المادة رقم 14 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات

العقوبات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبالإضافة إلى ما ورد في المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالآتي:
1. الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها أو ورَد سلعة أو خدمة للمستوطنات.
2. أ- الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن ألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من نقل أي من منتجات المستوطنات أو شارك أو ساهم في نقلها، وتسحب رخصة السائق وترخيص المركبة، من الجهات المختصة، لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
ب- في حالة التكرار، تسحب رخصة السائق وترخيص المركبة نهائياً، ويتم مصادرة المركبة، التي استخدمت لنقل منتجات المستوطنات أو استخدمت لتوريد أية سلعة أو خدمة للمستوطنات، وذلك وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة.
3. أ- الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن ألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من خزّن أو أجّر لغايات التخزين منتجات المستوطنات، وبالإضافة إلى إغلاق المحل، لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
ب- في حالة التكرار، يغلق المحل نهائياً.
4. الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى معلومات وفقاً للفقرات المذكورة أعلاه، من هذه المادة، أو خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القرار بقانون.
5. وفي جميع الأحوال، تضاعف العقوبة، في حالة التكرار.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية