السنة
2018
الرقم
538
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق ، تيسير أبو زاهر ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة.

الطــاعـــــــن : الحق العام.

المطعـون ضدهم : 1- ط.ج / بيت حنينا.

                      وكيله المحامي : صامد الهريني / رام الله.

                        2- ع.ص / بيتونيا.

                      وكيلته المحاميه : نيفين الصرفندي / رام الله.

                        3- م.ع / العبيديه.

                      وكيله المحامي : محمد الهريني / رام الله.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن بتاريخ 22/10/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 19/9/2018 في الملف الإستئنافي الجزائي رقم 229/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

يستند الطعن إلى الأسباب التاليه :-

1- أن الحكم موضوع هذا الطعن مخالف للقانون حيث أخطأت محكمة إستئناف رام الله في حكمها المطعون فيه رغم أن البينه التي قدمتها النيابه العامه هي بينة قانونية وكافية للإدانه.

2- إن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون كون محكمة الاستئناف لم تقم بوزن البينه.

3- إن الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

طالبت النيابه العامه قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه واصدار القرار المتفق مع القانون والاصول.

لم يقدم وكلاء المطعون ضدهم لوائح جوابية رغم تبلغهم لائحة الطعن.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد أن الاوراق تشير الى ان النيابه العامه أسندت للمتهمين (المطعون ضدهم) التهم التاليه :

1- تداول منتجات المستوطنات خلافاً لاحكام الماده (4) بدلالة الماده (14 فقره 1) من القرار بقانون بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات لسنة 2010 بحق المتهم الأول.

2- نقل بضائع مستوطنات خلافاً لاحكام الماده (14) فقره (2) من القرار بقانون بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات لسنة 2010 بحق المتهم الثاني.

3- المشاركة في نقل بضائع المستوطنات خلافاً لاحكام الماده (14) فقره (2) من ذات القرار بقانون بحق المتهم الثالث ، على سند من الوقائع أن المتهم الاول قام في شهر 10/2011 بشراء تسع ثلاجات خاصه بتخزين التمور بأحجام كبيره (كونتينر) من مستوطنه تسمى (مسواه) مقامه على الاراضي الفلسطينيه المحتله عام 1967 بالقرب من أريحا ، وقام المتهم الأول بالتنسيق مع المتهم الثاني لملاقاته في المستوطنه المذكوره لنقل الثلاجات الى مدينة أريحا حيث أنه يعمل سائق شحن وقام المتهم الثاني باصطحاب المتهم الثالث معه الى المستوطنه لمساعدته في نقل الثلاجات ، وقد تم ضبطها من قبل الضابطه الجمركيه والتحفظ عليها.

جرى إحالة الاوراق الى محكمة بداية رام الله بصفتها الجزائيه التي باشرت النظر في الدعوى طبقاً لصلاحيتها واختصاصها وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها بتاريخ 15/4/2013 في الدعوى الجزائيه رقم 13/2012 المتضمن اعلان براءة المتهمين مما أسند اليهم.

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى النيابه العامه فطعنت فيه استئنافاً لدى محكمة إستئناف رام الله ، وبعد إستكمال اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها في الاستئناف الجزائي رقم 121/2013 بتاريخ 6/2/2014 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة القضيه الى محكمة أول درجة بداية رام الله للسير بها من جلسة 6/11/2012 من هيئة مشكلة تشكيلاً يستند الى صحيح القانون وذلك لبطلان انتداب القاضي أحمد ولد علي المشارك في اصدار الحكم المستأنف.

سارت محكمة بداية رام الله مجدداً في نظر الدعوى وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها بتاريخ 28/4/2015 القاضي بإعلان براءة المتهمين من التهم المسنده اليهم.

لم ترتض النيابه العامه بهذا الحكم ايضاً فطعنت فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله ، وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت المحكمة حكمها في الاستئناف الجزائي رقم 229/2015 بتاريخ 2/5/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف.

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى النيابه العامه فطعنت فيه لدى محكمة النقض بالطعن رقم 296/2016 وقد أصدرت محكمة النقض حكمها بتاريخ 22/12/2016 القاضي بقبول الطعن ونقض الحكم الطعين لعلة البطلان كون الهيئه التي استمعت للمرافعات الختاميه غير الهيئه التي اصدرت الحكم المطعون فيه.

سارت محكمة إستئناف رام الله في الدعوى وبعد استكمال الاجراءات اصدرت حكمها المطعون فيه بتاريخ 19/9/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف الأمر الذي لم ترتضيه النيابه العامه فبادرت الى الطعن فيه بالطعن الماثل للأسباب المبسوطه في لائحة الطعن والمشار اليها آنفاً في مقدمة هذاالحكم.

وعن أسباب الطعن :-

وبالنسبه لسببي الطعن الاول والثاني المتعلقه بالبينه ووزنها وفي ذلك نجد أن وزن البينه وتقديرها والأخذ بها وتكوين القناعه فيها هي من الامور التي تدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع ولا سلطان عليها في ذلك ما دام ان البينه قانونيه واستخلاص النتيجة سائغ ومقبول.

ولما كان ذلك وما توصلت اليه محكمة الاستئناف مستخلصاً استخلاصاً سائغاً وسليماً وله ما يسعفه في الواقع المعزز ببينات قانونية صالحه لتأسيس الحكم عليها سيما وان الأحكام الجزائيه تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين خاصه بعد استبعاد الافادات المقدمه من المطعون ضدهم امام الضابطه الجمركيه وهي البينه الاساسيه المقدمه الأمر الذي يستوجب معه رد هذين السببين.

وبالنسبه للسبب الثالث فإننا نجد أن المحكمة عالجت في حكمها المطعون فيه البينات المقدمه في الدعوى وناقشتها ووزنتها وزناً صحيحاً ودقيقاً وعللت حكمها تعليلاً سليماً مما جعله متفقاً مع القانون والبينات فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه ومستوجب الرد.

لذا وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما يجرح الحكم المطعون فيه.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 1/4/2019