السنة
2016
الرقم
798
تاريخ الفصل
20 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد العمر

وعضويــــة القضــاة الســـادة : عزت الراميني، بسام الحجاوي، محمد سلامه، اسامة الكيلاني.

 

الطــــاعــــــن : ربحي يونس عارف الحسيني.

                وكيله المحامي: محمد غروف / أريحا.

المطعون ضـدهم : 1- رئيس سلطة الاراضي الفلسطينية بالاضافة لوظيفته.

                          2- عطوفة النائب العام بصفته الوظيفية.

                          3- مدير دائرة اراضي أريحا بالاضافة لوظيفته.

موضوع الطعن

الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 430/2015 الصادر بتاريخ 20/4/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ويستند هذا الطعن كما جاء في لائحة الطعن المحفوظة بين ذمتي ملف هذا الطعن الماثل إلى الاسباب الآتية:

1- الحكم المطعون به مخالف للقانون والاصول.

2- الحكم المطعون به جاء ضد وزن البينة وزناً سليماً صحيحاً.

3- أخطأت محكمة الاستئناف برد الاستئناف لعدم الاثبات على ضوء البينات المقدمة في الدعوى الأصلية.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم الطعين واجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم أي من المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغ النائب العام حسب الاصول والقانون.

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم في الميعاد القانوني ومستوفي لكافة شرائطه الشكلية وعليه فإننا نقرر الحكم بقبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان أوراق الدعوى رقم 77/2014 حقوق بداية أريحا تنبأ بأن المدعي الطاعن قد أقام هذه الدعوى المرقومة آنفاً ضد المدعى عليهم موضوعها تصحيح إسمه الوارد في سجلات دائرة أراضي أريحا في قطعة الارض رقم 25 من الحوض رقم 33008 قطر النمر ودار سيد التحتا من أراضي أريحا حيث ورد إسمه ( ربحي يونس الحسيني) بينما اسمه الصحيح هو (ربحي يونس عارف الحسيني) كما ورد في لائحة الدعوى المحفوظة بين دفتي أوراق الدعوى رقم 77/2014 بداية أريحا. والتي تضمنت في البند الاول منها أن المدعي كان من سكان وأهالي مدينتي القدس وأريحا قبل عام 1967 وهو المالك لقطعة الارض رقم 25 حوض 33008 من أراضي اريحا وورد في البند الثاني من لائحة الدعوى أنه في الاعوام السابقة ولاغراض الحصول على اخراج قيد لقطعة الارض ولاتمام اجراء معاملة البيع إتضح وجود تباين واختلاف في اسمه حسب جواز سفره الاردني وهويته الشخصية ومن اسمه الوارد في سجل الاموال الغير منقولة وان بقاء اسمه مغلوطاً في سجل الاموال الغير المنقولة الخاصة بقطعة الارض موضوع الدعوى يلحق به أشد الضرر .

ونجد ان المدعى عليهم قد تقدموا وبواسطة النيابة العامة بلائحة جوابية التمسوا بنتيجتها رد دعوى المدعي شكلاً وموضوعاً ونجد أن محكمة البداية وبعد أن وضعت يدها على ملف الدعوى وسارت في الاجراءات واستمعت للبينات صدر عنها وبتاريخ 3/6/2015 حكماً يقضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف.

لم يلق حكم محكمة أول درجة قبولاً لدى الطاعن فبادر للطعن به إستئنافاً بموجب الاستئناف المدني رقم 430/2015 أمام محكمة إستئناف القدس.

ونجد أن محكمة الاستئناف صدر عنها وبتاريخ 20/4/2016 حكماً يقضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فبادر المدعي (الطاعن) الذي لم يقبل بقرار محكمة الاستئناف آنف الذكر الى الطعن به بموجب الطعن الماثل.

وبالرجوع الى محاضر الدعوى نجد ان محكمة الاستئناف وأثناء نظرها الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع قررت وبتاريخ 26/11/2015 فتح باب المرافعة سنداً لاحكام المادة 166 من قانون الاصول المدنية النافذ بعد ان تبين بها وبالمعاملة الواقعة على قطعة الارض موضوع الدعوى رقم 25 حوض رقم 33008 من أراضي أريحا قطر النمر ودار سيد التحتا هي بيع في حين يتضح من الاوراق المقدمة من قبل النيابة العامة الصادرة عن حكومة فلسطين / أريحا قضاء القدس بأن المعاملة هي (هبة) وفق الترجمة المرفقة فإننا نقرر تكليف الجهة المستأنف ضدها تزويد المحكمة بصورة مصدقة عن معاملة البيع تلك أو البينات المتعلقة بها من أسماء البائعين والمشترين و تكليف المستأنف باحضار حجة حصر الارث لجده يونس عارف الحسيني ودعوة مختار أريحا المدعو أحمد عليان ابراهيم غروف للشهاده، وكذلك الكتابة الى محكمة العدل العليا لتزويد محكمة الاستئناف بصورة عن ملف الدعوى رقم 270/2011 وموجز عن أوراقها وموضوعها وبنتيجة الحكم الصادر فيها في حال تم اصدار حكم.

كما ورد بقرار محكمة الاستئناف بجلسة 26/11/2015 وفق ما بيناه.

كما نجد أن محكمة إستئناف القدس وأمام هيئة مغايرة وبعد أن كرر الوكيلان اقوالهما ومرافعاتهم السابقة قررت حجز الدعوى للقرار يوم 10/3/2016 وفي تلك الجلسة صدر عن الهيئة المغايرة قراراً يقضي بتكليف وكيل المستأنف (المدعي) احضار موكله لغايات استجوابه من قبل المحكمة وذلك لغايات الفصل في هذه الدعوى استناداً لما لهذه المحكمة من صلاحيات.

وعلى ضوء ما صرح به وكيله قررت المحكمة صرف النظر عن استجواب المدعي وقررت استجواب وكيله الخاص كمال مرتضى سلمان دويك كما ورد بقرارها المؤرخ بجلسة 10/3/2016 حيث قامت المحكمة باستجواب المدعو كمال مرتضى سلمان دويك من الخليل.

ولما كانت محكمة الاستئناف قد قررت اعادة فتح باب المرافعة بجلسة 26/11/2015 كما بينا ذلك آنفاً قد استعملت حقها وصلاحيتها باعتبارها محكمة موضوع سنداً للصلاحيات المعطاه لها بمقتضى أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وسنداً لاحكام قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 3 لسنة 2001 المادة (166) من الاصول المدنية والتجارية بدلالة المادة (123) بينات.

ولما كانت هيئة محكمة الاستئناف الأخيرة قد عدلت عن ما أمرت به الهيئة السابقة دون أن تبين أسباب عدولها عما قررته الهيئة السابقة خلافاً للأصول والقانون (الفترة الثانية من المادة 6 من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية.

وحيث ان هيئة محكمة الاستئناف الاخيرة الصادر عنها الحكم الطعين قد عدلت عن الإجراء الذي قررته الهيئة السابقة دون بيان أسباب عدولها ولجأت إلى اجراء آخر وهو استجواب الخصم المدعي (المستأنف) ثم عدلت عن استجوابه وقررت استجواب وكيله الخاص وحيث ان قانون البينات في المواد المدنية والتجارية المعمول به قد أجاز إستجواب الخصوم حصراً دون وكلاهم الأمر الذي يكون معه استجواب وكيله الخاص بالصورة التي تم استجوابه بها من قبل هيئة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالنقض يكون دون سنداً من القانون ولا يتفق مع الفهم الصحيح لقانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001 هذا فضلاً عن أن الوكيل الخاص كمال المذكور قد استمعت إليه محكمة أول درجة باعتباره شاهداً في الدعوى الأمر الذي يكون معه ما قامت به هيئة محكمة الاستئناف من إجراءات في الدعوى الاستئنافية يكون من غير سند في القانون وبالتالي ينحدر بتلك الاجراءات الى درجة البطلان الذي لازمه ومقتضاه الغاء الحكم المطعون فيه.

الامر الذي يعطي لمحكمة النقض حق الرقابة والتصدي لذلك الأمر حتى لو لم يتم إثارته من قبل الخصوم وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى ويغدو سببي الطعن الاول والثاني واردين. 

لـــــــــــــــــــــذلك

فإننا وسنداً لما يتم بيانه تقرر الحكم بقبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين وإعادة الاوراق إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني كما بيناه على أن يتم نظرها من قبل هيئه مغايرة عملاً بالمادة (241) من الاصول المدنية دون الحكم بالرسوم والمصاريف في هذه المرحلة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/03/2019