السنة
2018
الرقم
538
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله  المأذونة
 بإجراءات المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة السيد محمد احشيش
وعضــوية القاضيان وليد ابو ميالة و رياض عمرو
 

الاستئناف الأول : 838/2018

 

المستأنف : شركة المصري للمفروشات - نابلس ممثله في كل من

1- مؤيد محمد سعدي سليمان المصري - نابلس

2- زياد محمد سعدي سليمان المصري- نابلس

3- ناصر محمد سعدي سليمان المصري-نابلس

4- اياد محمد سعدي سليمان المصري-نابلس

وكيلاها المحاميان محمد التميمي و / او نضال مناع - نابلس

المستأنف عليه :  مؤيد محمد عبدالرحمن عقل - نابلس

وكيلته المحامية مريم صلاح - نابلس

 

الاستئناف الثاني 589/2018

 

المستأنف : مؤيد محمد عبدالرحمن عقل - نابلس

وكيلته المحامية مريم صلاح - نابلس

المستأنف عليه : شركة المصري للمفروشات - نابلس ممثله بكل من :

1- مؤيد محمد سعدي المصري

2- زياد محمد سعدي المصري

3- ناصر محمد سعدي المصري

4- اياد محمد سعدي المصري

و جميعهم من نابلس وكيلها المحامي نضال مناع - نابلس

 

موضوع الاستئنافين : الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 27/3/2018 في الدعوى الحقوقية 1174/2016 و القاضي بالحكم بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 25946 شيكل كتعويضات عماليه عن المطالبات التي ثبت استحقاقها للمدعي ورد باقي مطالبات المدعي وتضمين المدعى عليها الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وعدم الحكم بأتعاب محاماة كون المدعي خسر الجزء الاكبر من دعواه .

 

أسباب الاستئناف الاول 538/2018

يستند الاستئناف الاول 538/2018 للأسباب التالية :

1-الحكم المستأنف واجب الالغاء للتناقض الذي يعتريه حيث جاء به ( وعلى الرغم من الجهالة في هذه المطالبة حيث لم يوضح المدعي عدد الاجازات الاسبوعية ومقدار الاجر عن كل اجازة الا ان المحكمة تجد ان الجهة المدعى عليها لم يدع أي شيء )

وعليه كان على محكمة الدرجة الاولى رد الدعوى للجهالة لا ان تحكم بمجهول دون اساس قانوني للمطالبة ودون بينات بما يشكل مخالفه للقانون ومبادئ العدالة و مخالف للمادة 2 من قانون البينات خاصة وان المدعى عليهم اثبتوا تخلصهم من الدين .

 

2- الحكم المستأنف ضد وزن البينة حيث اثبت المدعى عليهم ان ذمتهم خاليه من الحقوق المدعى بها بالرغم مما جاء في الحكم المستأنف ( ان المحكمة تجد ان الجهة المدعى عليها لم تدع أي شيء ) على الرغم من ان الجهة المدعية اثبتت براءة ذمتها في اللائحة الجوابية و البينات و المرافعة .

3- خطأ محكمة الدرجة الاولى في الحكم للمستأنف عليه بمبلغ 25946 شيقل حيث ان هذا الحكم لم يثبت حق المستأنف عليه به وهو مخالف للقانون ولا يقوم على أي اساس قانوني .

والتمست الجهة المستأنفة بنتيجة استئنافها قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً وبالنتيجة رد دعوى المدعي ( المستأنف عليه ) وتضمينه الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة.

أسباب الاستئناف الثاني 589/2018

يستند الاستئناف 589/2018 للأسباب التالية :

1-الحكم المستأنف مخالفاً للأصول و القانون و يشوبه عيب الاستدلال وجاء ضد وزن البينة

2-خطأ محكمة الدرجة الاولى في معاجلة موضوع الفصل التعسفي و اعتبار اشعار مطالبة العامل بزيادة عن الراتب بمثابة اشعار بترك العمل و خاصة ان المستأنف لم يترك العمل الا بعد ان تم استبداله بعامل اخر الامر الذي يعتبر فصلاً تعسفياً اضافه الى ان صاحب العمل لم يثبت سبب انهاء العمل و لم يثبت المخالفات التي نسبها للعامل .

3-خطأ محكمة الدرجة الاولى في حكمها الذي ذهب الى اعتبار ان المستأنف قام بترك العمل لمجرد مطالبته بزيادة الراتب .

4-خطأ محكمة الدرجة الاولى في عدم الحكم ببدل اشعار بالفصل لعلة ان المستأنف هو من قام بترك العمل .

5-خطأ محكمة الدرجة الاولى في احتساب بدل عمل الاعياد الدينية و الرسمية حيث اعتبر ان المستأنف يستحق فقط 10 ايام عن كل سنة لمدة اربع سنوات و تجاهل الشهر ونصف التي يصادف بها عيد ديني و تجاهل ان المستأنف يستحق عن بدل اليوم الرسمي ضعف الراتب .

6-خطأ محكمة الدرجة الاولى في احتساب الاجازات السنوية على انها اسبوعين عن كل سنة بخلاف ما جاء في العديد من احكام محكمة النقض بان المستأنف يستحق ثلاث اسابيع بدل اسبوعين نظراً للفصل التعسفي .

7- خطأ محكمة الدرجة الاولى في حساب بدل عمل يوم الجمعة حيث عمل المستأنف لمدة اربع سنوات وشهر ونصف وان السنة بها 52 يوم جمعة واجرة 85 شيقل مما يستحق للمستأنف 52*85*415=1843 شيقل.

8-خطأ محكمة الدرجة الاولى في عدم الحكم بأتعاب المحاماة مخالفة بذلك نص المادة 1865 وكذلك اغفل الطلب بالحكم بالفائدة القانونية مربوطاً بجدول غلاء معيشة .

وألتمس المستأنف بنتيجة استئنافه قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف و الحكم للجهة للمستأنفة وفق ما جاء في لائحة الدعوى الأساس في باب الطلب و تضمين المستأنف عليهم الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة .

 

بالمحاكمة

الجارية علنا وفي جلسة 26/6/2018 تقرر قبول الاستئنافين شكلا لورودهما ضمن المدة القانوني و واستيفاء شرائطهما الشكلية وكررت وكيلة المستأنف في الاستئناف 589/2018  لائحة الاستئناف وانكرتهما وكيلة المستأنف ضده وتقرر ضم الاستئناف رقم 589/2018 الى الاستئناف 538/2018 والسير بهما معا لوحدة الاطراف والموضوع وسارت المحكمة في الاستئناف رقم 538/2018 وكررت وكيله المستأنفين في هذا الاستئناف لائحة الاستئناف وانكرتها وكيلة المستأنف عليه وترافعت وكيلة المستأنفين في الاستئناف 538/2018 ملتمسة بنتيجة مرافعتها الغاء الحكم المستأنف  وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ورد الاستئناف رقم 589/2018  وترافعت وكيلة المستأنف عليه في الاستئناف 538/2018 ملتمسة بنتيجة مرافعتها رد الاستئناف 538/2018  وتضمين المستأنفين الرسوم  والمصاريف واتعاب المحاماة وقبول الاستئناف  المقدم من قبلها مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

المحكمة

وبالتدقيق و المداولة وبعودتها على ملف الدعوى الاساس و الحكم الصادر بها موضوع هذا الاستئناف وبعودتها على اسباب الاستئنافين تجد ما يلي :

أولاً : بخصوص الاستئناف الاول رقم 538/2018 واسبابه تجد المحكمة ان السبب الاول وحاصله النعي على الحكم المستأنف بوجوب الالغاء للتناقض الكبير و الواضح حيث جاء في الحكم ( وعلى الرغم من جهالة هذه المطالبة حيث لم يوضح المدعى عدد الاجازات الاسبوعية ومقدار الأجرة عن كل اجازة الا ان المحكمة تجد ان الجهة المدعى عليها لم يدع أي شيء ) تجد المحكمة ان محكمة الدرجة الاولى اردفت تلك العبارة بعبارة ( وحيث ان عدد الاسابيع في الشهر الواحد هو 4 ايام ) وتابعت بحساب التعويض وفقاً لذلك ولم نجد ان ذلك تناقضاً في الحكم  وان عدم ذكر ايام الجمعة في فترة عمله لا يشكل جهالة ذلك ان ايام الجمع في السنة معروف للجميع ذلك ان السنة هي 365 يوماً مقسمة على 7 ايام =52 اسبوع في السنة , وان الجهة المدعى عليها لم تدع أي شيء أي انها لم تقدم للمحكمة ما يفيد انها كانت تدفع للمستأنف ضده بدل ايام العطلة الاسبوعية وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده .

 

وعن السبب الثاني و حاصله النعي على الحكم المستأنف بأن المحكمة حكمت دون ثبات فان المحكمة و بالرجوع الى البنيات المقدمة فيها تجد انها جميعها وبما فيها بينه الجهة المستأنفة قد اثبتت ان المستأنف ضده عمل لديهم ولم يتقاضى بدل اجازات سنوية او اجازات اعياد او اجازات رسمة او اجازات اسبوعية وكان على الجهة المستأنفة في هذه  الحالة اثبات التخلص من الالتزام لان الاصل هو ثبوت الالتزام في مثل هذه الدعوى و البينة المقدمة اثبتت ذلك وعلى المستأنفة التخلص من الالتزام وعليه فان الحكم المستأنف وبعد الاطلاع تبين انه بني على بينات لها اصل في ملف الدعوى وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة ردة

 

وعن باقي اسباب الاستئناف وجميعها تتعلق بالبينة ومنعاً للتكرار تقرر المحكمة ردها جميعهاً .

 

ثانياً : اما بخصوص الاستئناف الثاني رقم 589/2018 وعوده على اسبابه وفيما يتعلق بالأسباب الاول و الثاني و الثالث و الرابع وحاصلهم النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في النتيجة انه لا يوجد فصل تعسفي وان المستأنف ترك العمل لوحده فإن المحكمة وبالرجوع للبيات المقدمة فيها تجد ان جميعها اثبتت ان المستأنف طلب زيادة بالأجرة وقوبل بالرفض وتم اعطاء المستأنف ضدهم مهلة لترك العمل أي ان المستأنف قد اشعره المستأنف ضدهم برغبته في ترك العمل فيها اذا لم يقبل المستأنف ضدهم بزيادة الأجرة حيث ان الأجرة هي اتفاق بين طرفي العقد ولا يجوز اعتبار عدم زيادة الأجرة احد اسباب الفصل التعسفي هذا من جهة , ومن جهة اخرى فان من حق المستأنف ضده احضار عمال جدد للمنشأة ذلك ان المستأنف قد اشعر بانه سيترك العمل ولا يمكن ان يبقى رب العمل رهين اشارة العامل فيما اذا كان سيستمر بالعمل ام لا , ومن جهى ثالثة فان اشعار المستأنف للمستأنف ضدهم برغبته في ترك العمل يعتبر تركاً بإرادة المستأنف ولا اجحاف بترك او تعسف من المستأنف ضدهم بقبول هذا الترك و عليه فإن ما توصلت له محكمة الدرجة الاولى من ان الفصل التعسفي غير متوفر في هذه الحالة يتفق واحكام قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 ونقرها فيما توصلت له وبالتالي فإن هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة ردها .

 

وعن السبب الخامس وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في عدم حساب اجازات الاعياد عن الشهر و النصف وبالرجوع الى البينات المقدمة لم تجد المحكمة ان المستأنف قد اثبت ان هناك اجازات رسمية او اعياد في الفترة 28/7/2016 وحتى 13/10/2016 حتى يصار الى حساب تلك الايام وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده .

 

وعن السبب السادس وحيث انه تم الرد عليه بالأسباب الاربعة الاولى ولعدم التكرار تقرر المحكمة رد هذا السبب كذلك .

 

وعن السبب السابع وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في حساب العطلة الاسبوعية تجد المحكمة ان محكمة الدرجة الاولى قد احتسب 4 ايام جمعة في كل شهر و ذلك خلافاً للأصل حيث ان السنة الميلادية هي 365 يوم مقسمة على سبعة ايام ويساوي 52 جمعة يضاف اليها ايام الجمع بالشهر ونصف و يساوي 6 ايام و بالتالي فإن ايام الجمع في فترة عمل المستأنف تساوي 52*4+6=214 يوم جمعة *85 الأجرة اليومية المقرة من المستأنف ضدهم  ويساوي 18190 شيقل خلافاً لما توصلت له المحكمة في حكمها وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة قبوله وبالنتيجة تقرر .

الحكم

 

وسنداً لما ذكر اعلاه وعملاً بالمادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية ولعدم ورود أي من اسباب الاستئناف 538/2018 تقرر رد الاستئناف رقم 538/2018 , وبذات الوقت قبول الاستئناف رقم 589/2018 وفسخ وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المستأنف ضدهم بدفع مبلغ 27476 سبع و عشرون الفاً واربعمائة و ستة و سبعون شيقل وتضمين المستأنف ضدهم الرسوم و المصاريف و خمسون دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف .

 

حكماً حضورياً صدر و تلى علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/11/2018.

 

          الكاتب                                                                         رئيس الهيئة