السنة
2016
الرقم
29
تاريخ الفصل
23 مارس، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد فريد عقل
وعضــوية القـاضـيين السيدين عماد مسودة و أحمد الطوباسي

 

المســـــــــتأنف : ع.ص / نابلس

                      وكيله المحامي أحمد السيد

 

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الجناية رقم 87/2013 الصادر بتاريخ 3/1/2016 والقاضي بإدانة المستأنف بتهمة استعمال علامة الجودة بقصد الغش خلافاً لأحكام المادة 22 ف 1 بدلالة المادة 29 من القانون رقم 21 لسنة 2005 والحكم عليه بالغرامة مبلغ 1500 دينار اردني ومصادرة المضبوطات.

 

أسباب الاستئناف :-

 

1.  الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون وللمادة 276 اجراءات جزائية.

2.  الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة.

3.  اخطأت المحكمة في تفسير اقوال المستأنف أمام النيابة المبرز ن/1.

4.  الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون ومشوب بالقصور بالتفسير والتعليل واعتمدت المحكمة على بينة غير قانونية ولم تعالج كافة البينات.

5.  الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة.

6.  الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون ولما قدم من بينات حيث ان الشاهد س.ش يؤكد بشهادته أن البضاعة فيها فواتير 100% فان الغش المزعوم.

 

لكل ذلك يلتمس المستأنف قبول استئنافه والغاء الحكم المستأنف وبالتناوب اعلان براءته من التهمة المسندة اليه و/أو اجراء  المقتضى القانوني.

 

وبالمحاكمة الجارية وبجلسة 10/2/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها ممثل الحق العام ثم ترافع وكيل المستأنف طالباً فسخ القرار المستأنف وترافع ممثل الحق العام طالباً التصديق على القرار المستأنف كونه متفق مع احكام القانون.

 

وبالموضوع فقد اسندت النيابة العامة للمستأنف تهمة 1. استعمال علامة الجودة بقصد الغش خلاف المادة 22 ف 1 بدلالة المادة 29 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005. 2. نقل وجر لغايات التخزين منتجات المستوطنات خلاف المادة 2 ف 14 و 3 ف14 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن حظر منتجات المستوطنات.

 

ذلك أنه بتاريخ 21/2/2013 وخلال جولة تفتيشية من قبل مأموري الضبط القضائي في الضابطة الجمركية ووزارة الاقتصاد وفي مقر شركة الصوصة التجارية في مدينة نابلس للأدوات الصحية تم ضبط كمية من الادوات الصحية تحمل ماركة ليبسكي المصنعة داخل مستوطنة بركان المقامة على الأراضي المحتلة عام 67 وكذلك كمية من الأدوات الصحية تحمل اسم ماركة جبار التركية JAPAR مقلدة ومصنوعة في الصين ومكتوب عليها صنع في تركيا وبالتدقيق وقبل الرد على اسباب الاستئناف لا بد ان نشير الى أن القرار المستأنف قد برء المستأنف من التهمة الثانية وهي نقل وجر لغايات التخزين لمنتجات المستوطنات وان المحكمة فقد ادانت المستأنف بالتهمة الأولى وهي استعمال علامة الجودة بقصد الغش وعليه فإن معالجة اسباب الاستئناف سوف تكون فيما ادين به المستأنف فقط.

 

أما بخصوص اسباب الاستئناف الثاني والخامس والسادس والتي تتحد في النعي على القرار المستأنف بأنه جاء ضد وزن البينة فإننا ومن الرجوع الى البينات المقدمة وخاصة المبرز ن/1 وهي افادة المستأنف لدى النيابة والمؤرخة بتاريخ 24/2/2013 وبعد أن اعطى الضمانات القانونية وفق نص المادة 96 اجراءات جزائية اجاب انني صاحب شركة ا. التجارية والمفوض بالتوقيع عنها يوم الخميس الماضي حضرت قوة من الضابطة الجمركية الى محلاتي الواقعة في شارع المنتزهات وقاموا بتفقد البضاعة الموجودة في المحل فاتصل بي احد الشغيلة الذين يعملون عندي ويدعى ح.ج واخبرني ان الضابطة الجمركية قامت بضبط (جزئين من البضاعة الموجودة في المحل وبعد عودتي الى نابلس توجهت الى الضابطة الجمركية وهناك اخبروني ان جزء من البضاعة المضبوطة مزورة لماركة جبار وبعد عرض جزء من المضبوطات على المستأنف اجاب انني قمت باستيرادها من الصين علماً أنه يوجد مصنع في الصين باسم جبار ويوجد مصنع لماركة جبار في تركيا ولا اعرف اذا كان تابع لهم أم لا وأنا عندما اشتريت البضاعة من الصين لم اطلب منهم أن يضعوها في اكياس او يكتبوا عليها اسم جبار وان كلمة جبار هي باللغة الانجليزية (ويبدوا ان باقي الكلمات باللغة التركية وذلك بعد الحصول على اكياس خاصة بشركة جبار الاصلية في السوق وبالتالي تقليدها) وان بضاعتي عندما استوردتها لم اكتب عليها بضاعة تركية وفي افادته لدى الضابطة الجمركية المؤرخة بتاريخ 18/2/2013 يقول فيها ورثت العمل عن والدي في مجال الادوات الصحية منذ فترة طويلة حيث كانت تجارتنا مع اسرائيل لغاية سنة 95 ( وبعدها توجهنا للاستيراد وخاصة (الجبار) من الصين... أما بالنسبة لماركة جبار فهي استيراد الصين ولا يوجد عليها او لا يكتب عليها صنع في تركيا ويتابع ويقول قمت بشراء كرتونتين شرشور من ناصر القدومي على اساس انها جبار تركي ولم اعرف انها مزورة وقمت ببيعها على هذا الاساس هذا بالإضافة إلى محاضر الضبط لهذه البضاعة المزورة كما ذكر المستأنف وهي عبارة عن ادوات صحية وهي المبرز ن/6 وعليه وحيث ان الثابت من هذه البينة ان المستأنف يقوم بالإتجار بالمواد الصحية من عدة ماركات ومنها ماركة جبار والتي هي بالأصل ماركة تركية ولها وكيل حصري في البلاد ويقوم باستيراد هذه البضاعة من الصين بعد أن يحصلوا على اكياس خاصة بشركة جبار وتزويدها في الصين وبيعه هذه المواد الصحية في هذه الاكياس لبيعها في الاسواق على أنها بضاعة جبار التركية كل ذلك يجعل مما توصلت اليه محكمة الموضوع بإدانة المستأنف بهذا التهمة واقع في محله.

 

وان نعي المستأنف بأن البينة المقدمة لا تصلح للإدانة وان القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة غير صحيح ولا يتفق مع القانون لذلك نقرر رد هذا السبب من الاستئناف.

 

أما بخصوص السبب الأول من الاستئناف والنعي على القرار المستأنف بأنه مخالف لنص المادة 276 اجراءات جزائية فإننا وبالرجوع إلى القرار المستأنف نجد أنه قد تضمن على ملخص لوقائع الدعوى وما ورد في قرار الاتهام وان المحكمة وزنت البينة الوزن الصحيح بعد أن ختم الطرفان بينتهم وان نتيجة ذلك اعلنت براءة المستأنف من التهمة الثانية وادانته بالتهمة الأولى بعد أن تولد لها القناعة بأن المستأنف ضده ارتكب تهمة الغش في جودة المواد التي يقوم بيعها وقامت المحكمة بإنزال حكم القانون على الوقائع الثابتة امامها ومن ثم ادانته بها والحكم حسب نص المادة المطبقة خلافاً للمادة 22 ف 1 بدلالة المادة 29 من قانون حماية المستهلك وبذلك فإن ما ينعاه المستأنف غير وارد ونقرر رده.

 

أما بخصوص السبب الثالث من الاستئناف والنعي على القرار المستأنف بخطأ المحكمة في فهمها في تفسير اقوال المستأنف أمام النيابة العامة المبرز ن/1 فإن ما جاء في اقوال المستأنف بالمبرز ن/1 وهي افادته لدى النيابة العامة بخصوص التهمة الأولى وهي استعمال علامة الجودة بقصد الغش فإنه وكما ذكرنا ايضاً في متن القرار ان المستأنف قد اعترف اعتراف واضح وصريح بأنه يقوم بأخذ اكياس شركة جبار وتقليدها في الصين ومن ثم تقليد هذه البضاعة ووضعها في هذه الاكياس وبيعها للمواطن على أنها ماركة جبار وهي في الاصل صناعة صينية وليس لها علاقة بالصناعة التركية الاصلية أي انها تقليد للبضاعة التركية وبيعها على أنها بضاعة تركية وعليه يكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

 

أما السبب الرابع من الاستئناف والنعي على القرار المستأنف بأنه مشوب بالقصور بالتفسير والتعليل ويعتريه العوار وفساد الاستدلال فإنه من الواضح في مثل هذه الكلمات اصبحت سمة بارزة في كل استئناف يقدم للمحكمة وخاصة ان المستأنف يستعمل هذه العبارات دون تحديد ماهيتها وانما مجرد عبارات لا يسندها أي دليل يمكن للمحكمة الاعتماد عليه او الأخذ به وبالمجمل فإن القرار المستأنف وبعد أن قامت المحكمة بوزن البينة وقنعت ببعض منها وطرحت البعض الآخر التي لم تقنع به قامت بإعلان براءة المستأنف من التهمة الثانية وادانة المستأنف بالتهمة الأولى ولو أن القرار المستأنف جاء على نحو ما ذكره المستأنف لما توصلت المحكمة لهذا القرار المتفق مع الاصول والقانون لذلك فإننا نقرر رد هذا السبب من الاستئناف ايضاً.

 

لــــــــــــــــذلك

 

وحيث أن اسباب الاستئناف جميعها لا ترد على الحكم المستأنف نقرر وعملاً بأحكام المواد 335 اجراءات جزائية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/3/2016

 

الكاتب                                                     رئيس الهيئة

 

ع.أ

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة