السنة
2021
الرقم
20
تاريخ الفصل
24 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية

 

الطــــاعـــــنة : جمعية بيت لحم العربية للتأهيل / بيت لحم

  وكلاؤها : المحامون سامي شحادة و/او جياد دعبوب و/او فارس عودة و/او خالد حجاحجة / بيت لحم

المطعـــون ضده : اغلب نجيب إسكندر خوري / بيت لحم

وكيله : المحامي رائد اعمية / بيت لحم

                                          الإجـــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة من خلال وكلائها بهذا الطعن بتاريخ 14/1/2021 ، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 9/12/2020 عن محكمة استئناف القدس المنعقدة برام الله ، في الاستئناف المدني رقم 429/2020 ، القاضي "بقبول الاستئناف موضوعا ، وإلغاء الحكم المستانف ، وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها وفق الأصول ، على ان يتحمل الفريق الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة" .

المحكمـــــــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقتها الطاعنة وحملت طعنها عليها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الاستئناف وإعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى ، فانه والحالة هذه      لا يشكل حكما نهائيا فاصلا في موضوع النزاع ، الامر الذي يغدو معه وعلى ما انبأت عنه احكام المواد 192 ، 225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ، لا يقبل الطعن المباشر استقلالا بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى ، مما يستوجب عدم قبوله .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/02/2021

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

     م.ف