السنة
2016
الرقم
696
تاريخ الفصل
8 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعــــــن : محمد زاهي عبد الرحمن بلعاوي/ جنين.

                       وكيلاه المحاميان : احمد سميح و/او ليلى طالب / جنين.

المطعون ضـدهما : 1- موسى قدوره موسى قدوره / جنين.

                          2- علاء فخري عبد القادر فريحات / جنين.

                      وكيلهما المحامي : محمد فريحات / جنين.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيلاه بهذا الطعن بتاريخ 12/5/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 3/5/2016 في الاستئناف المدني رقم 71/2016 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليه باخلاء المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للجهه المدعيه خالياً من الشواغل والشاغلين والزامه بدفع مبلغ (744) دينار مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماه عن درجتي التقاضي.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه حري بالالغاء لمخالفته قانون الاصول وقرارات المحاكم ومعلل تعليلاً خاطئاً شابه العيب في التسبيب والتعليل وجاء ضد وزن البينة.

2- الحكم واجب الالغاء كون المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار بأن المدعى عليه لم يبلغ الاخطار العدلي وفق نص الماده 13/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث لا يجوز تبليغ ابن المدعى عليه قبل بذل الجهد لتبليغ المخطر اليه بالذات وبعد تعذر ذلك يبلغ أحد الطاعنين معه حسب الأصول وحيث ان الدعوى تقوم على وجود اخطار قانون وحيث ان المدعى عليه إعترض على الاخطار فكان على المحكمة ان ترد الدعوى.

3- الحكم الطعين جاء مخالفاً لتطبيق القانون وحيث ان محكمة النقض لها سلطة بالرقابه على تطبيق القانون وتفسير البينات يلتمس الطاعن تفعيل صلاحياتها ورقابتها وبالتالي الغاء الحكم.

4- الحكم المطعون فيه واجب الالغاء ومخالف للقوانين واجتهادات المحاكم وقراراتها حيث ستجد المحكمة ان هناك قرينه قضائيه واضحه من خلال البينات الشفويه على وجود النيه الحسنه لدى المدعى عليه الطاعن لدفع الاجره والمطالب بها خلال مدة الاخطار لعودته عدة مرات وبرفقته شهود وان المدعى عليهما ماطلا باستلام الاجره.

5- الحكم الطعين واجب النقض كون الجهه المطعون ضدها لم تثبت صحة الخصومه حيث انها قامت بشراء العقار ولم يمضي على ملكيتها المده القانونية وهي ستة شهور من تاريخ تسجيل البيع مما يؤكد أن الدعوى سابقه لأوانها.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء الحكم الطعين واجراء المقتضى القانوني وفقاً للبينات وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ المطعون ضدهما لائحة الطعن بواسطة وكيلهما ولم يتقدما بلائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداوله تجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية لذلك نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع :-

وعن أسباب الطعن الاول والثالث والرابع والتي حاصلها القول بخطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين في وزن البينة وان لمحكمة النقض صلاحية الرقابه على قضاء محكمة الموضوع فيما يتصل بوزن البينه وان هناك قرينه قضائيه بنية الطاعن الحسنه لدفع بدل الايجاره خلال مدة الاخطار وان المدعى عليهما تمنعا من استلام المبلغ وماطلا بذلك.

وبمراجعة الاوراق وحيثيات الحكم الطعين نجد أن المطعون ضدهما كانا قد تقدما بالدعوى الاساس رقم 673/2014 ضد المدعى عليه الطاعن موضوعها التخلية والمطالبه بالاجره المستحقه وقد قضت محكمة الدرجة الاولى بقبول الدعوى بخصوص المطالبه وردت الشق المتعلق بالتخلية الامر الذي لم يقبل به المدعى عليهما فطعنا بهذا الشق من الحكم الى محكمة البدايه المختصه بصفتها الاستنئافيه التي نظرت الدعوى وعالجت سبب الاستئناف المتصل بخطأ محكمة الدرجة الاولى بوزن البينه والنتيجة التي وصلت اليها وقد تناولت المحكمة مصدرة الحكم البينات المقدمه في الدعوى.

وضمنت حكمها اقتباسات من اقوال الشهود حتى وصلت الى نتيجه مفادها ان المدعى عليه (الطاعن) اخفق في اثبات دفع الاجره المستحقه عليه او عرضها على المالك خلال مدة الاخطار قضت بقيام سبب التخلية والحكم بتخلية المدعى عليه من المأجور.

          وفي هذا نقول ان لمحكمة الموضوع يعود امر تقدير الدلائل والبينات المقدمه في الدعوى بلا رقابه عليها من قبل محكمة النقض ما دام ما استندت اليه في تسبيب حكمها ثبت أصله في اوراق الدعوى.

          وبمراجعتنا لما استندت اليه محكمة الموضوع من اقوال للشهود نجد ان له أصل ثابت في أوراق الدعوى وحيث ان النتيجة التي توصلت إليها كانت نتيجة لتحليل البينات ووزنها فلا محل لتدخل محكمتنا في قضاء محكمة الموضوع بهذا الخصوص ولا يرد القول بوجود نيه حسنه لدى المدعى عليه لدفع الاجره خلال مدة الاخطار اذ ان النوايا الحسنه لا تصلح كدليل يستند اليه في الحكم كما ان تهرب المدعيين من استلام الاجره خلال مدة الاخطار لا يقبل كسبب للطعن طالما ان القانون فرض على الجهه المدعى عليها في مثل هذا النوع من الدعاوى ان يقدم الدليل الذي يكون عقيده لدى محكمة الموضوع بأنه عرض الاجره بصورة فعليه على صاحب الحق بإستلامها خلال مدة الاخطار الا انه رفضها.

          وبعطف النظر عن حسن النوايا وسوءها وبغض النظر عن الحقيقه المطلقه فإن القضاء المدني لا يستند في احكامه الا للبينات التي تقدم امامه وينحصر امر تقدير تلك البينات ووزنها لمحكمة الموضوع بلا رقابه عليه من لدن محكمة النقض ولا نجد مسوغ في القانون يجيز لمحكمة النقض صلاحية تفسير البينه او اعادة ووزنها او التدخل في النتيجة التي وصلت اليها محكمة الموضوع ما دام ان قضاءها فيما وصلت اليه من نتيجة كان مستساغاً.

وعليه ولما كان الامر كذلك فإن أسباب الطعن هذه لا ترد على الحكم الطعين مما يتعين ردها.

          وبخصوص السبب الثاني من اسباب الطعن وحاصله القول بخطأ المحكمة بعدم رد الدعوى كون ان المدعى عليه لم يتبلغ الاخطار لشخصه ولم /او تعذر تبلغه حتى يصار لتبليغ ابنه وبإطلاع على الاوراق وبالخصوص الاخطار المشكو فيه نجده قد بلغ الى ابن المدعى عليه (الطاعن) المدعو سعيد وقد ورد في شرح مأمور التبليغ ( بعد السؤال والبحث والتحري عن المذكور لم اجده لذلك تبلغ بواسطة ابنه سعيد الراشد وفق السن القانوني والساكن معه).

          وبمراجعة اللائحه الجوابية المقدمه من المدعى عليه نجد انها جاءت خلواً من التعرض الى بطلان الاخطار العدلي او دفعه بأي صيغه وعند تقديمه امام محكمة الدرجة الاولى كبينه للجهه المدعيه ورد على لسان وكيل المدعى عليه ( اعترض على الابراز لعدم الانتاجيه والقانونية ولعدم صحة الخصومه ولعدم تعلقها في هذه الدعوى ولمخالفتها للأصول والقانون) وبالاطلاع على أقوال المدعى عليه في مرافعته الختاميه لم نجد بين سطورها ما يشير الى تمسكه ببطلان الاخطار العدلي وعلى العكس فقد جاء فيها ما يؤكد ان المدعى عليه تبلغ الاخطار بتاريخ 21/7/2013 وبانزال حكم القانون على ما سقناه من وقائع ثابته نقول ان المشرع نص في الفقره الاولى من الماده 13 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ( يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه او في موطنه الاصلي او المختار او في محل عمله او لوكيله فإذا تعذر ذلك فإلى أي فرد من افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنه عشر من العمر) وفي ذلك نجد ان المشرع لم يرتب البطلان على تبليغ ابن المدعى عليه الساكن معه ما دام ان مأمور التبليغ وصل الى موطن المخطر اليه الاصلي ولم يجده هذا من جهه ومن جهة اخرى فإن بطلان اوراق التبليغ يعتبر بطلاناً نسبياً لا يحكم به رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغايه منه او تنازل عنه صحابه صراحه او ضمناً وعليه فلا محل لاثارة البطلان المشكو منه لاول مره امام محكمة النقض . ما دام ان البطلان محل الطعن لا يتعلق بالنظام العام لذلك ولما بيناه فإن سبب الطعن هذا لا يستند الى القانون مما يستوجب رده.

          وبخصوص سبب الطعن الخامس وحاصله القول بأن المدعيين المطعون ضدهما لا يجوز لهما اقامة الدعوى قبل مرور ستة أشهر على شراء العقار وبهذا نجد ان سببب الطعن هذا لا اساس قانوني له حيث ان حق المالك في العقار الذي انتقل اليه بطريق قانوني سليم يترتب له من لحظة الفراغ له في الدوائر الرسميه وبناء عليه وحيث ان الثابت من الاوراق يفيد ان المدعيين قاما بشراء العقار من مالكته وتم نقله باسمهم لدى دائرة تسجيل الاراضي المختصه فلا يرد القول بأن الدعوى سابقه لاوانها لإقامتها قبل مرور ستة أشهر على تسجيل العقار بإسم المالك الجديد مما يكون معه سبب الطعن هذا حرياً بالرد لافتقاره الى السند القانوني الصحيح.

لــــــــــذلك

  ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف.

                   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/1/2019