك الاطباء و العمال على حد سواء ) كما ورد في البند 8/4 بانه على الفريق الثاني ابراز اسم مستشفى شركة مستشفى الميزان و له باضافة عبارة بادارة الدكتور مازن الشوا الى أخر المادة كما تبين ايضاً و من خلال شهادة الشاهد غسان محمد حسن العزه و تيسير مصباح حجازي بان المدعية عملت لدى شركة مستشفى الميزان و كذلك لدى المستأنف ضدهما الثاني و الثالث و ذلك منذ عام 2002 و لغاية عام 2008 كما تجد المحكمة ان هناك اقرار من شركة الميزان في لائحتها الجوابية بان المدعية في الدعوى المستأنفة عملت لديها و بانها انهت عملها في عام 2003 بسبب اغلاق المستشفى و قد تبين لدينا بان المدعية استمرت في العمل لدى شركة مستشفى الميزان بعد تضمينها للمستأنف ضدهما الثاني و الثالث و بانزال حكم القانون على الوقائع الثابتة تجد محكمتنا بان شركة مستشفى الميزان و كذلك المستانف ضدهما الثاني الدكتور مازن الشوا و المستأنف ضده الثالث الدكتور ضرغام جلال ابو رمضان جميعها مسؤولة بالتكافل و التضامن فيما بينهما عن الحقوق العمالية المستحقة للمدعية وذلك وفق نص المادة 30 من قانون العمل ساري المفعول و التي جاء فيها (اذا نفذ متعهد فرعي بالنيابة عن صاحب العمل الاصلي او لصالحه يكون الاثنان مسؤولين بالتضامن عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد ) حيث ان شركة الميزان هو صاحب العمل الاصلي و المستأنف ضدهما الثاني و الثالث هما متعهدان فرعيان متعهدان بالعمل على ادارة مستشفى الميزان و حلا محل شركة الميزان في متابعة امور المستشفى المالية و استحقاقات الموظفين و العمال و الاشراف عليهم و تعيينهم و ذلك وفق المبرز د ع/1 مع بقاء مسؤولية شركة مستشفى الميزان قائمة في مواجهة الغير بالتكافل و التضامن مع المستأنف ضدهما الثاني و الثالث و عليه فان جميع اسباب الاستئناف رقم 168/2016 غير واردة و نقرر ردها .

 اما فيما يتعلق في اسباب الاستئناف رقم 165/2016 فان محكمتنا تجد و على ضوء ما بيناه سابقاً بان السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف و الذي نص على خطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى عن المستأنف ضدهما الثاني و الثالث هو مقبول و متفق مع القانون و الواقع اما فيما يتعلق بالمستأنف ضدهما الاولى و هي شركة سالم كير للخدمات الطبية و الرابعة و هي شركة الغد للخدمات الطبية فان محكمتنا تجد بان المدعية لم تقدم ايه بينة على علاقة تلك الشركتين بالدعوى المستأنفة و لم يرد اسم للشركتين في اتفاقية الضمان المبرز د ع/1 و بالتالي فان قرار قاضي الدرجة الاولى برد الدعوى عنهما هو قرار صحيح و متفق مع الاصول و القانون .

اما بخصوص عدم الحكم للمدعية ببدل فصل تعسفي لعدم اثباتها لهذه الواقعة فان محكمتنا تجد بان ما توصل اليه قاضي الدرجة الاولى متفق مع البينة المقدمة وصحيح القانون ذلك ان المدعية لم تقدم ايه بينة على واقعة الفصل التعسفي اما فيما يتعلق بالسبب الثامن من اسباب الاستئناف فان محكمتنا تجد بان الحقوق العمالية لا يمكن باي حال ربطها بجدول غلاء المعيشة او الفائدة القانونية ذلك انه لا يوجد نص قانوني تستند عليه للحكم بموجبه عكس ما قضت به احكام قانون التأمين في هذا الموضوع كما ان الاجتهادات القضائية الفلسطينية استقرت على عدم الحكم بالفائدة القانونية و غلاء المعيشة في الدعاوى العمالية كونها ديون غير ثابتة و ان قرار محكمة النقض المشار اليه في مرافعة وكيل المستأنفة قد تم العدول عنه في العديد من القرارات اللاحقة و عليه فان هذا السبب غير مقبول و نقرر رده اما بخصوص ما ورد في البند الاول من اسباب الاستئناف رقم 165/2016 و المتعلقة بالمبالغ الواجب الحكم بها للمدعية و ذلك وفق التفصيل الوارد في ذلك البند فاننا نجد ان تلك المبالغ لا يسندها اي اساس قانوني او واقعي ذلك ان المدعية طالبت في قبول لائحة دعواها المستأنفة باجور متبقية بقيمة 9051 شيكل و ان قاضي الدرجة الاولى حكم لها بهذا المبلغ و ان القول بان البينة اثبتت بان ما تبقى للمدعية هو مبلغ 9500 شيكل لا يرد على الحكم المستأنف ذلك انه لا يجوز للمحكمة الحكم الا في حدود طلبات الخصوم اما فيما يتعلق بباقي الحقوق العمالية فاننا نجد انه و بالرغم من عدم تقديم البينة على استحقاق المدعية لبدل اجازة سنوية و بدل ايام الاعياد الدينية و الرسمية الا اننا نجد انه لا يمكننا التعرض لهذا الموضوع من منطلق القاعدة القانونية لا يضار الطاعن في طعنه ولا يوجد اي طرف طعن في هذا الموضوع و عليه فان احتساب قاضي الدرجة الاولى لمبلغ 1680 شيكل بدل اجازات سنوية على اعتبار ان المدعية عملت مدة تزيد عن الخمس سنوات و بالتالي تستحق مبلغ عن ثلاثة اسابيع في السنة الواحدة اي بمجموع 42 يوم في السنتين الاخيرتين على اساس اخر راتب تقاضته المدعية و هو 1200 شيكل يتفق مع صحيح القانون وفق نص المادة 75 من قانون العمل الساري المفعول و كذلك الحكم بمبلغ 480 شيكل بدل اعياد دينية و رسمية ايضاً يتفق واحكام القانون و كذلك مبلغ مكافأة نهاية الخدمة جاء متفقاً و صحيح القانون و بالتالي فان ما أثاره وكيل المستأنفة بهذا الخصوص غير وارد و نقرر عدم قبوله و عليه ولكل ما تقدم تقرر المحكمة .

 

لذلك

برد الاستئناف رقم 168/2016 و قبول الاستئناف رقم 165/2016 ذلك حسب نص المادة 223/2 من الاصول المدنية رقم 2 لسنة 2001 بحيث يصبح الزام المستأنف ضدهم الثاني الدكتور مازن توفيق سليم الشوا من اريحا و الثالث ضرغام جلال جمال ابو رمضان من رام الله و الخامسة شركة مستشفى الميزان التخصصي في الخليل بدفع المبلغ المحكوم به و البالغ (16370) شيكل للمدعية و ذلك بالتكافل و التضامن فيما بينهم مع تضمين المستأنف ضدهم الثاني و الثالث و الخامس الرسوم و المصاريف و مبلغ اربعمائة دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي و تأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق بالمستأنف ضدهما الاولى و الرابعة

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً  بحضور الوكلاء قابلاً للنقض و أفهم في 30/11/2016