السنة
2019
الرقم
489
تاريخ الفصل
17 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة :فريد عقل ، حسين عبيدات ، أمجد لبادة ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : الحق العام ( النيابة العامة )

المطعـون ضده  : ش.ش - رام الله

          وكيله المحامي : فارق طباخي - رام الله

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم النائب العام بهذا الطعن بتاريخ 30/10/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 30/9/2019 بالاستئناف الجزائي 343/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والقاضي بإعلان براءة المتهم من جرم تداول منتجات المستوطنات.

يتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- أخطأت المحكمة بتفسيرها لنص المادة الاولى من القرار بشان مكافحة منتجات المستوطنات ، إذ الثابت في الدعوى ان المنتجات المضبوطه مستورده من الصين الا انها مستورده لصالح شركة مقرها مستوطنة بركان ومخازنها بذات المستوطنه.

2- أخطأت المحكمة بإهدار البينات المقدمة من النيابه العامة والمتمثله بالشاهد م.ش والذي أكد من خلال شهادته "واننا تأكدنا من البضاعة انها من مغتصبة بركان من خلال الليبل الذي كان عليها وان البضاعه كان موجد عليها عليها ليبل مكتوب عليه مغتصبة بركان " ، وأيضاً ما جاء بشهادة الشاهد ج.ا ، وشهادة الشاهد ن.ص والذي جاء بشهادته ( كان موجود على الألمنيوم مصطلح امبورتر الوم جولد يهلوم فور بركان وهذا يعني ان مستورد هذه البضاعه هي شركة موجوده في مستوطنة بركان وتأكدنا من دليل منتجات المستوطنات والذي يثبت ان مقر هذه الشركة في مستوطنة بركان .

يلتمس الطاعن قبوله طعنه شكلاً لتقديمه ضمن الميعاد القانوني ، وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه واصدار القرار المتفق والقانون .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 4/11/2019 ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد أن الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوفياً باقي أشرائطه الشكلية لذلك نقرر قبوله شكلا.

وبالمووضع وبمعالجة سببي الطعن

والتي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه بنتيجة وزن البينة المقدمة في الدعوى ، نجد ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف لم يكن مستخلصاً بصورة سائغه ومقبوله من البينة المقدمة ، اذا الثابت ان البضاعه المضبوطه في هذه الدعوى تعود للمطعون ضده ( المتهم ) .

صاحب شركة كنج للالمنيوم ومقرها رام الله وهو المدير لهذه الشركة واحد شركائها ، وانه تم تحميل تلك البضاعه من مخازن الشركة في رام الله حيث تم بيعها الى شركة المنيوم قلقيلية حيث ضبطت هذه البضاعه في مقر الشركة في قلقيلية من جهات الاختصاص وان مصدر هذه البضاعه هي مستوطنة بركان المقامة على اراضي الضفه الغربية وبعلم المطعون ضده وهذا ما هو ثابت من خلال الليبل الذي كان ملصقاً على هذه البضاعه وهذا ثابت من شهادة الشاهد م.ب على ص7+8 ومن شهادة الشاهد ج.ا على ص9 " اما بخصوص البضاعه التي تم ضبطها عندي وهي المنيوم كان جزء منه عليه ليبل اسم المستورد موجود في مغتصبة بركان وانني اشتريت هذه البضاعه من شركة الكنج التي يمثلها المتهم وثبت انه يوجد طن ونصف تقريباً يوجد عليها علامة المستورد المستوطنه وشاهدت الليبل الخاص بالمستوطنه على البضاعه وهي بحدود 2 طن وان مستوطنة بركان لا يوجد بها تصنيع المنيوم ولكنها تستورد بضاعة المنيوم " .

ومن شهادة الشاهد ي.ش على ص 12 "....قمت بتحميل بضاعة من شركة كينج للالمنيوم الواقعة في بيتونيا لنقلها لشركة بقلقيلية.....وصحيح انه كان جزء من بضاعة الالمنيوم ملفوف بالازرق وهو من بضاعة مستوطنة بركان حسب ما أُبلغت به من الضابطة الجمركية وكانت نسبة البضاعه الملفوفه من 20 الى 30% من حمل السيارة ومن شهادة الشاهد ن.ص على ص14 " ان مصدر البضاعه مستوطنة بركان وذلك حسب بطاقة البيان الموجوده  على البروفيل حيث كان موجود على الالمنيوم مصطلح امبورتو الوم غولد يهلوم فور بركان وهذا يعني ان مستورد البضاعه هي شركة موجود في مستوطنة بركان وتأكدنا من دليل منتجات المستوطنات والذي اثبت ان مقر الشركة مستوطنة بركان وانا من ضمن الاشخاص الذي  تحفظ على البضاعه ونظمنا محضر بذلك وانني عرفت انها من بركان حسب بطاقة البيان وان صاحب البضاعه المضبوطه هو شريف  المتهم "

ومن شهادة الشاهد ف.ا على ص 18 "...كان يوجد على البضاعه ليبل ومكتوب عليه استيراد شركة الوم جولد الواقعة في مستوطنة بركان وقد رجعنا الى دليل المستوطنات فثبت ان الشركة في مستوطنة بركان ".

ومن جانب آخر فإننا نجد ان البينة الدفاعية لم تستطيع دحض الحقيقة الثابته من بينة النيابة العامة من ان البضاعه المضبوطه مصدرها مستوطنة بركان وعلم المطعون ضده بذلك فالمطعون ضده على ص22 يذكر ان البضاعه المضبوطه وزنها 2 طن قمنا بشرائها من تل ابيب وان السائق د. صاحب الشركة في تل ابيب جاء الى طرفنا في الشركه وقال لنا ان البضاعه من تل ابيب ، الا اننا نجد ان د. المذكور يناقض المطعون ضده حيث ورد بشهادته على صم 25 "....بعت شركة الكينج للالمنيوم 2 طن تقريباً وان هذه البضاعه من عندي من مخزني في يافا...وان البضاعه مكتوب عليها الوم غولد والسبب في ذلك يوجد مخزن في بركان ومخزن آخر في خاغو بجانب قلقيلية وان البضاعه حضرت لي من الصين وان عبارة الوم غولد كتبت على البضاعه حيث انها هي الجهة المستورده التي اخذت منها البضاعه.

وانني اخذت من الوم جولد من مخزنها الكائن في خانمو. بل إننا نجد ان الشاهد المذكور يناقض ذاته فتارة يقول ان البضاعه حضرت له من الصين وتارة أخرى انه اشترى البضاعه من شركة الوم غولد من مكتبها ومخزنها الكائن في خانمو بجانب قلقيلية حيث يقر ان هذه الشركة يوجد مقر لها في مستوطنة بركان وان بضاعة الوم جولد موجوده في مخازنها الثلاث ولقد ورد كلمة بركان على البيان الجمركي المطبوع على البضاعه.

من هنا نجد ان المطعون ضده قد ارتكب الجرم المعاقب عليه بالمادتين 4 و 14/1 من قرار بقانون 4/2010  وذلك ببيعه لبضاعة الالمنيوم والتي مصدرها شركة الوم جولد الاستيطانيه والكائنه مخازنها في مستوطنة بركان المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة بشركة المنيوم قلقيلية مع علمه المسبق بذلك وذلك من خلال الليبل الخاص بتلك البضاعه والذي كان ملصقاً عليها (شركة الوم جولد) قبل واثناء تحميلها من مخازن شركته بالاضافة الى لف وتغطية تلك البضاعه فقط مع انه كان يوجد بضاعه اخرى لم يتم تغطيتها لانها سليمه وقانونية ، ولا يغير من الامر شيئاً ان تلك البضاعه وفق زعم المطعون ضده قد انتجت بالصين لصالح شركة الوم جولد الاستيطانيه ،  اذا ما اخذنا بعين الاعتبار المادة الاولى من قرار بقانون 4/2010 والتي عرفت سلع المستوطنات " على انها كل منتج صناعي او زراعي او غذائي او تحويلي مصنع جزئياً او كلياً او مُخزن او معباً داخل أي مستوطنه " الامر الذي يعني ان الحكم المطعون فيه جاء على خلاف وزن البينة مما يجعل سببي الطعن واردين.

لـهـذه الأسباب

تقضي المحكمة بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمحكمة إستئناف رام الله للنظر بها من قبل هيئة مغايرة وفق ما تم بيانه ، وبذات الوقت رد الطلب 77/2019 لانه اصبح غير ذي موضوع.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/11/2019.