السنة
2016
الرقم
23
تاريخ الفصل
30 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني

 

المستدعية: شركة الجبران المتحدة لتجارة المشروبات والمواد الغذائية المساهمة الخصوصية.  

وكلاؤها المحامون موسى كردي و/او عامر كردي و/او سليم حصري و/او خليل سعافين.

 

المستدعى ضدهم:

  1. رئيس بلدية اريحا بصفته الوظيفية.
  2. مجلس بلدية اريحا بصفته الوظيفية.
  3. طبيب بلدية اريحا بصفته الوظيفية.
  4. مدير شرطة محافظة اريحا بصفته الوظيفية.
  5. قائد شرطة اريحا بصفته الوظيفية.
  6. محافظ اريحا والاغوار بصفته الوظيفية.
  7. النائب العام بالاضافة الى وظيفته.

 

الاجراءات

بتاريخ 31/1/2016 تقدمت الشركة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الضمني السلبي بالامتناع عن اصدار قرار والقاضي برفض ترخيص محل تجاري كسوبر ماركت (محل بقالة) ولبيع المشروبات الكحولية والروحية عملاً باحكام المادة 4 من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953.

 

في جلسة 4/2/2016 كرر وكيل الشركة المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز ن/1 والشاهد نخلة يوسف جبران وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 18/2/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم (4-5-6-7) لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

بتاريخ 23/2/2016 قدم المستدعى ضدهما الاول والثاني بواسطة وكيلهما المحامي غالب النجوم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 21/4/2016 كرر وكيل المدعى عليهما الاول والثاني اللائحة الجوابية كما كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم وكيل المدعى عليهما الاول والثاني بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ط/1 وختم بينته وقدم رئيس النيابة العامة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته وقدم وكيل المدعي بينة مفندة ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 مكرر والشاهد عيسى خليل عيسى براهمة الذي ابرز من خلاله المبرز ع/1 وختم بينته المفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وقدم وكيل المدعى عليهما 1-2 مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له.

 

وفي جلسة 31/5/2017 طلب وكيل المدعي رد الدعوى عن المدعى عليه الثالث وتم ابراز القرارات موضوع الطعن المبرز ك/1 ود/1.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان الشركة المدعية قدمت كتب الى المدعى عليهم من اجل ترخيص محل تجاري سوبر ماركت (بقالة) لبيع المشروبات الكحولية والروحية، وعندما لم تتلقى جواباً من المدعى عليهم اقامت الشركة المدعية هذه الدعوى لدى محكمة العدل العليا.

الـمحـكـمــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللوائح الجوابية والبينات المقدمة والقرارات المطعون فيها وسماع اقوال الاطراف تجد المحكمة من خلال حافظة المستندات ط/1 ان مجلس بلدية اريحا اصدر القرار رقم م د6/2/5435 تاريخ 1/4/2000 في جلسة 200 في القرار رقم 1 والذي جاء فيه: (قرر المجلس البلدي في جلسته رقم 200 بتاريخ 30/3/2000 وبناء على قراره السابق بجلسة رقم 100 بتاريخ 17/2/1998 بخصوص عدم منح رخص حرف وصناعات لفتح محلات جديدة لبيع المشروبات الروحية واستناداً للقانون الفلسطيني بخصوص تنظيم الحرف والصناعات فقد قرر المجلس البلدي التأكيد على قراره السابق بعدم منح رخص حرف وصناعات جديدة لبيع المشروبات الروحية وبذلك قرر المجلس الغاء الرخص الصادرة عن شعبة الحرف والصناعات والتي تتعارض مع قراره السابق بمنع اعطاء رخص حرف وصناعات جديدة لبيع المشروبات الروحية).

 

كما جاء في قرار مجلس بلدية اريحا رقم 3د6/2/5453 تاريخ 9/4/2000:

(قرر المجلس البلدي في جلسته رقم 100 بتاريخ 17/2/1998 قرار رقم 6 عدم منح رخص لمحلات بيع المشروبات الروحية ضمن حدود بلدية أريحا وذلك اعتباراً من بداية عام 1998 وذلك لقناعة الاعضاء بكفاية عدد محلات بيع المشروبات الروحية في المدينة).

 

وقد حدد المشرع  في المادة 284/1 بأن ميعاد تقديم الطعن بالقرار الاداري هو ستين يوماً، وقد استقر الفقه والقضاء على اعتبار شرط ميعاد الطعن القضائي شرطاً متعلقاً بالنظام العام ويملك القضاء الاداري ان يتصدى لبحث مدى توافر هذا الشرط الشكلي من تلقاء نفسه دون ان يطلب منه ذلك وان يثيره من تلقاء نفسه حتى ولو لم يثره احد من الاطراف.

 

ويترتب على انقضاء ميعاد الطعن القضائي اكتساب القرار الاداري حصانة قانونية ضد رقابة الالغاء حتى ولو كان مخالفاً للقانون وبذا لا تقبل دعوى الالغاء المقدمة وتلتزم المحكمة الادارية برد الدعوى شكلاً اذا قدمت بعد انقضاء الميعاد القانوني، وان تقديم الطلب الى الادارة بعد فوات ميعاد الطعن بغية احياء الميعاد من جديد لا يؤدي الى فتح ميعاد الطعن وان القرار الذي يقبل الطعن به في هذه الدعوى هو القرار الصادر عن مجلس بلدية أريحا بتاريخ 9/4/2000 المذكور اعلاه وليس القرار الضمني موضوع الدعوى الحالية، وبما ان المدعية أقامت دعواها بتاريخ 31/1/2016 اي بعد اكثر من خمسة عشر عاماً فتكون الدعوى غير مقبولة وهي مستوجبة الرد.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

     قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 30/10/2017