السنة
2017
الرقم
187
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمود احمد نصر القاضي / الخليل / صوريف .

وكيلاه المحاميان

:

محمد سهيل عاشور و اماني ابو عرقوب / الخليل .

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1. ابراهيم احمد ابراهيم برادعية / صوريف . 2. رامي ابراهيم احمد برادعية / صوريف . 3. عمر ابراهيم احمد برادعية / صوريف .

 

وكيلهم المحامي

:

محمود عادي / الخليل .







 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 26/2/2017 في الطلب رقم 43/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 828/2015 والقاضي بقبول الطلب والحكم برد الدعوى المدنية 828/2015 قبل الدخول في الاساس كونها قضية مقضية .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ المحكمة باعتبار القضية الحالية 828/2015 قضية مقضية كون القضية السابقة 807/2011 موضوعهاا منع معارضة في تنفيذ وكالة دورية والقضية الحالية موضوعها اثبات ملكية ومنع معارضة في التصرف والقرار .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية بعد ان تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليها حضورياً لتفهم وكيلهم موعد الجلسة وعدم حضوره وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة الى مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

بالتدقيق نجد ان المستأنف اقام الدعوى ضد المدعى عليهم بالدعوى المدنية رقم 828/2015 موضوعها اثبات ملكية ومنع معارضة في حق التصرف والقرار في الحصص المشتراه بموجب الوكالة الدورية رقم 2966/2011 في قطعة الارض الموصوفة في لائحة الدعوى في حين ان الدعوى السابقة والتي اصبحت قضية مقضية ذات الرم 807/2011 موضوعها منع معارضة في تنفيذ الوكالة الدورية ذاتها رقم 2966/2011 وبما ان موضوع الدعوتين مختلف وان كانتا تتعلق بذات الوكالة الدورية الا انه وحتى يكون النزاع قد سبق البت واصبح الموضوع قضية مقضية ان يكون ليس فقط بذات الخصوم دون ان تتغير صفاتهم وانما يجب ان يكون النزاع ذاته محلاً وسبباً وان كان محل النزاع ذاته الا ان سبب الدعوى الاول مختلف عن سبب الدعوى الثانية وبالتالي هذه الدعوى سببها الجديد لا تعتبر قضية مقضية وبالتالي كان يتوجب على محكمة الدرجة الاولى بحث النزاع الحالي بسببه الجديد موضوعاً واعطائه الحكم في موضوع النزاع بما يتفق مع الوقائع والقانون .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم برد الطلب 43/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 828/2015 بداية الخليل واعادة الاوراق الى مصدرها للسير بالدعوى الاساس حسب الاصول والقانون على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/10/2017