دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية
الطــــاعـــــنة : جمعية بيت لحم العربية للتأهيل / بيت لحم
وكلاؤها : المحامون سامي شحادة و/او جياد دعبوب و/او فارس عودة و/او خالد حجاحجة / بيت لحم
المطعـــون ضده : اغلب نجيب إسكندر خوري / بيت لحم
وكيله : المحامي رائد اعمية / بيت لحم
الإجـــــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة من خلال وكلائها بهذا الطعن بتاريخ 14/1/2021 ، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 9/12/2020 عن محكمة استئناف القدس المنعقدة برام الله ، في الاستئناف المدني رقم 429/2020 ، القاضي "بقبول الاستئناف موضوعا ، وإلغاء الحكم المستانف ، وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها وفق الأصول ، على ان يتحمل الفريق الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة" .
المحكمـــــــــــــــــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة ، وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقتها الطاعنة وحملت طعنها عليها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الاستئناف وإعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى ، فانه والحالة هذه لا يشكل حكما نهائيا فاصلا في موضوع النزاع ، الامر الذي يغدو معه وعلى ما انبأت عنه احكام المواد 192 ، 225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ، لا يقبل الطعن المباشر استقلالا بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى ، مما يستوجب عدم قبوله .
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/02/2021
الكاتـــــــــب الرئيـــــــس
م.ف