السنة
2021
الرقم
20
تاريخ الفصل
26 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

           

الحكم

 

الصادر عن  محكمـة النقض بصفتها الادارية  المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي   حــــــــــازم إدكيــــــــــدك
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن بشار نمر و ثائر العمري

 

المستدعــــي: المحامي أحمد عزمي أحمد الحروب / الخليل     

 

        المستدعى ضدهم:

  1. رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
  2. عيسى عبد الكريم ابراهيم ابو شرار رئيس مجلس القضاء الاعلى
  3. مجلس القضاء الاعلى / رام الله

الاجراءات

بتاريخ 7/2/2021 تقدم الطاعن بصفته محامٍ بهذه الدعوى ضد المدعى عليهم وذلك للطعن بالقرار رقم 7/2021 الصادر في 12/1/2021 بشأن تعيين السيد عيسى عبد الكريم ابراهيم ابو شرار رئيساً لمحكمة النقض ورئيساً لمجلس القضاء الاعلى .

تتلخص اسباب الطعن في مخالفة القرار للقانون ولصدوره استناداً الى تنسيب من جهة غير مختصة ومخالفته للمادة 32 من قانون السلطة القضائية .

طالباً قبول الدعوى والغاء القرار المطعون فيه ووقف تنفيذ القرار .

بتاريخ 8/2/2021 اصدرت محكمتنا قرارها المستعجل برفض طلب وقف التنفيذ المتفرع عن الدعوى.

وبتاريخ 16/2/2021 تقدم ممثل المستدعى ضدهما الثاني والثالث بلائحة جوابية التمس في نتيجتها رد الدعوى شكلاً وموضوعاً .

وبتاريخ 28/2/2021 تقدم رئيس النيابة العامة بصفته ممثلاً عن المستدعى ضده الثالث لائحته الجوابية ملتمساً في ختامها رد الدعوى شكلاً وموضوعاً .

وبتاريخ 25/4/2021 تقدم المستدعي بطلب لغايات ترك الدعوى او الطعن ومبدياً عدم رغبته في متابعته حيث تقرر تعيين جلسة لنظر الطلب في هذا ليوم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، وبالنظر لطبيعة القرار المطعون فيه المرتبط بتعيين المستدعى ضده الثاني رئيساً لمحكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الاعلى، وبالاطلاع على اللوائح الجوابية المقدمة من المستدعى ضدهم ، ولما كانت الدعوى الادارية لا تقوم الإ اذا كان لرافعها مصلحة قائمة ومباشرة عند اقامتها وعلى ان تستمر هذه المصلحة لحين البت والفصل بالدعوى ، وحيث ابدى المستدعي بعدم رغبته في متابعة الدعوى وطلب تركها .

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى .

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بغياب المستدعي وبحضور رئيس النيابة العامة وبغياب ممثل المستدعى ضدهما الثاني والثالث  وافهم في 26/4/2021