المادة رقم 15 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

السندات العرفية
السند العرفي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمته، ولا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.