السنة
2018
الرقم
1491
تاريخ الفصل
28 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                            وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

الاستئناف  الاول رقم 1491/2018

  المستأنـف   :  محمد طاهر محمد زكارنه

            وكيله المحامي عبد الله الكيلاني و سيف الكيلاني و ولاء الكيلاني

المستأنـــف عليه :  خالد فيصل عبد الرحمن خزيمية  .

          وكيله المحامي موسى قدورة وعلاء فريحات . 

الاستئناف الثاني رقم 1493/2018      

المستأنف خالد فيصل عبد الرحمن خزيمية  .

          وكيله المحامي موسى قدورة وعلاء فريحات .

المستأنف عليهم : 1- محمد طاهر محمد زكارنه/جنين2 - جهاد طاهر محمد زكارنه/جنين3 - احمد نافع صلاح نزال/جنين4 - محمد امجد محمد زكارنه/جنين       وكيلهم المحامي عبد الله الكيلاني

  موضوع الاستئناف:  القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بالدعوى الحقوقية 85/2016  بتاريخ 19/11/2018 والقاضي بالزام المدعى عليه الاول بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 26240 شيقل والرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة .

 

 

تتلخص اسباب الاستئناف الاول 1491/2018 فيما يلي:

1.  لقد اصاب قاضي الدرجة الاولى  في النتيجة التي  توصل اليها بخصوص رد الدعوى عن المدعى عليهم (2و3و4) .

2.  ان الاستئناف  منصب على ما حكم به  على المستأنف بكافة نهاية خدمة وبدل اجازات سنوية وبدل الاعياد الدينية والرسمية وايام الراحة الاسبوعية  فقط ويرضى المستأنف بباقي ما حكمت به المحكمة

3.  القرار حري بالفسخ والالغاء لما شابة من فساد وقصور في الاستدلال بما توصل اليه من الحكم على المستأنف بالمبالغ التي حكم عليه بها

4.  القرار حري بالفسخ والالغاء فيما يخص المستأنف فقط لأنه صدر ضد وزن البينة

5.  اخطأ قاضي الدرجة الاولى  حين حكم للمستأنف عليه بكامل مكافاة نهاية خدم عن سنتين كاملا رغم ان جميع البينات وشهادة الشهود خلت من ذكر .

6.  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى حين حكم للمدعي ببدل الاجازات السنوية والية احتسابها رغم عدم استحقاق المستأنف عليها لها

7.  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى حين حكم للمدعي ببدل الاعياد الدينية والرسمية عن سنتين واليه احتسابها رغم عدم استحقاق المستأنف عليه لها .

8.  اخطأ قاضي محكمة   الدرجة الاولى حين حكم للمدعي ببدل وايام الراحة  الاسبوعية والية احتسابها رغم عدم استحقاق المستأنف عليه لها

9.  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى حين لم يراعي ان عمل المستأنف عليه  كان متقطع كان اخطأ في النتيجة التي توصل اليها وفي الاساس التي اوصلته لهذه النتيجة

10.         اخطأ قاضي الموضوع حين حكم للمدعي بأكثر مما يستحق وذلك حين حمل الجهة المستأنفة كامل الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة رغم  ان المستأنف عليه  لم يحكم له اكثر من (17%)  مما طالب به في لائحة دعواه رغم انه لا يستحق ما حكم له به  .

تتلخص اسباب الاستئناف الثاني  1493/2018 فيما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون غ ير معلل التعليل الصحيح ذلك ان القرار غلب مصلحة المستأنف ضده دون الاعتبار لمصلحة المستأنف  الثابتة من البنية المقدمة في الدعوى الصادر بها القرار .

2.  لقد جانبت المحكمة الصواب بما جاء في قرارها في الصفحة رقم 18  في الفقرة الثانية من الصفحة المذكورة حيث اعتبرت ان المدعي المستأنف لم يثبت مدة العمل التي عمل خلالها لدى المدعى عليهم المستأنف ضدهم .

3.  لقد جانبت المحكمة الدرجة الاولى الصواب عندما احتسبت حقوق المدعي العمالية على اساس اجر يومي مقداره 160 شيكل .

4.  تصادق الجهة المستأنفة محكمة الدرجة الاولى  فيما توصلت اليه بخصوص استحقاق المدعي لبدل اجازات السنوية وبدل الاعياد الدينية والرسمية وبدل يوم الراحة الاسبوعية الا انها تجد انها جانبت الصواب من حيث المدة ومقدار الاجر في حسابها لهذه الحقوق  .

5.  لقد جانبت المحكمة الصواب في حسابها لمكافاة نهاية الخدمة حيث تلاحظ المحكمة ومع تسمك المدعي انه فصل تعسفيا والذي سيعمل على توضحيه في البند لاحق .

6.  لقد جانبت  المحكمة الصواب عندما لم تحكم ببدل الاشعار وببدل افصل التعسفي متجاهلة ما جاء على لسان الشاهد الحاضر للخلاف الذي حصل  بين المدعى والمدعى عليه  .

7.  لقد جانبت المحكمة الصواب عندما قامت برد الدعوى عن المدعى عليه الاول حيث تلاحظ المحكمة ان الشهود اثبتوا عمل المدعي لديه .

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهم خلال المدة القانونية واستيفائهم شرائطهم الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد زياد عبد اللطيف ابو الرب يقول بانه لا يعرف مدة عمل المدعي ولا يعرف سبب ترك العمل او مقدار الاجرة .

اما الشاهد عدنان احمد خزيمية فانه يقول بان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليهم مدة سنة وشهرين من 2014 الى 2015 وهي الفترة التي عملا فيها معا باجرة 160 شيكل يوميا وانه ، أي الشاهد ، كان يعمل قبله. ويقول الشاهد بانه عمل خمس سنوات لدى المدعى عليه 5 سنوات وان المدعي لم يكن يعمل لديهم قبل 2014.

 

اما الشاهد علاء محمد خزيمية فانه يقول بان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليهما في الفترة من  2006 وحتى 2007 وانه ترك العمل ثم عاد في 2010 لغاية  2013 وهي مدة سنتان وان الفترة الاولى كانت مستمرة اما الثانية فحصلت مشكلة وانهي عمل المدعي من العمل من قبل صاحب العمل في عام 2011 .

 

و تشير المحكمة الى ان قول الشاهد علاء محمد خزيمية من جهة قوله بانه عمل في الفترة من 2006 وحتى 2007 وانه ترك العمل وعاد في عام 2010 لغاية 2013 وهي مدة سنتان مقترنا مع قول الشاهد عدنان احمد خزيمة من جهة قوله بانه عمل لدى المدعى عليهم مدة 5 سنوات وان المدعي لم يعمل لديهم قبل 2014 وان المدعي قبل 2014 لم يعمل لديهم انما هي اقوال مناقضة لقول الشاهد محمد عامر قزيمية الذي يقول بانه عمل خلال 2011 وانهى خلال 2012 وان المدعي كان يعمل عندما بدا الشاهد يعمل خلال 2011 وان خالد تعطل شهرين وعاد الى العمل واستمر في العمل نهاية شهر 1 من عام 2015 وانه لا يعرف شيئا عن الفترة بعد تركه للعمل وانه لا يعرف شيئا عن الفترة بعد عام 2013.

اما الشاهد محمد عامر محمد خزيمية فانه يقول بانه عمل خلال 2011 وانهى خلال 2012 وان المدعي عندما بدا العمل فان الشاهد كان يعمل وان معدل عملهم 6-8 ساعات يوميا.

اما الشاهد احمد محمد ايو ريدا فانه يقول بانه عمل هو والمدعي منذ شهر رمضان 2014 وحتى شهر رمضان 2015 وانه ترك العمل بينما استمر المدعي بالعمل وان المدعي لم يكن يعمل لدى المدعى عليه في عام 2013.

اما بينة المدعى عليه فان الشاهد عدنان زكارنة يقول بان المدعي عمل في شهر رمضان 2015 ولغايات رمضان 2016 وانه لم يشاهده يعمل نهائيا قبل 2015رغم انه موجود منذ عام 2006 .

اما الشاهد وسيم طاهر زكارنة فانه يقول بانه عمل منذ  عام 2010 ولغاية عام 2014 وان المدعي عمل شهرين وترك وانه عاد في عام 2015 وعمل مدة سنة.

اما الشاهد محمد يحيى زكارنة  فانه يقول بانه عمل منذ 2008 وحتى 2011 وان المدعي كان عاملا في المنشار .

وعليه فان قول الشاهد علاء خزيمية يطابق قول الشاهد محمد يحيى زكارنة وبما ان الشاهد علاء خزيمية يقول بان المدعي عمل منذ 2010 وحتى 2013 بينما قول الشاهد محمد زكارنة بانه عمل منذ عام 2008 وحتى 2011 فان فترة العمل من 2010 وحتى 2011 تكون ثابتة وهي مدة سنتين.

كما ان الفترة من عام 2008 وحتى عام 2009 تكون ثابتة على ضوء بينة المدعى عليه من قول الشاهد محمد يحيى زكارنه وهي مدة سنتين.

اما الفترة من عام 2012 وحتى 2013 فان بينة المدعي بشانها جاءت متناقضة فتقرر المحكمة عدم اعتمادها واعتماد الفترة من عام 2014 وحتى عام 2015 ومدتها سنة باعتبارها ثابتة من بينة المدعي والمدعى عليه واعتماد مدة سنة من عام 2006 وحتى عام 2007 وهي سنة لتكون مجموع المدة  ست سنوات و نصف .

 

وعليه وفيما يتعلق بالاستئناف رقم 1491/2018 :

 وحيث انه اشار الى انه يحصر الاستئناف في موضوع مكافاة نهاية الخدمة وبدل اجازات السنوية وبدل الاعياد الدينية والرسمية وايام اجازة الاسبوعية ، فان القول بان المحكمة اخطات عندما احتسبت المكافاة عن سنتين كاملا يعد غير وارد على ضوء ما بيناه اعلاه لان الثابت من البنية  انه عمل مدة ست سنوات و نصف .

اما من جهة القول بان المحكمة اخطات بالحكم ببدل اجازات سنوية رغم عدم الاستحقاق لانه لم يثبت بانه عمل سنتين متتاليتين فانه في محله لان الثابت ان المدعي عمل سنوات متقطعة وعمل منذ 2014 وحتى 2015 سنة واحدة لذلك فان الاجازة الثابتة تكون عن المدة  المذكورة فقط اما القول بانها اخطات بالحكم ببدل الاعياد الدينية والرسمية عن سنتين فانه غير وارد لانه ثابت انه عمل 6 سنوات و نصف  .

اما القول بان المحكمة اخطات في الحكم للمدعي ببدل ايام راحة اسبوعية رغم عدم استحقاقه لها لانه لم يثبت بانه عمل سنتين متتاليتين وانه عمل منذ رمضان 2014 وحتى رمضان 2015 وانه لم يثبت بانه عمل ستة ايام متواصلة فان المحكمة و بخصوص القول بانه لم يعمل سنتين يعتبر غير وارد ، اما من جهة القول بانه لم يعمل ستة  ايام متواصلة فانه غير وارد لان الشاهد محمد يوسف خزيمية يقول بان العمل كان متواصلا بمعدل من 6-8 ساعات يوميا.

كما ان الشاهد علاء خزيبمية يقول بان المدة من  2006-2007 كان يعمل مستمرا كما ان الشاهد محمد يحيى زكارنه يقول بانهم كانوا يعملون اربع ساعات في اليوم دون ان يذكر بانه لم يكن يعمل طوال الاسبوع.

 

اما بخصوص القول بان المحكمة اخطات بالحكم للمدعي بالاتعاب رغم انه لم يحكم له باكثر من 17% فانه غير وارد لان الاتعاب تقدر على  ضوء الجهد فيما يخص اتعاب المحاماة  اما فيما يتعلق بالرسوم والمصاريف فسوف تقرر المحكمة بشانها على ضوء الاستئناف  الثاني .

اما الاستئناف رقم 1493/2018

فان المحكمة وبخصوص الراتب تقرر اعتماد مبلغ  160 شيكل على ضوء ما جاء في بينة المدعي نفسه.

 

اما بخصوص الفصل التعسفي فان الشاهد خليل نزال بقول  بان المدعي غاب 3 ايام وانه عندما عاد في اليوم الرابع ساله المدعى عليه جهاد عن سبب حضوره ذلك اليوم اجابه بانه يوجد له باقي حساب واغراض  وانه يريد ان ياخذها وانه فهم بانهم طلبوا منه عدم متابعة العمل بسبب غيابه 3 ايام.

ثم قال بانه سمع جهاد يقول للمدعي باننا اتصلنا بك و طلبنا منك عدم العودة الى العمل ، قائلا ( شو جاي تعمل ؟).

وبالرجوع الى اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليهم جميعا فانها تشير الى ان المدعي عمل في المنشار مع انكار المدعى عليه الثاني جهاد بان يكون صاحب منشار مدعيا بانه كان عاملا اضافة الى انكار المدعى عليهم الثالث والرابع ملكيتهم  للمنشار قبل 10/10/2015 وان المدعى عليه الثالث دفع للمدعي 1200 شيكل بدل اشعار وطلب منه ترك العمل بعد ان عمل لديهم شهرين وانه تهجم على المدعى عليه جهاد.

كما تشير اللائحة الجوابية الى ان اجره عندما استلم المدعى عليه الثاني المنشار كانت 22.5 شيكل للساعة وانه كان يعمل من 5-6 ساعات.

كما تشير اللائحة الى انه لم يتم فصل المدعي من العمل فصلا تعسفيا لانه تم اشعاره واستلم بدل الاشعار وانه تهجم على رب العمل وضرب المدعى عليه جهاد .

فان المحكمة وفيما يتعلق  باللائحة الجوابية تشير الى  انها جاءت مناقضة لبعضها بعضا اذ تشير الى ان المدعى عليه الثاني جهاد ينكر ان يكون صاحب عمل ، بينما تشير في موضع اخر الى ان المدعي تهجم على رب العمل وضرب المدعى عليه الثاني جهاد وبالتالي فان المحكمة  تقرر اعتماد المدعى عليه الثاني باعتباره رب عمل كما ورد على الصفحة الثانية في اللائحة الجوابية.

كما ان ما ورد في اللائحة  الجوابية يؤكد بان الفصل كان تعسفيا لانه واضح من اللائحة بانها تشير الى ان الفصل لم يكن تعسفيا بحجة انه تم اشعار المدعي ودفع مبلغ 1200 شيكل بدل اشعار.

فان المحكمة تشير الى ان العبرة ليست بوجود الاشعار للقول بعدم وجود الفصل التعسفي وانما عدم وجود اسباب موجبة لانهاء العقد يعتبر هو السبب للقول بوجود الفصل التعسفي .

اما القول بان المدعي تهجم على رب العمل جهاد باعتباره مبررا للفصل فانه غير وارد لانه واضح من اللائحة الجوابية بانها تشير الى ان المدعى عليهما الثالث والرابع اشتريا ثلثي المنشار في 10/10/2015  وان المدعي عمل لديهم لمدة شهرين وابلغه المدعى عليه الثالث بعد ذلك بانه لا يريده بالعمل مما يعني ان ابلاغه بعدم رغبتهم في وجوده في العمل وقع في 10/12/2015 وبالتالي فان تهجم المدعي على صاحب العمل في 16/1/2016 ان ثبت فانما يكون قد وقع بعد انهاء خدماته مما يجعل من الفصل دون اسباب موجبة.

اما القول بان المدعى عليها اقرت بان دخل المدعي هو 180شيقل يوميا فانه غير وارد لان اللائحة الجوابية تشير الى ان اجر الساعة 22.5 شيكل وان ساعات العمل 6 ساعات مما يجعل الاجر الذي تم الاقرار به يقل عن 160 شيكل يوميا الا ان المحكمة تشير الى انه وبما ان البينة يثبت منها بان المدعي عمل منذ رمضان 2014 وحتى رمضان 2015 وثبت من اللائحة الجوابية بانه عمل حتى 10/12/2015 وبما انه ثبت للمحكمة بان المدعي عمل في 2006-2007 لمدة سنة ثم ترك و عاد في 2008 ولغاية 2013 ثم ترك وعاد 2014 وحتى رمضان 2015 ثم حتى 1/12/2015 فانه لا يعتد بالسنوات التي سبقت المدة من رمضان 2014 وحتى 10/12/2015 وهي سنة ونصف  مما يعني بان الفصل التعسفي لا يعتد به الا عن الفترة الاخيرة اما الفترات اللاحقة فان الثابت من البينة اعلاه ان المدعي كان يترك العمل و يعود من تلقاء نفسه .

 

وعلى ضوء الانقطاع منذ  نهاية عام 2013 وحتى منتصف عام 2014  الامر الذي يعتبر تركا للعمل فان المحكمة سوف تحتسب المكافاة عن الفترة المذكورة بواقع 1/3  المكافاة عن المدة من عام 2006  وحتى نهاية عام 2013 وهي 5 سنوات.

 وعلى ضوء كل  ذلك فانه يستحق للمدعي :

1- بدل  اشعار بواقع 4800 شيكل .

2- بدل فصل تعسفي عن مدة سنة بواقع 9600 شيكل بواقع اجرة شهرين .

3- 8000 شيكل بدل مكافاة عن الفترة الاولى .

4- 7200 شيكل  بدل مكافاة عن الفترة الثانية.

5- 4960 شيكل عن مدة سنة ونصف عمل التي عمل فيها بعد الانقطاع  مدة الانقطاع وذلك عن الاجازة السنوية.

6- بدل اعياد دينية ورسمية بواقع اجرة 65 يوما وهومبلغ 10400 شيكل يحكم بمبلغ 9900 شيكل بحدود لائحة الدعوى .

7- مبلغ 54080 شيكل بدل الراحة الاسبوعية بواقع 160 شيكل  ×338يوما عن مدة  العمل بواقع 52 يوما سنويا يحسب منها 47800 شيكل بحدود الدعوى .

و كل ذلك باعتبار المدعى عليهم جميعا اصحاب عمل .

المجموع 91260 شيكل .

لـــــــــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة  قبول الاستئنافين  موضوعا و تعديل المبلغ ليكون 91260 شيكل مع تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة.

 

        كما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 28/3/2019