السنة
2017
الرقم
187
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني   

 

المستأنف: راغب محمد راغب دحابرة/رام الله

وكلاؤه المحامون بلال كمال وابراهيم صبيحات وفاروق طباخي /رام الله  

 

المستأنف عليهما:

  1. شركة الصيدلية الاولى ذ.م.م/الادرن-عمان

وكيلها المحامي فراس اتيره  

2. مسجل العلامات التجارية في رام الله بالاضافة الى وظيفته ويمثله النائب العام.

الاجراءات

بتاريخ 27/9/2017 تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذه الاستئناف للطعن في القرار الصادر عن مسجل العلامات التجارية في رام الله/وزارة الاقتصاد الوطني المؤرخ في (بدون تاريخ) والمبلغ للمستأنف بتاريخ 11/9/2017 والمتعلق بدعوى برد دعوى الترقين المقدمة من المستأنف ضد المستأنف عليه الاول بشأن العلامة التجارية رقم (17055) والابقاء على تسجيلها باسم المستأنف عليه الاول.

 

يستند الاستئناف في مجمله الى ان القرار المستأنف مخالف للقانون.

 

بتاريخ 13/11/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستأنف عليه الثاني لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف.

 

بتاريخ 16/11/2017 قدم وكيل الشركة المستأنف عليها الاولى لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف.

 

في جلسة 26/12/2017 تم ضم ملف العلامة التجارية المبرز س/1 الى ملف الدعوى وفي ذات الجلسة تم قبول الاستئناف شكلاً وتكرار اللوائح وقدم وكيل المستأنف بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (س/1 مكرر) وختم بينته وقدم وكيل الشركة المستأنف عليها الاولى بينته المبرز د/1 وختم بينته وطلب رئيس النيابة العامة الممثل عن المستأنف عليه الثاني اعتماد ملف العلامة التجارية بينة له وقدم وكيل المستأنف مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المستأنف وطلب وكيل الشركة المستأنف عليها الاولى اعتبار لائحة الاستئناف الجوابية مرافعة له كما طلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له.

 

الـمحـكـمــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الاستئناف واللوائح الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الاطراف تجد المحكمة انه بالرجوع الى طلب الترقين المقدم من المستأنف الى مسجل العلامات التجارية لترقين العلامة التجارية المسجلة باسم المستأنف عليها الاولى انه قد جاء فيها:

(-تقدم المستدعي بطلب لمسجل العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني لتسجيل علامته التجارية (PHARMACY ONE+) وقد سجل الطلب تحت الرقم (30378) بتاريخ 28/11/2016.

-بتاريخ 7/12/2016 تفاجئ المستدعي بتبلغه كتاب صادر عن مسجل العلامات التجارية يفيد بأن العلامة المودعة من قبله تتشابه مع علامة مسجلة لديه تحت الرقم (17055) باسم الشركة المستدعى ضدها).

 

كما يتبين للمحكمة ان وقائع هذه الدعوى والقرار الصادر عن مسجل العلامات التجارية جاء على النحو التالي:

(اولاً: بتاريخ 18/1/2010 تم ايداع طلب تسجيل العلامة التجارية موضوع الترقين باسم المستدعى ضدها وقد تم نشرها في مجلة الملكية الصناعية بتاريخ 12/12/2010 وبانقضاء فترة الاعتراض دون ان يتقدم احد للاعتراض على تسجيلها فقد تم تسجيلها تسجيل نهائي بتاريخ 7/4/2011.

ثانياً: بتاريخ 17/12/2016 تقدم المستدعي بطلب شطب العلامة المذكورة والمسجلة تحت الرقم (17055) مستندا في دعواه الى انه يمتلك اكثر من (30) صيدلية تحت اسم

(RX PHARMACY ONE+) في الولايات المتحدة الامريكية وغيرها من الدول وهي صيدليات شهيرة تعمل في مجال بيع وتسويق الادوية ومستحضرات التجميل بالاضافة انه يمتلك الاسم التجاري فارمسي ون في الاراضي الفلسطينية منذ عام 1998 وفقاً للتصاريح الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بالاضافة ان العلامة موضوع الدعوى غير مستخدمة بالاراضي الفلسطينية  استعمال فعلي ومستمر خلال السنوات الماضية.

ثالثاً: بتاريخ 7/2/2017 تقدم وكيل الجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية يدحض ما جاء بلائحة الدعوى مستنداً بها الى انها تمتلك العلامة التجارية فارمسي ون منذ العام 2001 ولديها ما يقارب 67 فرع في الاردن بالاضافة انها قامت بتسجيل علامتها بالعديد من الدول العربية بما في ذلك الاردن وسلطنة عمان والسعودية والسودان وتونس والامارات العربية والمغرب وفلسطين وذلك بالاصناف 35 و42 و44.

رابعاً: بتاريخ 4/6/2017 تقدم وكيل المستدعي بالبينات الداعمة لدعواه وهي عبارة عن خمس تصاريح مشفوعة بالقسم وبينات اضافية معززة حسب ما هو مثبت في الملف.

بتاريخ 20/7/2017 تقدم وكيل المستدعى ضدها بالبينات الداعمة وهي عبارة عن تصريح مشفوع بالقسم وقائمة بفروع الشركة وصور عن شهادات تسجيل العلامة من مختلف دول العالم.

الـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

*بعد الدراسة والتدقيق في اللوائح والبينات المقدمة من قبل الفريقين فقد تبين للمسجل الاتي:

لم يثبت المستدعي من خلال بيناته التي تم تقديمها ما جاء في دعواه بانه يمتلك العلامة التجارية فارمسي ون منذ العام 1998 وقد جاء في البينات كتاب صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية يفيد بان المستدعي مرخص في وزارة الصحة تحت الرقم 205/125/ر هي الصيدلية الوحيدة في فلسطين وهذا الكتاب مؤرخ في تاريخ 18/4/2017 ولم يشر الى تاريخ الترخيص الذي ادعاه المستدعي.

بالرجوع للبينات الاخرى منها شهادة الانتساب للغرفة التجارية وشهادة تسجيل الاسم التجاري وكتاب نقابة الصيادلة وجميع هذه البينات اثبتت عكس ما يدعيه المستدعي من انه يستخدم ويمتلك الاسم التجاري منذ عام 1998 وجاءت هذه الشهادات والمبرزات لاحقة لتاريخ تسجيل العلامة التجارية باسم المستدعى ضدها فاننا نعتبرها تاتي من باب صنع البينة.

بالنسبة للبينات المقدمة من قبل المستدعى ضدها فقد تبين لنا من خلال شهادات تسجيل العلامة التجارية بانها مسجلة باسمها وبالعام 2001 في المملكة الاردنية الهاشمية وفي فلسطين حسب ما هو مثبت في ملف هذه الدعوى بتاريخ 18/1/2010 وبذلك فقد ثبت للمسجل بان الجهة المستدعى ضدها هي من ابتكرت وقامت بتسجيل علامتها التجارية.

وهي الاسبق في استخدام وتسجيل العلامة التجارية باسمها بالاضافة الى ان العلامة موضوع الدعوى هي عبارة عن اسم المستدعى ضدها بالتالي لا يجوز تسجيل هذه العلامة (الاسم التجاري) باسم شخص اخر الى باذن وموافقة صاحبه.

بناء على ما تقدم فقد قررنا الابقاء على تسجيل العلامة التجارية موضوع الدعوى في سجل العلامات التجارية ورد الدعوى موضوعاً.)

 

كما تجد المحكمة ان المادة (8/9) من قانون العلامات التجارية رقم 2 لسنة 1952 تنص على انه لا يجوز تسجيل العلامات التي تحتوي على صورة شخص او اسمه او اسم محله التجاري او اسم شركة او هيئة إلا برضى وموافقة ذلك الشخص او تلك الهيئة ومن ناحية اخرى فقد استقر الفقه والقضاء الاداريين على انه اذا ثبت على ان علامة تجارية مسجلة في الخارج تطابق علامة مطلوب تسجيلها في دولة فلسطين فيحق لصاحب العلامة التجارية المسجلة في الخارج حق الاعتراض واقامة الدعوى لابطال تسجيل هذه العلامة لان تسجيلها يخالف النظام العام والآداب العامة ويؤدي الى غش الجمهور بسبب شيوع استعمال البضاعة التي تحملها ولو لم تكن الدولة المسجلة فيها تلك العلامة داخلة في الاتفاق الدولي لحماية العلامات التجارية وان المادتين 34 و41 من قانون العلامات التجارية لا رابط بينهما وكل منهما لها اغراضها الخاصة وبما انه تبين لمسجل العلامات التجارية ان العلامة التجارية الخاصة بالمستأنف عليها الاولى مسجلة بالخارج فإنها تستحق الحماية استناداً ما بيناه اعلاه.

 

وبناءاً عليه يكون قرار مسجل العلامات التجارية في النتيجة التي توصل اليها متفق واحكام القانون والبينات الاصولية التي قدمت اليه وان ما ابداه وكيل المستأنف امر غير وارد ومستوجب الرد.

لهذّه الاسباب

 تقرر المحكمة رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة.

 

  قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 26/12/2018