السنة
2018
الرقم
499
تاريخ الفصل
6 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــن :  تحسين محمد حسين خطيب / رام الله / الماصيون

                          وكيله المحامي محمود اشتيه / رام الله

المطعــــون ضده : نضال محمد فرج عاصي / رام الله / الماصيون

                         وكيله المحامي سليمان رمانه / رام الله

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 22/03/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة        بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 21/02/2018 في الاستئناف المدني رقم 151/2017 والقاضي بتعديل الحكم المستانف وذلك بالزام المستانف ضده باخلاء المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمستانف خاليا من الشواغل والشاغلين وتاييد الحكم فيما عدا ذلك وتضمين      المستانف ضده الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه .

 

 

 

يستند الطعن لما يلي :- 

1- جانبت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه صحيح القانون بالحكم بتخلية الطاعن من المأجور كون ان اجراءات تبليغ الاخطار العدلي جاءت مخالفة لاحكام القانون ....

2- القرار المطعون فيه مخالف للقانون بالنسبة لمعالجته مسألة التبليغات والمادتين       13 و 20 من القانون .

3- لم تتوافر شروط المادة 4/1 من قانون المالكين والمستاجرين للحكم بالتخلية .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 29/03/2018 ولم يقدم لائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله  شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة البداية الاستئنافيه برام الله بتاريخ 21/02/2018 بموجب الاستئناف رقم 151/2017 والذي قضى بما دون به .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن مجتمعة تجلت بتخطئة محكمة البداية الاستئنافيه في تطبيق القانون لوزن البينة ومعالجة مسألة التبليغات والمواد 13 - 18 - 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية المتعلقة بالاخطار العدلي .

والذي نراه بعد الرجوع لقرار محكمة البداية الاستئنافيه فانها عالجت اسباب الاستئناف معالجة تتفق معها في النتيجة التي انتهت اليها . اما عن تسبيب الحكم واسناده واستدلالاته فلم تكن تتفق مع واقع القانون والواقع .

وفق ما استقر عليه قضاء النقض بان صفوة القول في مسألة التمييز بين الواقع والقانون - ان الواقع المادي البحث بعد طرحه على المحكمه لا يتصور الا ان يكون مختلطاً بالقانون لصيقاً به ، غير منفك عنه . فالقانون هو الذي يحكم الواقع وجوداً وانتفاء فهماً وتكييفاً وتطبيقاً لانه وكما قيل بحق لا اهميه للواقع ولا محل لبحثه الا في اللحظة التي يكون فيها صالحاً للتطبيق القانوني ولا محل للقانون الا عندما يكون صالحاً للسريان على وقائع معينه فالواقع هو علة تدخل القانون والقانون هو علة اهمية الواقع والمواجهه بين الواقع والقانون تتطلب ذهاباً واياباً بفكر القاضي نتيجته من الواقع الى القانون ومن القانون الى الواقع .

بعد الرجوع للائحة الدعوى والاخطار العدلي المنوه عنه في تلك الصحيفه بان      المدعى عليه الطاعن مستأجر شقة سكنية محددة في الدعوى وانه تخلف عن دفع الاجور المستحقة في ذمته من فترة 01/08/2016 وحتى تاريخ 01/02/2017 اي (7) أشهر حسب شروط العقد وحسب الاتفاق بين اطرافه بالعقد الموصوف واستحق بذمته (5833) دولار .

وجه المطعون ضده للطاعن المدعى عليه اخطاراً عدلياً يحمل الرقم 18449/2016 بتاريخ 25/08/2016 لدى كاتب عدل رام الله والذي تم نشره بالجريدة اليوميه جريدة الحياة بتاريخ 30/09/2016 العدد (7490) الصفحة اربعه ....

اللائحة الجوابية المؤرخة في 19/02/2017 واورد ببنود هذه اللائحة العديد منها مردودة للجهالة الفاحشة لانعدام الخصومة ولا تستند للقانون . البند الثامن من لائحة الدعوى هو رد على الاخطار العدلي تحديداً الذي ادعى الطاعن انه لا علم له به بأنه تم الاتفاق على تخفيض الاجرة وانه تم تعديل موعد استحقاق الاجرة بحيث اصبح المدعى عليه ملزم بدفع بدل الاجرة في اي وقت يشاء قبل انتهاء السنة سواء بداية السنة او في نهايتها .... وان المبالغ المطالب بها جزافيه وغير صحيحة وان المطالبة كانت عن اجرة لاحقة ويضيف في البند (11) انه لا علم له بالمطالبة الا من خلال لائحة الدعوى ....

بعد الاطلاع على ضبط المحاكمة امام محكمة اول درجة لنجد ان المدعى عليه هو محامي مزاول ويتواجد بالمحكمة وان المحامي رامي الخطيب رفض الاستلام والتوقيع لاوراق الدعوى وفي جلسة 02/02/2017 حضر وكيل المدعى عليه وصرح امام المحكمة بانه توكل حديثاً والتمس امهاله لتقديم لائحة جوابية واجيب طلبه . في الجلسة التاليه في 15/03/2017 لم يحضر المدعى عليه ولم يحضر وكيله المتفهم من السابق جلسة المحاكمة .... وتقرر السير بحقه حضوريا حسب القانون .

تم الطعن استئنافاً بحكم محكمة اول درجة الذي لم يرضي المدعي المطعون ضده وسارت محكمة الاستئناف بالاجراءات وسمحت للمستانف بتقديم البينة الخطية المتعلقة باوراق التبليغ بالالصاق والتعليق وتقرر الابراز وتمييزه بالحرف ك/1 بحضور وكيل المستانف عليه الذي لم يعترض على الابراز او الدفع بعدم قانونية التبليغ الذي نوه عنه بلائحته الجوابية والتمس وكيل المستانف عليه امهاله لتقديم مرافعه خطية .... بجلسة 26/12/2017 قدم وكيل المستانف عليه مرافعه خطية مؤلفة من خمس صفحات ضمت لضبط الدعوى واصدرت محكمة البداية الاستئنافيه برام الله الحكم المطعون فيه الماثل ....

قدم وكيل الطاعن المدعى عليه طعناً على حكم محكمة البداية الاستئنافيه وتمثلت اوجه الطعن بتخطئة محكمة البداية الاستئنافيه في معالجة مسألة تبليغ الاخطار العدلي الذي انكر حجيته في لائحته الجوابية والتي تناقضت تماماً مع ما قدم من اسباب في لائحة الطعن عندما اورد في لائحته الجوابية ان الاستحقاق للمطالبة بالاجرة المطلوبة وانه مخير بالدفع .... ??

والذي نراه على ضوء ما اوردناه واوضحناه لم يعد هناك مجال ومتسع لبحث مسألة الاخطار وتبلغه للطاعن سيما وان الخصومة انعقدت والدعوى صحيحة بالاسناد للعقد وفق الاوراق والاسانيد والادلة والوقائع المقدمة لان التبليغ قد وقع صحيحاً بموجب المادتين 13 و 20 من القانون وان ما توصلت اليه محكمة البداية الاستئنافيه يتفق وصحيح القانون .

والذي نراه تحديداً ان ما نعاه الطاعن واورده بلائحته الجوابية بان ذمته غير مشغولة بالمبلغ المطالبه به لا يتناقض مع ادعائه بوجود اتفاق بينه وبين المؤجر على تأجيل دفع الاجرة لان هذا القول يمكن ان يفسر بانه عند اقامة الدعوى لم يكن ملزماً بهذا المبلغ وذلك على اساس بوجود الاتفاق .

الامر الذي تناقض هذا القول دون تقديم الاثبات والبينة على صحته دون ان يقوم بعرض الاجرة او بدفعها لان الاجرة وفق العقد مستحقة مقدماً وفي ذمة الطاعن المدعى عليه .

ولما ان توجيه الاخطار محل الدعوى للطاعن المدعى عليه يلزمه بضرورة الالتزام بالامتثال للمبادرة لدفع الاجرة او عرضها واذا ما كان هناك صحة للادعاء فان الطاعن   المدعى عليه لم يتقدم باية بينة على ما اثاره في لائحة طعنه ومرافعته امام محكمة البداية الاستئنافيه لانه مكلف بموجب الاثبات ان يدفع ابتداء بعدم صحة الاخطار وان ذمته غير مشغولة بالاجرة قبل ان يدفع بانه لا يعلم بالاخطار موضوع الدعوى .

ولما كان عبئ اثبات دفع الاجرة يقع على عاتق المستاجر ما دام ان الايجارة والانشغال ثابتين .

وان ادعاء الطاعن بعدم قانونية تبليغ الاخطار لا يستقيم مع الواقع ولا يقبل منه هذا الدفع امام محكمة النقض وكان عليه اثبات هذه الوقائع امام محكمة الموضوع ثم ان الطاعن عند ابراز اوراق التبليغ امام محكمة البداية الاستئنافيه لم يعترض عليها او يدفع بعدم قانونيتها فيعتبر التبليغ صحيحاً ولا يقبل الطعن به .

ولما ان محكمة البداية الاستئنافيه قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره فيكون الطعن الماثل مقدم على غير اساس من القانون يستوجب رفضه .

                                        لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً والغاء الطلب رقم 121/2018 واعتباره كأن لم يكن .

 

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 06/05/2018