السنة
2016
الرقم
210
تاريخ الفصل
21 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و كمال جبر 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

كاميليا ميشيل انطون كيروز / بواسطة وكيلها عامر داود عبد القريشي / اريحا

وكيله المحاميان

:

محمد خلود الدجاني و عبد القادر حجازي / اريحا

 

المسـتأنـف عليهما 

:

1. مدير دائرة الاراضي بالاضافة لوظيفته / اريحا 2.  عطوفة النائب العام بالاضافة لوظيفته / رام الله





 

الوقائع و الاجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهما و ذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا في الدعوى المدنية رقم 74/2015 في 8/2/2016 و القاضي برد الدعوى مع الرسوم و المصاريف .

يتلخص هذا الاستئناف  بالاسباب التالية :

1. ان محكمة بداية اريحا اخطأت في تطبيق القانون على الوقائع

2. ان المحكمة اخطأت بعدم معالجة البينات الخطية و الشفوية و لم تزن البينة وزن سليم

3. ان الحكم غير معلل او مسبب تسبيب صحيح

4. ان الحكم واجب الفسخ للجهالة الفاحشة التي تعتريه

و ألتمس قبول الاستئناف و الغاء القرار المستأنف و الحكم حسب لائحة الاستئناف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

بالمحاكمة الجارية علنا في جلسة 18/4/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف و انكرها وكيل النيابة ممثلاً عن المستأنف عليهما و تقرر السماح للمستأنفة تقديم البينة حيث تقدمت في 2/6/2016 بالمبرز (س/1) و هو كتاب من المترجم حول تصحيح الترجمة و ختم البينة و لم يقدم المستأنف عليهما اية بينة و ترافع الطرفان تباعاً و حجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم حيث تقرر اعادة تلاوة المرافعات لتبديل الهيئة الحاكمة ورفعت الجلسة مدة ساعة للمداولة و صدر بنتيجتها هذا الحكم .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة  و بالرجوع الى اسباب الاستئناف و الى الحكم المستأنف و الى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى وأمام محكمة الاستئناف و الى المرافعات الختامية فاننا و قبل الولوج الى موضوع الاستئناف و معالجة اسبابه نجد ان المستأنفة / المدعية قد اقامت الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف بواسطة وكيلها الخاص عامر داود عبد القرشي بموجب الوكالة الخاصة رقم سجل 1495 صفحة 85/2015 الصادرة عن سفارة فلسطين في عمان في 28/6/2015 والمصادق عليها و هي المبرز (م/6) .

 و بالعودة الى وكالة المحاميان محمد الدجاني و عبد القادر حجازي اللذان تقدما بالدعوى 74/2015 الصادر فيها الحكم المستأنف نجدها وكالة خاصة قام بموجبها المدعو عامر داود عبد القرشي بصفته الشخصية بتوكيلهما مجتمعين او منفردين في اقامة دعوى تصحيح اسم في سندات تسجيل قطعة الارض 14 حوض 33032 المحطة الغربية و بالتالي عامر المذكور لم يوكل المحاميان بصفته وكيلاً خاصاً عن كاميليا / المدعية انما وكلهما بصفته الشخصية الامر الذي يجعل من الدعوى مقامة ممن لا يملك حق اقامتها و تكون الخصومة فيها غير صحيحة .

و حيث ان الخصومة من النظام العام و تملك المحكمة التعرض لها من تلقاء ذاتها و لو لم يتمسك بها أي من الاطراف و باية حالة تكون عليها الدعوى  وبما انه قد ثبت اقامة الدعوى ممن لا يملك حق اقامتها كما سلف لنا الاشارة و التحليل فتغدوا الدعوى واجبة عدم القبول من هذه الناحية .

 

لذلك

 

و لما تم بيانه اعلاه تقرر المحكمة وعملاً باحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية عدم قبول دعوى المدعية  رقم 74/2015 بداية اريحا لتقديمها من غير ذي صفة و ممن لا يملك الحق في اقامتها على ان تتحمل المدعية الرسوم و المصاريف

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الطرفين قابلاً للنقض وافهم في 21/9/2016

 

 

الكاتب /

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي حازم ادكيدك