السنة
2018
الرقم
732
تاريخ الفصل
21 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصـــادر عـــن محكمــــة النقض المنــــعقدة فــي مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــــة السيــــــد القاضــــــي حـــــازم إدكيــــدك

وعضويـــــة السيديـن القاضيين: بشار نمر وثائر العمري

الطـــــاعــــــن : إبراهيم عبد القادر إبراهيم عبيد/بيت لحم/الخضر

              وكلاؤه المحامون باسم وشريف ورشدي ونسيم مسودة /الخليل    

المطعون ضده : اسحق إبراهيم خليل الخضور/الخليل/بني نعيم

              وكيله المحامي محمد أبو زينة /الخليل

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 23/4/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 28/3/2018 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالدعوى الحقوقية رقم 381/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر بالدعوى الأساس والتي تحمل رقم 545/2016 صلح الخليل وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار أردني أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين بما يلي:

  1. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في رد الدعوى حيث انها قامت بتفسير اقوال المدعي اثناء الاستجواب تفسيراً خاطئاً كون انها اعتبرت المشتري للمرابيع هو حافظ وليس المدعى عليه.
  2. أخطأت المحكمة في عدم الاخذ بإقرار المدعي باللائحة الجوابية بانه اشترى حجارة من الطاعن ولكنه يدفع الدعوى بانه تعامل مع ابن شقيق الطاعن.

والتمس وكيل الطاعن بالنتيجة قبل الطعن ونقض الحكم.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن وتقدم بلائحة جوابية والتمس في نهايتها رد الطعن.

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد ولتوافر شرائطه القانونية الشكلية الأخرى نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فإن ما تفيدبه الدعوى الأساس بأن الجهة المدعية "الطاعنة" اقامت هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليه "المطعون ضده" موضوعها المطالبة بمبلغ ثلاثون الف شيكل على أساس بأن المطعون ضده كان يشتري من الطاعن مرابيع حجر ودفع له الثمن بواسطة سند مديونية بتاريخ 30/9/2004 وبعد استكمال النظر بالدعوى أصدرت المحكمة حكمها المتضمن الحكم برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اردني اتعاب محاماة.

لم يرتضِ الطاعن "المدعي" بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى فتقدم بالطعن بالحكم لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية وبعد استكمال الإجراءات لديها قررت رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف "المدعي" الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يقبل الطاعن "المستأنف" بالحكم الاستئنافي هذا وتقدم بهذا الطعن للأسباب آنفة الذكر الواردة في لائحته.

وعن أسباب الطعن،،،

وفيما يتعلق بالسبب الأول منها وحاصله النعي على الحكم الطعين بالخطأ في تفسير اقوال المدعي اثناء الاستجواب تفسيراً خاطئاً كون انها اعتبرت المشتري هو حافظ وليس المدعى عليه، ان الاستجواب كما شرعه قانون البينات هو لغايات اظهار الحقيقة في الدعوى وفق احكام المادة 122 منه التي تتمثل في إقرار يصدر من احد اطراف الدعوى، ومن خلال الدعوى الأساس نجد بأن الذي تم استجوابه هو المدعي والذي اقر "بأن ثمن الحجارة على كل من حافظ واسحاق ولكن الذي اشترى منه هو حافظ ودفع له الشيك بقيمة ثلاثون الف شيكل وان حافظ جاء واشترى لنفسه والذي اشترى مني واتفق معي هو حافظ وليس اسحق وانني بعت حافظ شخصياً ولم ابيع المنشار او الشركة" انه لغايات اثبات الدين الذي يدعى به المدعي "الطاعن" المستند الى اثبات اصل الحق يجب على الطاعن ان يثبت عناصر الدعوى وهي سند الدين وماهية اصل الدين وارتباط المدعى عليه "المطعون ضده" بهذا الدين وان اثبات هذه العناصر يجب ان تكون مجتمعة ومن خلال الإقرار الصادر عن الطاعن نجد بأنه صرح بأن الذي كان يشتري منه البضاعة هو حافظ وليس إسحاق وعليه فإنه لا يوجد ارتباط ما بين البضاعة المشتراه والمطعون ضده وعليه فإننا نجد بأن محكمة الدرجة الأولى وما اقرتها عليه محكمة الدرجة الثانية يكون ضمن صلاحيتها في وزن البينة المقدمة لها والتي وزنتها بشكل قانوني سليم لها اصل ثابت في الدعوى وعليه فيكون هذا السبب مردود.

اما السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم بعدم الاخذ بإقرار المدعى عليه باللائحة الجوابية بأنه اشترى من الطاعن حجارة ومن خلال اللائحة الجوابية وفي البند السابع والمتضمن ما يلي "غير صحيح ما ورد في هذا البند الثاني من ان ذمة المدعى عليه مشغولة بقيمة المبلغ المذكور حيث ان المدعى عليه لا يعرف المدعي وانما كان يتعامل مع ابن شقيقه" ان هذا يؤكد ما ورد على لسان المدعي بأن العلاقة هي بين حافظ وبين المدعى عليه وعليه تكون المحكمة وزنت البينات وزناً سليماً له اصل ثابت بالدعوى ما يوجب رد هذا السبب كذلك.

لهــــــذه الاسبــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم الطعين وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة.

حكماً صدر تدقيقاً  باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  21/4/2021

 

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

     س.ز