السنة
2016
الرقم
29
تاريخ الفصل
22 مايو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة  القاضي  السيد  محمد مسلم

وعضوية القاضيين السيد عبد الجواد مراعبة والسيد فراس مسودي

المســـــــــتأنفة : شركة ترست العالمية للتامين /قلقيلية

وكيله  المحامي حسام الاتيره / نابلس 

المستأنف ضده : محمد طلب احمد ابو حامد / قلقيلية

وكيله المحامي محمد جمال عابد / نابلس

القرار المستأنف : القرار الصادر بتاريخ 9/12/2015 عن محكمة بداية قلقيلية بالطلب رقم 29/2015 برد طلب الجهة المستدعية وتضمينها رسوم ومصاريف الطلب على ان تعود اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى وتقرر العودة لنظر الدعوى 33/2015 والسير بها حسب الاصول

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية الاخرى لذا فالمستأنفة تلتمس قبوله شكلا.

2.  أخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم برد الدعوى عن الجهة المستأنفة لانعدام السبب وعدم صحة الخصومة فيما يتعلق بعدم مسؤوليتها عن التعويض حيث ثبت للمحكمة بأن رخصة المركبة منتهية وان صاحب المركبة حاصل على تمديد للرخصة غير ان التمديد كان لغايات اصلاح المركبة فقط بحيث ثبت للمحكمة واقعة استعمال المركبة  لغايات استعمالها الاعتيادي وليس اصلاحها فقط وبالتالي فإن الجهة المستأنف ضدها لا تستحق أي تعويض عن الحادث موضوع الدعوى وتكون الدعوى مبنيه على اساس غير قانوني و/أو واقعي سليم ويكون الحادث موضوع الدعوى غير مغطى تأمينيا.

 

 

 

الاجراءات

بالمحاكمة الاستئنافية الجارية وبجلسه 13/3/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكر وكيل المستأنف ضده لائحة الاستئناف والتمس وكيل المستأنف امهاله لتقديم مذكرة يحصر بها بينته فيما اعترض وكيل المستأنف عليه على طلب وكيل المستأنف بتقديم مذكرة يحصر بها بينته كونه قد تقدم بها امام محكمة اول درجة وقررت المحكمة رفض الطلب وامهال وكيل المستأنف للمرافعة وفي جلسة 3/4/2016 قدم وكيل المستأنف مرافعته الواقعة على صفحتين وقررت المحكمة ضمها بذات الجلسة وترافع وكيل المستأنف ضده وفي جلسة 22/5/2016 اختتمت المحاكمة بتلاوة القرار .

المحكمة

 بعد التدقيق والمداولة ومن الرجوع إلى ملف الدرجة الاولى نجد ان المدعي ( المستأنف ضده ) تقدم بدعوى للمطالبة بتعويضاته التي تحصلت له عن حادث الطرق الذي وقع له بتاريخ 29/9/2013 اثناء فترة تمديد ترخيص السيارة من قبل الجهات المختصة من اجل اصلاح الخلل بها  حيث كانت مؤمنه لدى المستأنفة بموجب بوليصة التأمين رقم 36982 وسارية المفعول وقت الحادث مما حدى بالمستأنفة تقديم طلب لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس كون الحادث وقع بالقرب على طريق عزبه جلعود - حبله ويكون استخدام المركبة لغير الغاية التي تم منح التجديد من اجلها وهي اصلاحها ونجد ان قاضي الدرجة الاولى وبعد فحص البينة خلص إلى ان اسباب الطلب برد الدعوى غير وارده وقرر رده.

لم يلق الحكم المستأنف قبولا لدى المستأنفة ( المدعى عليها ) فطعنت به بهذا الاستئناف على اساس من القول بأن قاضي الدرجة الاولى اخطأ عندما لم يحكم برد الدعوى لانعدام السبب القانوني وعدم صحة الخصومة لأن المستأنفة غير مسؤوله عن التعويض لانتهاء رخصة المركبة وحصول المدعي على تجديد لها لغايات اصلاحها فقط ولكون الحادث وقع خارج مدينه قلقيلية وقام بنقل الركاب فيها.

وحيث ان مدير الدينموميتر الشاهد علي ابو ذياب صرح بشهادته ان المركبة كان بها شهادة صلاحية للسير على الطرق وتم تمديد رخصتها لمدة 21 يوم تبدأ من تاريخ 29/9/2013 إلى 20/10/2013 ووقع الحادث بتاريخ 29/9/2013 اثناء قيام المستأنف ضده بالبحث عن قطع لها وفق ما صرح الشاهد علي زيد ، وبالتالي قيادة المركبة خارج مدينه قلقيلية لا يعفي المستأنفة من مسؤوليتها عن الحادث طالما كانت بوليصة التأمين كانت سارية المفعول وقت الحادث . وان تمسكها بنقل المستأنف ضده للركاب وهو الشاهد علي زيد لا تخرج المركبة عن الغاية التي خصصت لها ولا يجعل من الحادث غير مغطى تأمينيا طالما كان بالمركبة رخصة تخولها السير على الطرق من الجهات المختصة كما لا يعتبر قيادتها خارج قلقيلية استخداما للمركبة لغير الغاية التي منح من اجلها تمديد الرخصة طالما ثابت ان الغاية البحث عن قطع لها من اجل اصلاحها وبالتالي فإن ما توصل اليه قاضي الدرجة الاولى له ما يسنده بالبينات ويغدو سبب الاستئناف وما ورد بمرافعة وكيل المستأنفة غير وارد.

لـــــذلك

فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف واعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى للسير بالدعوى حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بالنتيجة على الطرف الخاسر بالدعوى .

           حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 22/05/2016