السنة
2016
الرقم
64
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضــــي الســـــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة: خليل الصياد، عزت الراميني، محمد مسلم، بوليت متري.

الطـــــاعــــــــــن: بشار فوزي زهدي باكير/ نابلس

           وكلاؤه المحامون: سيبويه عنبتاوي وكفى شقو وعلاء عنبتاوي/ نابلس

المطعـون ضده: احمد ناجي فتح الله الحصري / نابلس

           وكيله المحامي: ضياء حمو بصفته المذكوره في لائحة الدعوى ( كما ورد بلائحة الطعن)

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 11/1/2016، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 240/2015 الصادر بتاريخ 22/12/2015، المتضمن رد الاستئناف موضوعاً، وتصديق الحكم المستأنف.

يستند هذا الطعن في مجمله للسببين التاليين:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينه.

2- أخطأت المحكمة برد الاستئناف موضوعاً وعدم اعتبار الدعوى سابقة لاوانها لبطلان الاخطار العدلي حيث ثبت للمحكمة ان من تبلغ الاخطار العدلي لم يبلغ السن القانوني بعكس ما تم شرحه من قبل المحضر على الاخطار العدلي بان المتبلغ بالغ السن القانوني ، حيث استندت محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه في حكمها "بانه ليس مطلوب من المحضر ان يطلب الهويه الشخصيه للمتبلغ دون ان تأخذ بعين الاعتبار بان ما جاء في شرح المحضر بأن المتبلغ بالغاً للسن القانوني وكان على المحضر ان يسجل على التبليغ بان المتبلغ تدل ملامحه بانه بالغ السن القانوني.

 والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه ورد دعوى المدعي مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يقدم لائحة جوابيه.

تقدم وكيل الطاعن بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه رقم 19/2016.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد ومستوفياً لأوضاعه الشكليه، نقرر قبوله شكلاً.

اما في الموضوع، فإن ما تنبئ عنه الاوراق يتحصل بأن المطعون ضده وبواسطة وكيله اقام الدعوى المدنية رقم 996/2014 لدى محكمة صلح نابلس ضد الطاعن موضوعها تخلية مأجور اجرته السنويه (2000) دينار والمطالبه بمبلغ (4000) دينار بدلات الايجاره المستحقه.

باشرت المحكمه النظر في الدعوى وبعد سماعها لأقوال ومرافعات الاطراف اصدرت حكمها بالزام المدعى عليه (الطاعن) باخلاء المأجور موضوع الدعوى وتسليمه خالياً من الشواغل والشاغلين للمدعي (المطعون ضده)، وكذلك الزام المدعى عليه بدفع مبلغ (2000) دينار مع الرسوم والمصاريف عن المبلغ المحكوم به و (50) دينار اتعاب محاماه.

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه، والتي وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت الحكم الذي لم يقبل المستأنف فطعن فيه بموجب الطعن الماثل للاسباب المبينه في مستهل هذا الحكم.

وعن اسباب الطعن :

وفيما يتعلق بالسبب الاول من اسباب الطعن وحاصله القول ان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينه ، ولما كان هذا السبب جاء مخالفاً لأحكام الماده (228/4) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه رقم 2لسنة 2001 ، وذلك لعدم بيان اسباب الطعن بصوره واضحه ومحدده ليصار الى معالجته ، الامر الذي يتوجب معه الالتفات عنه ونقرر رد هذا السبب.

اما فيما يتعلق بالسبب الثاني من اسباب الطعن وحاصله القول خطأ المحكمة برد الاستئناف موضوعاً وعدم اعتبار الدعوى سابقه لاوانها لبطلان الاخطار العدلي حيث ان من تبلغه لم يبلغ السن القانوني بعكس ما تم شرحه من قبل المحضر على تبليغ الاخطار العدلي.

ولما كان مؤدى حكم الفقره الاولى من المادة (13) من قانون الاصول المدنيه يقضي بانه "اذا تعذر تبليغ الشخص المراد تبليغه في موطنه الاصلي او المختار او في محل عمله او لوكيله فانه يتم تبليغه الى اي فرد من افراد عائلته الساكنين معه "ممن تدل ملامحه على ان بلغ الثامنة عشر من العمر".

وحيث نجد ان شرح المحضر على مذكرة تبليغ الاخطار العدلي جاءت على النحو التالي (لتعذر تبليغه بالذات، تبلغ المذكور بواسطة ابنه البالغ العاقل الساكن معه نور باكير).

والذي نراه ازاء ذلك ان عدم ذكر المحضر على تبليغ الاخطار العدلي وعدم ذكر من تبلغ الاخطار نيابة عن الطاعن (المدعى عليه) تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشر من العمر لا يبطل التبليغ فضلاً عن ان الماده (13/1) من القانون لم توجب على المحضر ان يبين في مذكرة التبليغ عمر الشخص الذي جرى تبليغه ، ولما كان المستفاد من صريح نص الفقره الاولى سالفه الاشارة يفيد بان كل ما هو مطلوب من المحضر ان يقدر ملامح من قام بتبليغه على انها تدل على بلوغه سن الثامنة عشر من العمر ، الامر الذي نجد معه ان ما توصلت اليه المحكمة في هذا الخصوص بالإستناد للبينه المقدمه امامها جاء استخلاصاً سائغاً متفق وحكم القانون ، وبالتالي يغدو هذا السبب من اسباب الطعن واقع في غير محله ولا ينال من الحكم الطعين وحرياً بالرد.

 

 

 

لهذه الاسباب

 

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم الطعين وفي ضوء ما سلف بيانه نقرر الغاء القرار الصادر في الطلب رقم 19/2016.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/09/2018

  الكاتـــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

         ع.ق