المادة رقم 41 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م

الاعتراف بالعلامات التجارية المسجلة بالخارج
1- إذا اشتركت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في أي وقت من الأوقات في اتفاق دولي لحماية العلامات التجارية المتبادلة فعندها يحق لأي شخص يكون قد طلب حماية علامته التجارية في أية بلاد أخرى داخلة في ذلك الاتفاق أن يسجل علامته التجارية بمقتضى هذا القانون ويكون له الأولوية في ذلك على غيره من المستدعين ويكون تاريخ التسجيل ذات تاريخ التسجيل في تلك البلاد على أن:
أ- يقدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب لحماية العلامة التجارية المبحوث عنها في بلاد الدولة الأجنبية.
ب- ليس في هذه المادة ما يخول صاحب العلامة التجارية حق الحصول على التعويض لقاء أي تعدٍ وقع على علامته التجارية قبل التاريخ الحقيقي الذي سجلت فيه علامته في المملكة الأردنية الهاشمية.
2- لا يعتبر تسجيل العلامة التجارية غير قانوني بمجرد استعمال تلك العلامة في المملكة الأردنية الهاشمية خلال المدة التي تنص هذه المادة على وجوب تقديم الطلب خلالها.