السنة
2016
الرقم
64
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشـــام الحتــــو
                           وعضويـة السـيدين القاضييـن عدنان الشعيبي وتيسير ابو زاهر    

  

المستأنف :-رجائي " عبد الحميد " شاور / الخليل

             وكيله  المحامي عصام رجب التميمي / الخليل

 

المستأنف عليهما:-

1. مسجل العلامات التجارية بالإضافة الى وظيفته

2. شركة (pioiEllE.sr.1 ( ايطالية الصنع بواسطة وكيلها شركة ابو غزالة

وكيلها المحامي محمود زهور

الإجــــراءات

بتاريخ 20/3/2016 تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بواسطة وكيله  للطعن في القرار الصادر عن مسجل العلامات التجارية بتاريخ 3/2/2016 والقاضي بقبول الاعتراض شكلاً ومن ثم موضوعاً وترقين العلامات التجارية ذات الرقم (15762) .

يستند الاستئناف في مجمله الى ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .

 

بالمحاكمة الجارية وبتاريخ 11/4/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستأنف عليه الاول لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 9/5/2016 قررت المحكمة بناءً على طلب وكيل المستأنف اجراء محاكمة الشركة المستأنفة عليها الثانية حضورياً اعتبارياً لتبلغها لائحة الاستئناف وعدم حضورها وعدم تقديمها لائحة استئناف جوابية ضمن المدة القانونية .

وفي جلسة 23/5/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وفي ذات الجلسة كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف ، كما كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم وكيل المستأنف بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (س/1) وختم بينته ،  وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار ملف طلب العلامة التجارية بينه له ، وختم بينته ، ولم يقدم وكيل المستأنف بينة مفنده وقدم مرافعة خطية ، طلب في نتيجتها  الغاء القرار المستأنف كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى حسب ما هو واضح من القرار المستأنف الصادر عن مسجل العلامات التجارية من ان الشركة المستأنف عليها الثانية تقدمت بطلب من اجل ترقين العلامة التجارية (elGON) في الصنف (25) وبعد تبادل اللوائح والبينات اصدر مسجل العلامات التجارية القرار المستأنف الذي لم يرتضِ به المستأنف ، فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

 

المحكمـــــة

بالتدقيق والمداولة و بعد الاطلاع على لائحة الاستئناف واللائحة الجوابية وملف طلب العلامة التجارية لدى مسجل  العلامات التجارية والبينات المقدمة تجد المحكمة انه بالرجوع الى المادة (7/1) من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 52 التي تنص على ( يجب ان تكون العلامات التجارية التي يمكن تسجيلها مؤلفه من حروف او رسوم او علامات او خليط من هذه الاشياء ذي صفة فارقة وتنص المادة (7/2) توخياً للغرض المقصود من هذه المادة تعني لفظه (فارقه) ان العلامة التجارية موضوعه على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس .

كما تنص المادة 8/6 من ذات القانون " لا يجوز تسجيل العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة التي تؤدي الى غش الجمهور او العلامات التي تشجع المنافسة التجارية غير المحقة او التي تدل على غير مصدرها الحقيقي .

 

كما تنص الفقرة (9) العلامات التي تحتوي على صورة شخص او اسمه او اسم محله التجاري او اسم شركة او هيئة إلا برضى وموافقة ذلك الشخص او تلك الهيئة .

 

كما تنص الفقرة (10) العلامة التي تطابق علامة تخص شخصاً اخر سبق تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من اجلها او اصناف منها او العلامة التي تشابه تلك العلامة الى درجة قد تؤدي الى غش الغير.

من هذه النصوص جميعها يتضح ان القاعدة الاساسية التي رسمها واضع القانون لجواز تسجيل علامة  تجارية من عدمه تتلخص في ان تكون تلك العلامة ذات صفة فارقة وان لا تكون مطابقة او مشابهه لعلامة تجارية تخص شخصاً آخر .

 

وقد استقر الفقه والقضاء على انه إذا ثبت ان علامة تجارية مسجلة في الخارج تطابق علامة مطلوب تسجيلها في دولة فلسطين فيحق لصاحب العلامة التجارية المسجلة في الخارج حق الاعتراض  واقامة الدعوى لإبطال تسجيل هذه العلامة لان تسجيلها يخالف النظام العام والآداب العامة ويؤدي الى غش الجمهور بسبب شيوع استعمال البضاعة التي تحملها، ولو لم تكن الدولة المسجلة فيها تلك العلامة داخله في الاتفاق الدولي لحماية العلامات التجارية وان المادتين (34و41) من قانون العلامات التجارية لا رابط بينهما وكل منهما لها اغراضها الخاصة.

 

وبما انه من صلاحية مسجل العلامات التجارية النظر في الاعتراض المقدم من شركة اجنبية تملك علامة تجارية مسجلة في الخارج على طلب تسجيل مثل هذه العلامة في دولة فلسطين استناداً الى ان تسجيلها يؤدي الى مخالفة النظام العام او الآداب، أو يؤدي الى غش الجمهور بمقتضى الفقرة السادسة من المادة الثامنة من قانون العلامات التجارية سواء أكان هذا الاعتراض منصباً على التسجيل بعد وقوعه، او على طلب التسجيل وبما ان العلامة التجارية العائدة للمستأنف  تشابه الى حد التطابق الكامل والتام  للعلامة التجارية العائدة ملكيتها الى الشركة المستأنف عليها الثانية الامر الذي يؤدي الى غش الجمهور والمستهلك وتضليله والى المنافسة غير المشروعة فيكون ما ذهب اليه مسجل العلامات التجارية في قراره المستأنف متفق واحكام القانون والبينة المقدمة وإن اسباب الاستئناف غير وارده وهي مستوجبة الرد .

لهــــــــذّه الاسباب

تقرر المحكمة تأييد القرار المستأنف ورد الاستئناف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة.

 

 

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 31/10/2016