السنة
2016
الرقم
165
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويــة القضــاة السـادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

الطـاعـــــن : علاء محمد عبد المحسن نعمان سيد حرباوي / الخليل

         وكيلاه المحاميان : عبد الكريم ومصعب فراح مجتمعين و/أو منفردين / الخليل 

المطعون ضده: محمد جواد عبد الحكيم يوسف زلوم / الخليل

        وكلاؤه المحامون : اسحق ووسيم مسودي وشادي شحادة وعبد الله ابوعيشة / الخليل

الإجـــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 07/02/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/12/2015 في الدعوى الاستئنافية رقم 92/2015 والمتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في عدم معالجتها أسباب الاستئناف كما أخطأت في عدم فتح باب المرافعة أمام المدعى عليه لتقديم ما لديه من بينات .

2- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين حين تجاهلت طلب الطاعن بفسخ القرار المستأنف واتاحة الفرصة له بتقديم بيناته أمام محكمة الدرجة الأولى لعدم حرمانه من درجة من درجات التقاضي .

3- أخطأت المحكمة وهي بصدد معالجة السببين السادس والسابع من لائحة الاستئناف في وزن البينة المقدمة من المطعون ضده واعتبارها كافية للحكم له .

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم باعادة الأوراق وملف القضية لمرجعها واتاحة الفرصة أمام المستأنف لتقديم بيناته وتكبيد المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضده نسخة عن لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكـــــــــــــمة

 بالتدقيق والمداولة تجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع :-

وباطلاعنا على لائحة الطعن نجد أن اسبابها تتمحور في القول بخطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين في عدم اتاحة الفرصة للمستأنف من تقديم بيناته أمامها وفي عدم معالجتها لأسباب الاستئناف وفي خطأ المحكمة بالتصديق على حكم محكمة الدرجة الأولى الذي لم يستند الى بينات تصلح لتأسيس الحكم عليها .

وبمراجعة المحكمة لأوراق الدعوى الأساس وكذلك الدعوى الاستئنافية والحكم الطعين تجد أن الدعوى الأساس أقيمت ضد المدعى عليه (الطاعن) لمنعه من معارضة المدعي في استيفاء حقه بمنفعه مأجور وذلك باقدامه على كسر ماسورة مجاري واغلاقها تعود منفعتها للمدعي وقد تبلغ المدعى عليه لائحة الدعوى وموعد الجلسة وحضر وكيله المناب جلسة المحكمة المنعقدة بتاريخ 30/06/2014 وطلب امهاله لتقديم لائحة جوابية وفي الجلسة التالية تغيب عن الحضور مما حمل المحكمة على اجراء محاكمة المدعى عليه حضورياً اعتبارياً ثم حضر جلسة 28/01/2015 وهي جلسة النطق بالحكم وطلب ادخاله  في الدعوى كما طلب فتح باب المرافعة والسماح له بتقديم لائحة جوابية الا ان المحكمة بعد أن ادخلته في المحاكمة رفضت طلبه بخصوص السماح له بتقديم لائحة جوابية وفتح باب المرافعة كون الدعوى اقفل باب المرافعة بها وكذلك لم تقبل الادعاء المتقابل المقدم منه وأصدرت حكمها المقتضى لم يقبل المدعى عليه بحكم محكمة الدرجة الأولى فبادر الى تقديم طعن عليه الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبعد تكرار لائحة الاستئناف طلب اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى ليتسنى له تقديم ما لديه من بينات لم تجب المحكمة مصدرة الحكم الطعين لطلب المستأنف (الطاعن) وأصدرت حكمها الطعين هذا القاضي برد الاستئناف .

وبالعودة الى أسباب الطعن وبخصوص القول بخطأ المحكمة بعدم اتاحة الفرصة للمستأنف من تقديم بيناته أمامها أو اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى وبانزال حكم القانون على تلك الوقائع نقول أن المشرع أوجب على المدعى عليه أن يتقدم بلائحة جوابية على لائحة الدعوى المقدمة ضده مرفقه بالمستندات التي تؤيد دفاعه وأن تخلفه عن تقديمها في المدة المحددة قانوناً لا يوقف اجراءات السيربالدعوى كما أن تغيبه عن حضور جلسة من جلسات المحاكمة بعد تبلغه اصولياً من اثارها أن تحكم المحكمة في الدعوى ويعتبر الحكم الصادر فيها حضورياً بالنسبة له ولا يعتبر تغيبه عن حضور جلسات المحكمة سبباً من أسباب فتح باب المرافعة بل قد يعرضه الى الجزاء المترتب على ذلك قانوناً ويحمله تبعات اغلاق الباب أمامه  على تقديم دفوعه ودفاعه وفي ذلك فإنه هو من يكون قد تسبب في حرمان ذاته من حق الدفاع عن نفسه وليست المحكمة .

وعليه ولما كان من الثابت أن المدعي الطاعن اختار التغيب عن حضور جلسات الدعوى التي كان قد تبلغ لائحتها وموعد جلستها فإن حضور جلسة النطق بالحكم لا يعتبر مسوغاً قانونياً له بفتح باب المرافعة والسماح له بتقديم البينة أمام محكمة الدرجة الأولى وحيث أن المدعى عليه طعن بالحكم أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فإن القانون في مثل هذه الحالة أوجب عليه أن يتمسك بحقه بتقديم البينة أمامها وأن يقدم لها ما يثبت أنه لم يكن بوسعه ان يقدم بيناته أمام محكمة الدرجة الاولى لعدم وجودها ولا يصلح تقاعسه عن تقديم تلك البينة أمام محكمة الدرجة الأولى كسبب يعطيه الحق بأن يشرع في تقديمها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولا يعتبر سبباً مقبولاً لاعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى التي حدد المشرع حالات الاعادة حصراً بالنص على ذلك في المادة (223) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

وبما أن الثابت من مجريات الدعوى امام محكمة الاستئناف ان المستأنف الطاعن طلبه انحصر في اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى لتقديم بيناته ولم يتمسك بتقديمها امام محكمة الاستئناف ولم يبد معذرة قانونية تخوله ذلك فإن الاجراءات التي تمت امام محكمة الدرجة الأولى والثانية بهذا الخصوص تكون قد تمت سنداً للقانون وتطبيقاً صحيحاً له الأمر الذي يجعل أسباب الطعن فيما يتصل بحرمان المستأنف (الطاعن) من تقديم بينته لا مبرر قانون أو واقعي لها مما يتعين ردها .

أما القول أن المحكمة استندت الى بينات لا تصلح للحكم ولما كانت تلك البينات المشار اليها ثابتة وموجودة في أوراق الدعوى وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين بحثت سبب الطعن هذا ووجدت أن النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى كان نتيجة للبينة المقدمة فيها وصادقت على حكم محكمة بذلك فلا رقابة لهذه المحكمة على تقدير محكمة الموضوع للبينة المقدمة أمامها وعن النتيجة التي وصلت اليها تبعاً لذلك ما دام وكما أسلفناكان ما استندت اليه أصله ثابت في الأوراق مما يستوجب معه رد سبب الطعن فيما يتصل باعتماد البينات المقدمة في الدعوى كأساس للحكم .

لـــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/09/2018

الكاتـــــــــب                                                                                         الرئيـــــــس

     م.د