السنة
2017
الرقم
187
تاريخ الفصل
14 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــة الحـاكـمـــــة بـرئاســـــة القاضـــــي السيـــــد طلعت الطويل

وعضويـــــــة القضـــــاة الســــــادة: محمد العمر، طالب البزور، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني.

الطاعــــــــــــــن: يوسف يونس الزبن والمسجل لدى دائرة تسجيل باسم يوسف يونس يوسف زبن

        وكيله المحامي: يوسف شوكت / البيرة

المطعون ضدهما: 1- غزالة يونس يوسف داود / المزرعة الشرقية

                       2- باسم عبد المجيد عبد العظيم أبو الضبعات

        وكيلهما المحامي: عبد الله أبو رميلة

الإجـــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 23/01/2017 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 11/01/2017 بموجب الاستئناف المدني رقم 841/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة.

يستند الطعن لما يلي:-

1- القرار محل الطعن جاء مخالفا ً للقانون.

2- القرار محل الطعن صدر بناء على خطأ في تطبيق القانون وتفسيره.

3- أخطأت محكمة الاستئناف عند إصدارها للقرار محل الطعن من حيث مخالفتها للقانون، حيث أنها استندت في قرارها وفي الفقرة الثانية منه اعتبار البينة المقدمة من قبل المدعي كبينة له والذي لا يجوز التنصل منه …

4- أخطأت محكمة الاستئناف عندما استندت في قرارها إلى أسباب وأسانيد فسرتها وطبقتها المحكمة بشكل خاطئ وغير صحيح …

5- أخطأت محكمة الاستئناف كونها لم تعالج البينة الخطية المقدمة أمامها ولم تتطرق لها في القرار المستأنف من حيث التسبيب القانوني السليم ....

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار المتفق والقانون.

تقدم وكيل المطعون ضدهما بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن.

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار إجراءات الدعوى والقرارات الصادرة بها إلا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة استئناف رام الله بتاريخ 11/01/2017 بموجب الاستئناف رقم 841/2016 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا ً.

وبإنزال حكم  القانون على الواقع والذي نراه وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن تحديدا ً بمخالفة الحكم الطعين للقانون في تطبيقه وتأويله دون مراعاة قواعد الإثبات حول مسألة الثمن المسمى في العقد …..

ولما أن صريح المادتين 219-220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ قد عبرت بنصها (الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط).

بمعنى أنه يترتب على رفع الاستئناف أن يطرح النزاع المرفوع عنه الاستئناف بحالته التي كان عليها فيه من جديد ولها نفس السلطة لمحكمة الدرجة الأولى فلها أن تبحث وقائع الدعوى وتقديمه باتخاذ ما تراه من إجراءات الإثبات وتعيد تقدير الوقائع من واقع دفاع الخصوم وتطبيق القواعد القانونية التي تراها صحيحة على وقائع الدعوى.

وصريح المادة 220 من نفس القانون نصت (تنظر المحكمة الاستئنافية على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع واجبة وأوجه دفاع جديد وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة بمعنى أن هذه المادة تهدف إلى إعطاء الفرصة للمستأنف أن يبدي من وسائل الدفوع والمستندات والأدلة والقرائن التي سها عنها أو أخطأ في عرضها) لأن من مقاصد الاستئناف هو التظلم من حكم محكمة الدرجة الأولى لأنه سبب من الأسباب التي ذكرناها آنفا ً بالإضافة إلى البينات والدفاع وأوجه الدفوع الجديدة التي تنظرها محكمة الاستئناف فإنها تنظر أيضا ً في كل ما قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى …

ولما أن أسباب الاستئناف انطوت على خطأ محكمة الدرجة الأولى في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره حول واقعة الثمن المسمى والذي ثبت من خلال البينة والإقرارات والمستندات أن هذا الثمن ليس الثمن الحقيقي وهو وضع في العقد مضرة بالشفيع وفيه مغالاة تفوق الواقع بكثير ثم أن البينة المقدمة أثبتت أن الثمن الحقيقي هو بموجب المبرز م/1 خمسة عشر ألف دولار وليس مبلغ التسعة وأربعون ألف دينار وفق ما هو وارد في عقد البيع وهذا ما ثبت من خلال الإقرار الوارد في أوراق الدعوى المبرز س/1 من خلال المقسم باليمين ماجد عقل عبد الرحيم حماد من سكان رام الله والذي أقسم أن الثمن الذي قبضته والدة الوكيل العام محمد محي الدين القاضي بإن الثمن الذي استلمه هو (15) ألف دولار مقابل ثمن حصتها في قطعة الأرض رقم رقم (134) من الحوض رقم (18) وادي السانا من أراضي المزرعة الشرقية وقطعة الأرض رقم (156) المرفق في الدعوى الاستئنافية رقم 841/2016 وأن هاتين الدعويين وحدة واحدة لا يجوز تجزئتها وبالتالي لم تستلم سوى هذا المبلغ.

وكذلك شهادة الشاهدة (رهيجة يوسف عبد الهادي) وهي شقيقة المطعون ضدها الأولى غزالة يوسف داود والتي أكدت أن الثمن هو (15) ألف دولار فقط وليس (49) ألف دينار أردني.

ثم أن الإقرار العدلي منظم أمام كاتب العدل وأن محتوى هذا الإقرار ينصب على إثبات السعر الحقيقي لقطعة الأرض موضوع الدعوى والذي لا يجعل مجالا ً للشك في مصداقية هذا الإقرار …

ونحن وبعد استعراض كافة الأوراق والبينات والأدلة والقرائن في هذه الدعوى لنجد أن محكمة الاستئناف دللت بحكمها الطعين على البينة والتي أشارت لها خاصة الشاهدة (رهيجة يونس عبد الهادي) وهي شقيقة المطعون ضدها الأولى بأن بينتها جاءت على السمع الأمر المخالف للواقع والحقيقة لأن الشاهدة ذكرت بالحرف الواحد أعرف الأرض موضوع الدعوى وغزالة باعت حصصا ً لها للمدعى عليه الثاني باسم وأن الثمن الذي اشترى به باسم هذه الحصص (15) ألف دولار ومن ضمنها القطعة رقم 134 حوض 18 وأنها عرفت الثمن من شقيقتها وغير صحيح أن الثمن هو (49) ألف دينار أردني ولا أعرف لماذا سجل هذا الثمن بعقد البيع ورغم أنها لم تشاهد دفع المبلغ أليس الإقرار العدلي والتصريح المشفوع بالقسم ما يقرر أقوالها ويؤخذ بها طالما أن المحكمة قد وجدت هناك مغالاة كبيرة في فرق الثمن ….؟؟

ثم أن اعتماد عقد البيع كبينة هو أساس طلب الشفعة وأن إثبات الثمن لا يعني أنه مقر بالثمن الوارد في عقد البيع المسمى وبالتالي كان على محكمة الاستئناف أن تراعي هذه البينة التي منحها القانون والسوابق القضائية بإثباتها حول واقعة الثمن الحقيقي دون الأخذ على عاتقها بأن هذه البينة غير صحيحة مما يدلل على خطأ المحكمة في الاسناد وفي تطبيق القانون وتأويله وقد شاب حكمها فساد في الاستدلال.

ذلك أن قناعة محكمة الموضوع بالبينة وإن كانت لا تخضع لرقابة محكمتنا من حيث اعتبار الدليل دليلا ً قانونيا ً أم لا لأن ذلك يتعلق بالتطبيقات القانونية ولمحكمتنا أيضا ً الحق في رقابة محكمة الموضوع في وزنها للبينة إذا انتهت من ذلك بنتائج غير سائغة.

وحيث أن محكمة الاستئناف بني حكمها وقناعتها ووزنها للبينة على وقائع لا تصلح للأخذ بها وشابها الفساد في الاستدلال والقصور في التعليل والتسبيب كما أن حكمها لم يشتمل على كافة مستلزماته من حيث تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وعليه فإن أسباب الطعن واردة على الحكم الطعين وتجرحه وقد أضحى حكمها معيبا ً يستوجب النقض.

لــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه على أن تنظر من هيئة مغايرة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/03/2017