السنة
2016
الرقم
1204
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عدنان الشعيبي

وعضويـــــــة القضــــــاة الســــــادة: عزت الراميني، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــنان: 1- فرج أحمد محمود سرية / نابلس

                       2- عبد الفتاح محمود سرية / نابلس

           وكلاؤهما المحامون: سيبويه عنبتاوي و/أو كفى شقو و/أو علاء عنبتاوي

المطعون ضدهم: 1- وائل جبر محمود شاهين / نابلس

                      2- نائل جبر محمود شاهين / نابلس

                      3- ناصر جبر محمود شاهين / نابلس

            وكيلهم المحامي: واصف شاهين / نابلس

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكلاءهما بهذا الطعن بتاريخ 20/10/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 04/10/2016 في الاستئناف المدني رقم 364/2014 القاضي برد الاستئناف موضوعاً والتصديق على الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

يستند الطعن في أسبابه لما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة.

2- الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلاً سليماً ويعتريه خطأ في تأويل القانون وذلك بخطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار أن مبلغ (6750) دينار ليست الأجرة الممتدة والمتجددة لعقد الإيجار موضوع الطعن واعتبار أن الاتفاق عليها لمدة الثلاث سنوات العقدية الأولى لا يعدو أن يكون إعفاءً من الأجرة المستحقة مفسراً ذلك نية المتعاقدين دون وجود أية بينة في ملف الدعوى تثبت ذلك.

3- أخطأت المحكمة بقرارها باعتبار أن دعوى منع المطالبة غير واردة لعدم الوفاء بالأجرة خلال مدة الإخطار، ولم تلتفت إلى أن الطاعن قد أشار في استئنافه بأن محكمة الموضوع لم تسمح له بتقديم باقي بينته والتي هي إيصال يتبين منه وفاء الطاعن للأجرة ولم تتحقق فيما إذا كان هذا الإيصال خلال مدة الإخطار أم لأ.

4- أخطأت المحكمة باعتبار أن الحكم واقع في محله كون الإخطار كان أصولياً، وأن المستأنف لم يثبت وفاءه للأجرة، ولم تلتفت إلى أن الطاعن قد أشار في لائحة استئنافه في البند السابع بأنه عرض الأجرة خلال مدة الإخطار.

وطلب نقض الحكم المطعون فيه والحكم حسب لائحة الدعوى وإجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ المطعون ضدهم لائحة الطعن بواسطة وكيلهم وتقدموا بلائحة جوابية جاء فيها أن القرار المطعون فيه موافقاً للأصول والقانون ووفق البينة المقدمة وطلبوا رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه مع تضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة تجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لأوضاعه القانونية لذلك نقرر قبوله شكلاً,

وفي الموضوع،

وبخصوص السبب الأول من أسباب الطعن وحاصله القول أن الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة فإن المحكمة تلتفت عنه كونه جاء على خلاف ما يجب أن تكون عليه أسباب الطعن من الوضوح وتحديد الخطأ الذي وقعت به المحكمة ليصار إلى معالجته.

وبالنسبة للسبب الثاني من أسباب الطعن وحاصله القول خطأ المحكمة باعتبار أن المبلغ (6750) دينار ليست ممتدة ومتجددة لعقد الإيجار المبرز في الدعوى نجد أن المدعي أبرز لغايات إثبات ادعاءه عقد الإيجار المبرز م/1 الذي جاء فيه أن الأجرة ثمانية آلاف دينار سنوياً وجاء على ظهر العقد بدفع مبلغ (6750) دينار كأجرة سنوية عن سنوات الإيجارة 1429 و1430 و1431 هجري ولم يقدم المدعى عليهما أية بينة قانونية تدحض البينة الخطية (عقد الإيجار) مما حملها للالتجاء إلى ذمة المدعين في الدعوى الأساس "المطعون ضدهم في الطعن الماثل" وذلك بتوجيه اليمين الحاسمة لهم أمام المحكمة مصدرة الحكم الطعين بأن المبلغ المترصد بذمتهم هو باقي بدل الإيجار البالغ ثمانية آلاف دينار سنوياً، ولما قبل المستأنف عليهم (المطعون ضدهم) اليمين وحلفوها حسب القانون فإن ذلك يكون بمثابة تنازل المدعى عليهما في الدعوى الأساس (المستأنفين) في الاستئناف رقم 464/2014 عن تقديم أية بينة ويكون من الثابت أمام المحكمة الواقعة التي تم الحلف عليها وهي قيمة الأجرة السنوية والبالغ ثمانية آلاف دينار وعليه فإن سبب الطعن لا يرد على الحكم الطعين فيما يتصل بذلك مما يتعين معه رده.

وبخصوص السبب الثالث من أسباب الطعن وحاصله القول بخطأ المحكمة باعتبار دعوى المطالبة غير واردة لعدم الوفاء بالأجرة وأنها لم تسمح له بتقديم باقي بينته وباطلاعنا على أوراق الدعوى وتدقيقها نجد أن المدعى عليهما كانا قد تقدما بدعوى موضوعها منع المدعى عليهم المؤجرين من مطالبتهما بفرق بدل الإيجار إلا أن هذه الدعوى وبالرغم من خسارة المدعيين لها أمام محكمة الموضوع وطعنهما بالحكم أمام محكمة النقض بموجب الطعن المدني رقم 1206/2016 إلا أنهما تقدما بطلب لترك طعنهما بموجب الاستدعاء المقدم من وكيلهما المحامي سيبويه عنبتاوي بتاريخ 13/12/2016 وقررت المحكمة سنداً لذلك ترك الخصومة في الطعن مما يترتب عليه عودة الطرفين إلى سابق ما كانا عليه قبل إقامة الدعوى الأساس وأثر ذلك عدم التمسك بما تم من إجراءات ووقائع في الدعوى سواء فيما يتعلق برفض المحكمة وقف السير في الدعوى الأساس رقم 725/2014 وكل ما يتعلق بها وما ورد بلائحتها وعليه فلم يعد هناك جدوى مما أثاره الطاعنان في سبب الطعن هذا مما يستوجب رد هذا السبب أيضاً.

أما بخصوص القول أن المحكمة لم تسمح للطاعنين بتقديم بيناتهما وبمراجعة الأوراق نجد أن الطاعن الأول في الطعن الماثل كان قد تقدم ببيناته أمام محكمة الدرجة الأولى والتمس إمهاله لتقديم باقي بيناته ثم تخلف عن حضور جلسات المحاكمة بعد ذلك مما حمل المحكمة على إجراء محاكمته حضورياً وأصدرت حكمها في موضوع الدعوى في غيبته وبالرغم من ذلك أتاحت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية له بتقديم بيناته أمامها إلا أنه بعد أن شرع بتقديم جزء منها طلب توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليهم وبالتالي فإنهما قصرا في حق نفسهما بتقديم البينة ابتداء ومن ثم تنازلاً عما قدموه منها وذلك بتويجه اليمين الحاسمة للمستأنف عليهم وعليه فإن سبب الطعن هذا أيضاً مخالف لواقع ما تم في  الدعوى مما يتعين معه رده.

أما بخصوص السبب الرابع من أسباب الطعن والقول أن المحكمة أخطأت بقولها أن الإخطار كان أصولياً وأن المستأنف لم يثبت وفاءه للأجرة ولم تلتفت إلى أن الطاعن قد أشار في لائحة استئنافه في البند السابع منها بأنه عرض الأجرة تم خلال مدة الإخطار وباطلاعنا على أوراق الدعوى الأساس والدعوى الاستئنافية نجد أن المدعى عليهما في دعوى التخلية الطاعنين في الطعن الماثل لم يدفعا الدعوى في معرض ردهما عليها بواقعة عرض الأجرة وإنما ادعيا تسديد مبلغ (1900) دينار التي أقر بقبضها المدعون وأنكرا أن تكون ذمتهما مشغولة بمبلغ (5000) آلاف دينار فرق بدلات الإيجار وأقاما دعوى منع المطالبة المتروكة أمام محكمة النقض والتي أبديا فيها أنهما قدما شيك بقيمة خمسة آلاف دينار ولما لم يثبت أن تاريخ الشيك كان ضمن مدة الإخطار ولم يقدم المدعى عليهما بينة على ذلك بالرغم من إتاحة الفرصة لهما لإثبات دفعهما وبالرغم أن هذا الدفع متهاتر لتناقضه مع ما أورده الطاعنين في الدعوى الأساس الأمر الذي تكون معه المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد وصلت إلى النتيجة التي وصلت إليها بهذا الخصوص سنداً لما قدم أمامها من بينات واستخلاصاً سائغاً لما جاء فيها بعد وزنها الأمر كذلك الذي يغدو معه سبب الطعن هذا غير مستند إلى واقع صحيح ولا ينال من الحكم الطعين مما يستوجب رده.

لذلــــــــــــــــــــك

ولما تم بيانه حكمت المحكمة برد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم الطعين وإلزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة.

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/02/2018

  الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

        ن.ر