السنة
2018
الرقم
732
تاريخ الفصل
27 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

 

                                          الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

الاستئناف الاول رقم 732/2018:

المستأنف: نافز محمد مصطفى ابو الرب/ جنين

              وكيلاه المحاميان موسى قدورة وعلاء فريحات/ جنين

المستأنف ضدهم: محمد امين حج حسن ابو نعيم/ مسلية

            وكيله المحامي مصطفى مرعي/ جنين

الاستئناف الثاني رقم 772/2018:

المستانف: محمود امين حج حسن ابو نعيم/ مسلية

            وكيله المحاميان عثمان حمد الله و/او بسام كراجة/ رام الله

المستأنف ضده: نافز محمد مصطفى ابو الرب/ جنين

              وكيلاه المحاميان موسى قدورة وعلاء فريحات/ جنين

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 29/4/2018 في الدعوى 71/2017 والقاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 22380 دينار معا لرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

 

إذ تتلخص أسباب الاستئناف الاول 732/2018 بما يلي: -

1.  القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وغير معلل التعليل الصحيح.

2.  جانبت المحكمة الصواب في تطبيقها للقانون بوزن البينات بالشكل الصحيح والسليم.

3.  جانبت المحكمة الصواب عندما لم تحكم بالفصل التعسفي وبدل الاشعار.

4.  جانبت المحكمة الصواب في طريقة حسابها لبدل يوم الراحة الاسبوعية.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف الثاني 772/2018 بما يلي: -

1.  القرار مخالف للاصول والقانون.

2.  القرار يعتريه خطا جسيم ينحدر به الى درجة البطلان.

3.  اخطات المحكمة باعتبار مدة خدمة المستانف ضده هي 8 سنوات.

4.  اخطات المحكمة عندما لم تتح للمستانف تقديم بيناته بالقدر الذي اعطته ومنحته للمستانف ضده.

5.  اخطات المحكمة عندما لم تقم بالحسم من ايام الراحة الاسبوعية.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهم خلال المدة القانونيه واستيفائهم شرائطهم الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا

المحكمة

          وبعد التدقيق و المداولة ، وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها مقامة من المدعي تامر ابو الرب على المدعى عليه محمود ابو نعيم وموضوعها المطالبة بحقوق عمالية.

          وتشير الدعوى الى ان المدعي عمل لدى المدعى عليه منذ بداية 1998 وحتى نهاية عام 2005 وانه عمل مستمر ومتواصل باجرة يومية مقدارها 30 دينارا وانه كان يعمل من الساعة السادسة صباحا وحتى الثامنة مساء طيلة ايام الاسبوع دون ان يتقاضى اجرا عن العطلة الاسبوعية وان المدعى عليه فصل المدعي من العمل في نهاية عام 2005 .

          وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد نزار خالد ابو الرب يقول بان العلاقة بين المدعي والمدعى عليه هي علاقة عمل وان بداية عمل المنشار كان في عام 1998 وان اجر المدعي 28 دينارا عندما كان الشاهد يعمل وذلك في عام 2000 وانه تم اغلاق المنشار.

          اما الشاهد صايل يوسف ابو الرب فانه يقول بان المدعي  عمل سبع سنوات او ثمانية لدى المدعى عليه وان اخر اجر كان 30 دينارا وان ساعات  العمل كانت 8 ساعات يوميا وانهم لم يحصلوا على اجر يوم الجمعة وانه تم اغلاق المنشار بشكل  مفاجئ وانه اخبرهم قبل اسبوع وانهم كانوا يعطلون في الاعياد دون اجر ودون اجازات سنوية  .

          اما الشاهد هايل يوسف محمود ابو الرجا فانه يقول بان المدعي عمل منذ عام 1998 وحتى عام 2005 وان اجر المدعي 30 دينارا وان العمل من 8 صباحا الى 2 ظهرا وانهم كانوا يقبضون اجرة اليوم الذي يعملونه .

          وعليه وفيما يتعلق بالسبب الاول وحاصله القول بان المحكمة غلبت مصلحة رب العمل على مصلحة العامل فانه غير وارد لانه لم يبين كيف كان ذلك.

          اما السبب الثاني وحاصله القول بان المحكمة اخطات في وزن البينات لانها اخذت بينة المدعى عليها دون بينة المدعي فانه غير وارد لان المحكمة تاخذ بالبينة التي تطمئن  اليها ما دام استخلاصها سائغا.

          اما السبب الثالث وحاصله القول بان المحكمة اخطات في عدم الحكم بالفصل التعسفي وبدل الاشعار لانه لم يتم اشعار وزارة العمل خطيا حول النية في انهاء عقد العمل وحيث لم يقع الاشعار فان القرار يكون في غير محله.

          فانه غير وارد لان الاشعار يكون في حالة محددة ذكرت في المادة 41 وليس من بينها اغلاق المؤسسة اذ انه و كما ان  صاحب العمل حر في انشاء مشروعه فانه حر في اغلاقه.

          اما السبب الرابع وحاصله القول بان المحكمة في طريقة حساب الراحة الاسبوعية لانها احتسبت على اساس ان الشهر 4 ايام جمعة على الرغم من انها تحتوي على 5 ايام  في بعض الاشهر.

فانه في محله لان  عدد ايام الجمعة السنوية هي 52 يوما وبالتالي فانه يستحق للمدعي اجرة 312 يوما عن ست سنوات عمل ثبتت من قول الشاهد هايل ابو الرب الذي قال بانه عمل منذ عام 1998 وحتى عام 2005 الامر الذي لا يحسب معه العامين المذكورين وبالتالي فان المستحق عن الراحة الاسبوعية هو 9360 دينارا على اساس اجرة يومية 30 دينارا الامر الذي ستقرر المحكمة بشان اعتماده على ضوء الاستئناف الثاني .

اما الاستئناف  رقم 772/2018

          فان السبب الاول وحاصله القول بان القرار ينطوي على خطا ينحدر به الى درجة البطلان من حيث اختلاف اسم المدعى عليه اذ ورد الاسم في الدعوى محمد امين حج حسن ابو نعيم بينما الوارد في الحكم هو محمود امين حج حسن ابو نعيم فانه غير وارد لانه لا  يعدو عن كونه خطا ماديا في الاسم الاول الامر الذي يتضح جليا من الوكالة التي رفعت الدعوى استنادا اليها و ما ورد في اللائحة الجوابية من وصف للمدعى عليه بانه محمود ادراكا منه بانه محمود و ليس محمد.

          اما السبب الثاني وحاصله القول بان المحكمة اخطات في احتساب المدة على انها 8 سنوات فانه في محله لان المدة 6 سنوات وفق ما ورد ففي الاستئناف الاول.

          اما السبب الثالث وحاصله القول بان المحكمة اخطات في احتساب المكافاة على اساس 8 سنوات فانه في محله لان الاحتساب  يجب ان يكون على اساس 6 سنوات.

          اما السبب الرابع وحاصله القول بان المدعي ترك العمل فانه غير وارد لانه ثبت بانه تم اغلاق المنشار.

          اما السبب الخامس وحاصله القول بان المحكمة اخطأت في الاحتساب لانها احتسبت مرتين اذ انها حسبت ايام الجمعة عندما احستبت المكافاة ثم احتسبتها  فيما يتعلق بالراحة الاسبوعية.

          فانه غير وارد لان الراحة الاسبوعية تعتبر يوم عمل يستحق عنه اجرا وبالتالي تعتبر من ضمن مدة العمل المتبرة لغايات احتساب مكافاة نهاية الخدمة .

          اما السبب السادس وحاصله القول بان المحكمة اخطات عندما لم تسمح للمتسانف في تقديم بينات بالقدر الذي سمحت فيه للمستأنف عليه فان المحكمة اجابت عليه في معرض طلب تقديم البينة امامها في جلسو 2/4/2019 واشارت الى ان المستانف المذكور كان قد صرح بان بينته خطية فقط الا انه لم يحضرها على الرغم من امهاله عدة مرات.

          اما السبب السادس وحاصله القول بان المحكمة اخطات عندما لم تحسم مدة تعطيل المنشار بسبب الانتفاضة فانه غير وارد لانه لا يمكن حصر الايام المذكورة بالاضافة الى انه ايام متقطعة لم يقدم بينة بشانها .

          اما السبب السابع وحاصله القول بان  المحكمة اخطات عندما لم تحسم من بدل ايام العطل الاسبوعية وصولا الى القول بان المدعي لم يكن يعمل ستة ايام متواصلة فانه غير وارد لانه من الثابت ان المدعي كان يعمل بشكل متواصل وفقا لقول الشاهد صايل يوسف ابو الرب.

          وعلى ضوء ذلك فانه يستحق للمدعي مبلغ 5400 دينارا عن بدل مكافاة نهاية الخدمة على اساس مدة العمل 6 سنوات  بواقع اجرة 900 دينار شهريا ليكون المستحق 5400 دينارا.

          كما ويستحق مبلغ 630  دينارا عن بدل اجازة سنوية في السنة السادسة لانه يستحق عنها اجرة 21 يوما      ويستحق مبلغ 420 دينارا عن بدل اجازة السنة الخامسة ليكون المجموع  1030 دينار.

          اما بدل العطل الدينية والرسمية  فانه يستحق مبلغ 1800 دينارا عن مدة 60 يوما بواقع اجرة عشرة ايام اعن كل سنة .

          اما بدل يوم الراحة الاسبوعية فيستحق مبلغ 9360 دينارا  بواقع اجرة 52 يوما عن كل سنة من سنوات العمل الستة وهي اجرة 312 يوم ا ليكون المستحق 9360 دينارا.

ن

لــــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر قبول الاستنئافين موضوعا وتعديل المبلغ ليكون 17590 دينارا و على ان يتحمل كل طرف اتعاب محاميه و الرسوم و المصاريف التي تكبدها  .

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكلاء الحاضرين قابلا للطعن وافهم في 27/6/2019.