السنة
2016
الرقم
1037
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــاة الســــادة: مصطفى القاق، د.نصار منصور ، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي.

 

الطـــــاعــــن : فارس عبد الحميد فارس ابو صلاح  / جنين .

                   وكيله المحامي: حمزة السعدي / جنين.

المطعون ضده : أحمد يوسف محمود عزام / جنين .

                 وكيله  المحامي: ربيع غزال/ جنين.

اسباب الطعن

قدم الطاعن هذا الطعن ، بتاريخ 21/7/2016 لقلم محكمة النقض للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية ، بتاريخ 13/6/2016 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة. 

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :

1 - الحكم المطعون فيه وليد اجراءات باطله ، ولا يستند الى اي سبب واساس قانوني ، وغير معلل تعليلا كافيا واضحا وسليما ؛

2 - اخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية عندما رفضت طلب وكيل المستأنف تقديم اية بينة حول قيمة السند الذي دفع كعربون لشراء قطعة الارض التي نكل المستأنف ضده عن بيعها كما نصت عليه مجلة الاحكام العدلية وما نظمته بخصوص البيع بالعربون ؛

3 - أخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية برد الاستئناف موضوعا دون ان تنتبه ان الحكم الصادر عن محكمة الصلح قد استند فقط على المبرز (م/1)  ؛

4 - اخطأت المحكمة الاستئنافية عندما اعتبرت ان المبرز سند عادي وحرمت الطاعن من التطرق الى اصل الحق الذي لم يقم وكيل المطعون ضده باثباته امام محكمة الصلح.

والتمس فسخ والغاء الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 25/8/2016 ، تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بالنقض ولم يقدم لائحة جوابية.

المحـكمــــــة

بالتدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مقدما خلال المدة القانونية مستوفيا شروطة الشكلية؛ فيكون حريا بالقبول شكلا لذا نقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع

تتلخص وقائع الدعوى في مراحلها المتتالية في ان المدعي اقام دعوى ضد المدعى عليه موضوعها مطالبة مالية بمبلغ  (5000) دينار اردني ، كان قد اقرضه اليه لحين الطلب. بتاريخ 21/2/2016 ، قدم المدعى عليه لائحة جوابية بين فيها ان المبلغ يعتبر عربونا دفعه المدعي للمدعى عليه من ثمن بيت تم الاتفاق على بيعه له بقيمة (75) الف دينار ، لكن المدعي نكل عن شراءه. بعد استكمال اجراءات التقاضي قضت محكمة الصلح بحكمها الصادر بتاريخ 28/3/2016، بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ (5000) دينار اردني وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة. بتاريخ 26/4/2016 استئانف المدعى عليه الحكم ، وبعد الانتهاء من اجراءات التقاضي ، قضت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية ؛ بالحكم المطعون فيه بالنقض للاسباب السالفة اعلاه.

أما من حيث الأسباب

بالنسبة للسبب الأول من الطعن ،الذي نعى فيه الطاعن على حكم المحكمة الاستئنافية الاستناد لإجراءات باطله او اساس غير سليم . وحيث ان الفقرة الرابعة من المادة (228) من الأصول المدنية قد نصت على ضرورة " بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة " حتى يتسنى للمحكمة التدقيق في صحتها ومعرفة ما إذا كانت غير متفقة واحكام القانون . وحيث ان ما اورده الطاعن في هذا السبب من لائحة طعنه يفتقر للوضوح والتحديد ويتصف بالجهالة والعمومية ؛ فيكون حريا بالرد.

بالنسبة للأسباب الثاني والثالث والرابع الذي عزا فيها الطاعن لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية الخطأ عند رفضها طلبه تقديم اية بينة حول حقيقة ان المبلغ عربون . وبالرجوع لحيثيات حكم المحكمة الاستئنافية يتبين ان المحكمة قد وجدت بعد فحص المبرز (م/1) انه تضمن عبارة "قرضة حسنة"  كما وجدت انه لا يجوز تقديم البينة الشخصية لاثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي  وان عدم اجابة طلب المدعى عليه في استجواب المدعي على وقائع غير منتجة..... ؛ وحيث ان نص المادة (15) من قانون البينات قد نص على ان " السند العرفي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه او على خاتمه او بصمته ولا يتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون " ؛ وما دام ان المشرع قد اعتبر السند العرفي حجة على من موقعه ما لم ينكر ما هو منسوب اليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة عند اطلاعه عليه ؛ ويعتبر سكوته إقرارا بصحة ما نسب اليه" ؛ وحيث ان المادتين (122 و 123) من قانون البينات قد جعلت استجواب الخصوم من ضمن السلطة التقديرية للمحكمة ، لها أن تأمر به إذا كان منتجا بالدعوى ؛ فتكون المحكمة الاستئنافية قد مارست دورها في تطبيق القانون ، وقد عالجت هذه المسأئل وفقا لأحكامه ولا تثريب عليها فيما توصلت اليه ما دام استنتاجها وتحليلها له سند بأوراق الدعوى ؛ وحيث ان الأمر كذلك ،فان هذه الاسباب لا تجرح الحكم الطعين ؛ وتعتبر حرية بالرد.

لـــهـذه الاسباب

تقرر المحكمة ، رد الطعن موضوعا .

حكماً صدر تدقيقاً في  19/02/2019