السنة
2021
الرقم
20
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : حسين عبيدات ، امجد لباده ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي  

الطــاعـــــــــــن : ا.ب - طمون - موقوف

                       وكيله المحامي : ليث عودة  

المطعون ضده : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 14/1/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 8/12/2020 بالاستئناف الجزائي 107/2020 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف من حيث الإدانة ومقدار العقوبة بتهمة توريد سلع ومنتجات المستوطنات بخلاف المادة 4/2 بدلالة المادة 14/1 من القرار بقانون 4/2010.

 
-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة استئناف القدس في تطبيق صحيح القانون حيث ان المادة المضبوطة السماد الزراعي ليست مصنعه داخل المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية لسنة 1967 وانما مصدرها مدينة حيفا الامر الذي يجعل من التهمة المسندة للطاعن لا تتطابق وصحيح المادة الأولى من القرار بقانون وخصوصاً عند تعريف معنى التداول الامر الذي يعني عدم ارتكاب الطاعن لاي جريمة .

2- من يحدد ما هي منتجات المستوطنات من عدمه هو مجلس حماية المستهلك التابع لوزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة وفق مفهوم المادة الرابعة من القرار بقانون بشأن حظر منتجات المستوطنات وهذا ما عجزت عنه محكمتا الموضوع بالرجوع لدليل مكافحة منتجات المستوطنات لسنة 2010 .

3- هناك بطلان فاحش في الإجراءات لعدم وجود مذكرة تفتيش صادرة عن النيابة العامة لضبط البضاعة.

4- البضاعة لم تكن بجوزة الطاعن وقت القاء القبض عليه وان ضبط البضاعة تم بعد سماع اقوال المتهم.

5- أخطأت محكمة استئناف القدس بوزن البينات والتي ثبت من خلالها ان المادة المضبوطة مصنوعة في حيفا وانها صالحه للتربة .

6- أخطأت محكمة استئناف القدس بالاعتماد على اعتراف المتهم امام الضابطة الجمركية حيث جاء اعترافه تحت لحظة اكراه وتطمينات من الضابط المناوب بقوله له اعترف انك جبتها من المستوطنة وبنسكر الملف .

7- البضاعة المضبوطة ملك ب.ض وهو من قام بارسال البضاعة الى اريحا بواسطة المتهم الى مزرعة ا.د .

8- أخطأت محكمة استئناف القدس في معالجة المبرز ن/13 والمتمثل بالفاتورة الضريبية المترجمة حسب الأصول والتي تفيد ان السماد المضبوط مصنوع في مدينة حيفا .

9- أخطأت محكمة استئناف القدس في وزن البينة ومطابقتها مع ظروف الواقعة نتيجة تناقضها وعدم اعمال المبدأ القائل ان الشك يفسر لصالح المتهم ، واذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان الشاهد م.ع  قام بمراقبة المتهم وهو ليس على رأس عمله .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

-بتاريخ 9/2/2021 تقدم النائب العام  بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

 

 

                                                          المحكمــــــــــــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن وبالنسبة للسبب الأول فإننا نجد ان المشرع الفلسطيني وفي القرار بقانون رقم 4/2010 بشأن حظر مكافحة منتجات المستوطنات قد عرف سلع المستوطنات على انها ( كل منتج صناعي او زراعي او غذائي او تحويلي مصنع جزئياً او كلياً او مخزن او معبأ داخل أي مستوطنة ) .

-كما عرف التداول على انه ( أي اتجار او ترويج او تسويق او تخزين او نقل او تعبئة او تغليف او اية عملية من شأنها ادخال منتجات المستوطنات للسوق الفلسطيني او تقديم منفعة او خدمة للمستوطنات او لمنتجاتها ).

-الامر الذي تجد فيه محكمتنا من خلال ما تم ذكره أعلاه انه لإعتبار سلعة ما من سلع المستوطنات لا يشترط ان تكون هذه السلعة قد تم تصنيعها فقط داخل المستوطنة . وانما هناك صور ومظاهر أخرى وردت في المادة الأولى ومنها التخزين للبضاعة داخل المستوطنات ونقل هذه البضاعة المخزنة داخل المستوطنات وادخالها للسوق الفلسطيني الامر الذي يجعل من السبب الأول غير وارد ونقرر رده .

-وبالنسبة للسبب الثاني وعطفاً على ما تم ذكره في الرد على السبب الأول ، فإنه من المقرر قانوناً ان كافة سلع ومنتجات المستوطنات هي سلع غير شرعية ويحظر على أي شخص تداول منتجات وخدمات المستوطنات وفق صراحة نص المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 4/2001 واذا ما اخذنا بعين الاعتبار الغاية المرجوة من هذا القرار بقانون والواردة في المادة الثانية منه ، الامر الذي يجعل من السبب الثاني غير وارد ونقرر رده .

-اما بالنسبة للسبب الثالث فمن المقرر قانوناً انه اذا توافرت حالة من حالات التلبس بالجريمة الواردة في المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 ، فإن المشرع الفلسطيني في المادة 27 من هذا القانون اوجب على مأمور الضبط القضائي القيام بإجراءات معينه ومن ضمنها معاينة الآثار المادية للجريمة والتحفظ عليها .

-وهذا ما هو متوافر في هذه الدعوى

حيث ثبت من البينات المقدمة خروج الطاعن بمركبة كان يستقلها محملة بالمادة المضبوطة (الأسمدة) من احدى التجمعات الاستيطانية المقامة على أراضي مدينة اريحا الفلسطينية ودخول الطاعن بهذه البضاعة الى مزرعة شركة ا. وضبط هذه البضاعة داخل هذه الشركة وفق ما هو ثابت من البينات المقدمة في الدعوى والاخص منها تقرير الحدث المنظم من مأمور الضبط القضائي الرقيب اول م.ع بتاريخ الحادث . واذا ما اخذنا بعين الاعتبار المادة 30/1 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 والمادة 14/1 من القرار بقانون 4/2010 بشأن العقوبة .

-الامر الذي يجعل من ضبط البضاعة موضوع هذه الدعوى تم وفقاً للأصول والقانون ، الامر الذي يجعل من السبب الثالث غير وارد ونقرر رده .

- اما بالنسبة لباقي أسباب الطعن ( 4 - 9 ) ومحصلها واحد وهو النعي على محكمة الاستئناف بالخطأ بوزن البينات وللنتيجة التي توصلت اليها .

-فإننا نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينات وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى بحق الطاعن .

واخص هذه البينات افادة الطاعن لدى الضابطة القضائية المبرز ن/4 وشهادة منظمها الشاهد الملازم م.ع والتي تفي بالمتطلبات المنصوص عليها بالمادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001.

وتقرير الحدث المبرز ن/3 وشهادة منظمه مأمور الضبط القضائي م.ع وهو تقرير منظم من ذي صفة وان وجود هذا الشاهد في منزله وتكليفه بالمهمة المسندة اليه والثابته بموجب المبرز ن/3 لا ينفي عنه صفة الضبطية القضائية ، ومن محضر الضبط المبرز ن/7 وشهادة منظمه ح.ج وان خلو هذا المحضر من توقيع الطاعن لا يغير من الامر شيئاً اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان ادلة الاثبات متناسقة متكامله تشد بعضها البعض ، يضاف الى ذلك ان الطاعن تم القاء القبض عليه بعد خروجه من مزرعة شركة ا. بعد ان افرغ البضاعة فيها وتم ضبط البضاعة بوقف لاحق .

-والمبرز ن/10 وشهادة منظمه خ.ع والمبرز ن/11 وشهادة منظمه ا.غ .

-وحيث ان هذه البينات هي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمة الاستئناف وبالتالي فإن الاستناد اليها في استثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون .

-وان محكمة الاستئناف قد استظهرت من هذه الوقائع اركان الجريمة التي ادين بها الطاعن على أساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم المطعون فيه ودللت على عناصرها بتعليل صحيح حيث استجمعت اركان الجريمة التي ادين بها الطاعن .

-ثم قامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع وخلصت الى نتيجة تتفق واحكام القانون من ان ما قام به الطاعن من أفعال بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى يشكل سائر اركان وعناصر الجريمة المعاقب عليها بالمادة 14/1 من القرار بقانون 4/2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المتسوطنات وان العقوبة المحكوم بها الطاعن جاءت ضمن الحد القانوني المقرر لهذه الجريمة .

-الامر الذي يجعل من هذه الأسباب غير واردة .

-لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها .

     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/2/2021.

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة