السنة
2018
الرقم
185
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن  أحمد المغني و عبد الكريم حلاوه  
 

المستدعـــــيان:

1- عصام خليل أحمد ابو حليمه / قلقيلية2 - غازي خليل أحمد ابو حليمة/ قلقيلية

    وكلاؤهم المحامون محمد شديد و/أو محمد عبد الرحمن شديد و/أو محمود نصر الله و/أو هديل عبده و/أو محمد اسعيد و/أو محمد عيسى

 

        المستدعى ضدهما:

1. مجلس بلدية قلقيلية ممثله برئيس المجلس بصفته الوظيفية

2. رئيس مجلس بلدية قلقيلية بصفته الوظيفية وبصفته رئيسا لمجلس بلدية قلقيلية

الإجراءات

بتاريخ 31/5/2018 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهما بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:-

1- القرار الصادر عن رئيس بلدية قلقيلية بصفته الوظيفية وبصفته رئيسا لبلدية قلقيلية بتاريخ 5/4/2018 بموجب القرار رقم ( ص/ع/1332) والقاضي برفض طلب تجديد رخصة الحرف والصناعات و/او الحصول على رخصة حرف وصناعات للبيع  بالجملة والمفرق في سوق قلقيلية  القديم وحصر الموافقة برخصة حرف وصناعات بالسوق القديم لبيع الخضار والفواكه بالمفرق فقط استنادا الى قرارات المجلس البلدي رقم 7 جلسة 6 بتاريخ 4/12/2012 والقرار رقم 3 جلسة رقم 117 بتاريخ 25/12/2014 والقرار رقم 6 جلسة رقم 117 بتاريخ 25/12/2017 والمتعلقة بتأسيس سوق مركزي في مدينة قلقيلية لبيع الخضار والفواكه بالجملة ومنع بيع الخضار والفواكه بالجملة في السوق القديم استنادا الى احكام المادة (15) فقره 6 +7 من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 99 ونظام الاسواق بالجملة للخضار والفواكه رقم 3 لسنة 98 واحكام المادة 42+43 من نظام بلدية قلقيلية رقم 1 لسنة 1958.

2- القرار الصادر عن مجلس بلدي قلقيلية والذي يحمل الرقم 7 جلسة رقم 6 بتاريخ 4/12/2012 والقاضي بالموافقة على نقل الحسبة المركزية الجملة الى طريق حبله جنوب قلقيلية في ارض البلدية واعتماد محضر اجتماع اللجنة الفنية بخصوص معرش سوق الخضار .

3- القرار الصادر عن مجلس بلدي قلقيلية والذي يحمل الرقم 3 جلسة 117 بتاريخ 25/12/2014 والذي قرر بموجبه نقل سوق الجملة من الموقع القديم الى الموقع الجديد.

4- القرار الصادر عن مجلس بلدي قلقيلية والذي يحمل الرقم 6 جلسة رقم 117 بتاريخ 25/12/2014 والذي قرر منع بيع المواد الخاصة بسوق الجملة خارج اسوار الحسبة الجديدة لاي كان .

 

يستند المستدعيان في طعنهما الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون .

في جلسة 3/9/2018 لم يحضر وكيل المستدعيين المتبلغ  موعد جلسة المحاكمة بالذات  رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام.

 

لهذه الاسباب

لعدم حضور وكيل المستدعيين المتبلغ موعد جلسة المحاكمة بالذات رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 3/9/2018